الطعن بالنقض – وجوب إرفاق المقال بطي تبليغ الحكم – لا

الطعن بالنقض – وجوب إرفاق المقال بطي تبليغ الحكم – لا

juste

القرار عدد 3810

المؤرخ في : 05-11-2008

ملف مدني عدد 596-1-1-2007

الدخيسي أحمد.

ضد

القرقافي التهامي بن بوشتى.

القاعـدة :                               

 إن عدم إرفاق المقال بالطعن لطي التبليغ لا تأثير له على صحة الطعن بالنقض ما دام المطلوب في النقض لم يدع تبليغ القار المطعون فيه إلى الطاعن.

إن تحقيق الدعوى يقتضي لزوما الاستماع إلى شهود المتعرض حول واقعة الاعتداء على الحيازة من طرف طالب التحفيظ، لما هذه الواقعة من تأثير على الفصل في النزاع.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الدفع بعدم القبول.

حيث دفع المطلوب بأن مقال طلب النقض غير مرفق بطي التبليغ، وبالتالي فإن معرفة ما إذا كانت إجراءات التبليغ قد تمت أم لا هي نقطة غامضة.

لكن، حيث إن مجرد عدم إرفاق المقال بطي التبليغ لا تأثير له على صحة المقال مادام المطلوب لم يدع تبليغ القرار المطعون فيه إلى الطاعن. الأمر الذي يتعين معه رد الدفع أعلاه.

وفي الموضوع.

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بفاس بتاريخ 19-10-1992 تحت رقم 19915/07 طلب القرقافي التهامي بن بوشتى تحفيظ الملك المسمى “بسيبسة” وهو عبارة عن أرض فلاحية بأحواز فاس جماعة العجاجرة المشتمل على قطعتين حددت مساحة القطعة رقم 1 في 7 هـ وآرين اثنين و56 س. ومساحة الثانية في 6 هكتارات و68 آرا.و33 س بصفته مالكا له حسب الملكية عدد 398 صحيفة 251 والمؤرخة في 03-10-1992 يشهد شهودها له بالملك والتصرف في المشهود فيه لمدة تزيد على عشر سنين سلفت عن تاريخ الإشهاد. وعقد شراء عرفي مؤرخ في 12-09-1996 من البائع له أخيه محمد القرقافي انصب على قطعة مساحتها هكتاران اثنان، انجرت للبائع عن طريق الإرث من والده. وبتاريخ 24-10-2000 تعرض على المطلب المذكور تحت “عدد 943 كناش 17” الدخيسي أحمد مطالبا بقطعة أرضية فيه مساحتها 20آرا بمقتضى الملكية عدد 263 ص 314 المؤرخة في 30-10-1996 يشهد شهودها له لمدة تزيد على 13 عاما سلفت عن تاريخ الإشهاد. وبتاريخ 03-04-2003 كناش 18 عدد 646 سجل المحافظ بيانا تكميليا يفيد أن التعرض المذكور أعلاه ينصب على القطعة الأرضية ذات المعلم1 (من القطعة رقم1) البالغة مساحتها 17 آرا. 39 س. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بفاس أجرت معاينة على محل النزاع بواسطة القاضي المقرر بتاريخ 21-10-2003، ثم أصدرت حكمها عدد 95 بتاريخ 08-04-2004 في الملف رقم 05/03 بعدم صحة التعرض. استانفه المتعرض، ومن بين ما جاء في سبب استينافه أنه أدلى بلائحة شهود إلا أن القاضي الابتدائي استمع إلى شهود المستانف عليه فقط دون الاستماع إلى شهود المستانف، وبعد إجراء محكمة الاستيناف خبرة بواسطة الخبير محمد بن مليح وإدلاء المستانف بعقدي كراء عرفيين الأول مؤرخ في 23-06-2004 والثاني مؤرخ في 14-09-2005 يفيد كل منهما اكراءه للغير قطعة أرضية، بعد ذلك قضت محكمة الاستيناف المذكورة بتاييد الحكم المستانف بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستانف في الوجه الأول من السبب الرابع بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه رجح ملكية المطلوب على ملكيته استنادا إلى وضع اليد الذي شهد به شاهد واحد فقط من شهود المطلوب دون الاستماع إلى شهود الطاعن.

حيث صح ماعابه الطاعن على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه تجاهه على أن “ما ادعاه المتعرض من كون طالب التحفيظ سبق أن ترامى على الجزء (موضوع النزاع) – مجرد عن أي إثبات”. في حين أنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن طلب عقب البحث والمعاينة المجراة في المرحلة الابتدائية استدعاء شهود الجوار المشار إلى أسمائهم في مذكرته المدلى بها في جلسة 22-01-2004 وتمسك بذلك في مقال استينافه إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن ذلك بالرغم مما له من تأثير على الفصل في النزاع فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الأسباب والأوجه المستدل بها على النقض.

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *