الأراضي الجماعية – وزير الداخلية – صفة الطعن بالاستئناف – نعم
القرار عدد 4029
المؤرخ في : 19-11-2008
ملف مدني عدد 4004-1-1-2006
القاعـدة :
يكون وزير الداخلية مؤهلا قانونا للتقاضي عند الضرورة عن الجماعات التي هو وصي عليها و الدفاع عن مصالحها، و بالتالي، فإن استئنافه يكون مقبولا.
يثبت الملك الجماعي بشهادة الشهود كما يثبت بالقرائن الدالة و المؤكدة له، و أن المعاينة التي أجرتها المحكمة مقدمة على موجب الاستغلال ما لم يقم المتعرض بإثبات الترامي الحاصل على المدعى فيه.
أن ثبوت الصفة الجماعية للملك مانع من تملكه بالحيازة و التصرف فيه للغير و لا يمكن أن يكون موضع الحجز.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالرباط بتاريخ 01-12-1951 تحت عدد 22913ر. طلب سي جلول بن محمد بن الجيلالي تحفيظ الملك المسمى “تيرس” الكائن بدائرة سوق أربعاء الغرب والمتكون من 6 قطع حددت مساحته في 8 هكتارات و13 سنتيارا. بصفته مالكا لطرف منه بالملكية المؤرخة في 27-07-1911 والباقي بعقد الشراء المؤرخ في فاتح مايو 1905.
وأنه بمقتضى مطلب تحفيظ آخر قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 27-08-1958 تحت عدد 29725ر طلبت جماعة أولاد سنان تحفيظ الملك المسمى “جماعة أولاد سنان” المتكون من 3 قطع حددت مساحته في 20 هكتارا و60 آرا بصفتها مالكة له بالحيازة الطويلة والهادئة. وأنه نتج عن محضر التحديد المؤرخ في 16-01-1967 المتعلق بالملك المدعو تيرس موضوع المطلب الأول عدد 22913ر أن هذا العقار يشمل القطعة نقطة الاستدلال رقم 6 من عقار المطلب 29725ر أو رقم الاستدلال 2 من عقار المطلب 22913ر مساحتها 90 آرا عبارة عن مطلب وضعت على حدودها العلامات ب 43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 وقد أدى هذا التداخل إلى تعارض بين الملكين المذكورين تم تقييده بتاريخ 20-10-1977 كناش 1 عدد 1673.
وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب وإجرائها معاينة بتاريخ 24-04-2001، أصدرت حكمها بتاريخ 28-06-2000 في الملف العقاري عدد 02/99/9، قضت فيه بعدم صحة تعرض الجماعة على مطلب التحفيظ عدد 22913ر كما أصدرت بتاريخ 27-02-2002 حكما في الملف عدد 1/1999/9. قضت فيه بصحة تعرض أصحاب المطلب عدد 22913ر على المطلب عدد 29725ر. فاستانفتهما معا جماعة أولاد سنان.
وبعد إجراء معاينة بتاريخ 08-02-2006، قضت محكمة الاستيناف المذكورة بإلغاء الحكم المستانف الصادر بتاريخ 28-06-2000 في الملف العقاري عدد 2/99/9 جزئيا بشأن ما قضى به من عدم صحة تعرض المستانفة جماعة أولاد سنان صاحبة المطلب عدد 29725ر على مطلب التحفيظ عدد 22913ر، وكذا إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 27-02-2002 في الملف العقاري عدد 1/99/9 بشأن ما قضى به من صحة تعرض أصحاب المطلب 22913ر على مطلب التحفيظ عدد 29725ر وبعد التصدي بالنسبة للحكمين معا، الحكم بصحة تعرض المستانفة جماعة أولاد سنان صاحبة المطلب عدد 29725ر على مطلب التحفيظ عدد 22913ر. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة طالب التحفيظ جلول بن محمد بن الجيلالي في المطلب عدد 22913ر. بثلاثة أسباب.
فيما يتعلق بالسبب الثاني ذي الأسبقية لتعلقه بالشكل.
حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بخرق مقتضيات الفصل 5 من ظهير 27-04-1919 المعدل بظهير 06-02-1963 المتعلق بالإذن بالترافع للجماعة السلالية. ذلك أن مقال الاستيناف المقدم من طرف جماعة أولاد سنان قدم في شخص الوصي عليها، وهو وزير الداخلية الذي هو وصي له سلطة الرقابة فقط. وأن مديرية الشؤون القروية والجماعية التابعة لوزارة الداخلية هي التي تعين نواب الجماعات السلالية وتعطيهم الإذن بالترافع وأنه ليس هناك إذن بالترافع لمن يمثل الجماعة ولم يذكر نائب الجماعة الذي له حق الترافع دون غيره.
لكن حيث إنه يستفاد من الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من ظهير 27-04-1919 المحتج بخرقه، فإن وزير الداخلية مؤهل قانونا للتقاضي وحده عند الضرورة عن الجماعات التي هو وصي عليها والدفاع عن مصالحها. ولذا يكون الاستيناف المقدم من طرفه عن الجماعة مقدما ممن له الصفة والأهلية، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.
وفيما يتعلق بالسببين الأول والثالث.
حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بخرق الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري ذلك أن الجماعة المطلوبة في النقض تعتبر متعرضة على مطلبهم. وأن المتعرض هو المكلف بالإثبات ولا يلتفت إلى حجج طالب التحفيظ إلا بعد أن يدلي المتعرض بالحجج التي تعزز دعواه، وأن المتعرضة أقامت لفيف استغلال فقط بعد إحالة ملف المطلب على المحكمة عدد 176 بتاريخ 04-11-2001 شهد شهوده وهم من أعضاء الجماعة بكون الجماعة والإدريسي يتصرفون منذ أمد طويل دون تحديد هذا الأمد مما يجعل هذا اللفيف مشوبا بالإبهام والغموض والاحتمال وبالتالي لا يثبت الملك ولا يمكن مقارنته بما أدلى به الطاعنون من ملكية قديمة وشراء معزز بحيازتهم. وأن الأرض الجماعية تحدد إداريا وليس هناك محضر بهذا التحديد، وأن مدار النزاع هي الأرض المعتبرة جامة كما في محضر المعاينة حيث منع أفراد الجماعة الطاعنين بالقوة منها مع أنهم كانوا يحوزونها إلى أن انتزع هذا الجزء منهم بالقوة من طرف هؤلاء والذين هم متعرضون في نفس الوقت. وأن حجج الطاعنين تثبت لهم الحيازة والتصرف في العقار موضوع مطلبهم.
ويعيبونه في السبب الثالث بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وعدم الجواب على وسائل الدفاع وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أنهم أثاروا دفوعا في مذكرتهم الجوابية المؤرخة في 17-10-2002 والمذكرة المؤرخة في 28-03-2006، مفادها أن ملكيتهم تنطبق على موضوع النزاع بإقرار الخصوم وهي قديمة التاريخ ترجح على موجب الاستغلال الذي لا يثبت الملك، وأنه حديث العهد وأنجز فقط للاحتجاج وشهوده هم من أعضاء الجماعة وأن وزير الداخلية لا يمثل الجماعة السلالية بل هو وصي عليها فقط. وأن نواب الجماعة هم الذين يمثلونها في التقاضي تحت وصاية وزارة الداخلية. وأن المحكمة لم تجب عن هذه الدفوع.
لكن ردا على السببين معا لتداخلهما، فإن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها، وكذا إجراءات التحقيق التي تقوم بها، واستخلاص قضائها من ذلك فإنها لم تعتمد على موجب الاستغلال المدلى به من الجماعة وإنما اعتمدت على ما جاء في المعاينة وردت على ما أثاره الطاعنون من دفوع، وذلك حين عللت قرارها بأنه “ثبت من محضر الوقوف على عين المكان أن جماعة أولاد سنان هي الحائزة للجزأين المتعرض عليها موضوع تداخل المطلبين المذكورين، إذ إن الجزء موضوع المعلم (2) بخريطة عقار المطلب عدد 29725ر للقطعة الأولى من هذا العقار عبارة عن مساكن متفرقة لدوار الجماعة المذكورة وعليها مبني مدرسة ابتدائية لمصلحة الدوار. وكذا الشأن بالنسبة للجزء المشار إليه بالمعلم رقم (6) بخريطة عقار نفس المطلب من القطعة الثالثة منه عبارة عن أرض جامة مخصصة للرعي الجماعي، وأن الملك الجماعي كما يثبت بشهادة الشهود يثبت بالقرائن الدالة عليه والمؤكدة له، وأن الرعي الجماعي في البقعة ذات المعلم رقم (6) والاستغلال السكني في البقعة ذات المعلم رقم (2) من جميع أفراد الدوار وإحداث مدرسة لدليل قوي على الصفة الجماعية للمدعى فيه. وأن المستانف عليهم لم يثبتوا بأي دليل وجه الترامي الحاصل على ملكهم من جانب دوار جماعة أولاد سنان. وأن ثبوت الصفة الجماعية للمدعى فيه يشل أفعال الحيازة والتصرف للغير مهما طال أمده تطبيقا للفصل 4 من ظهير 27-04-1919 المتعلق بتدبير الأملاك الجماعية وأن الأرض الجماعية لا تمتلك بالحيازة ولا يمكن أن تفوت أو تحجز. وأن الجماعة المستانفة مثلها مندوبها القانوني والوصي عليها ولا خير للمستانف عليهم في أثارة هذا الدفع الشكلي وأن إقامة الحجة يتأتى من أفراد الجماعة نيابة عنها أو الوصي عليها وأن الاستغلال للمدعى فيه من جانب المستانفة أمر مقر به من جانب المستانف عليهم”. فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا ومرتكزا على اساس قانوني وغير خارق للفصل المحتج به والسببان معا بالتالي غير جديرين بالاعتبار.
لهذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر.