الطعن بالنقض – اطرافه – وثيقة إثبات الأجر – شكلياتها – سلطة المحكمة التقديرية

الطعن بالنقض – اطرافه – وثيقة إثبات الأجر – شكلياتها – سلطة المحكمة التقديرية

plaidoirie

القرار عدد 5/518 الصادر بتاريخ 2013/10/29

في الملف رقم 2013/5/1/1163

القاعدة:

يكون معرضا لعدم القبول مقال الطعن بالنقض ضد أطراف لم يتم إدخالهم امام محكمة الموضوع. 

لامجال للمنازعة في علاقة الزوجية ونسب الأولاد للهالك إذا ادلوا  امام محكمة الموضوع بإراثة تثبت ذلك لم تكن محل منازعة من طرف الطاعنة.

 المشرع لم يحدد شكليات معينة في الوثيقة المثبتة للأجر ، ولما لم تدل الطاعنة بما يخالف ما هو ثابت أساسا في شهادة الأجر المدلى بها ، فإن محكمة الاستئناف لما أخذت بالوثيقة المذكورة تكون قد قدرتها وأخذت بها في إطار سلطتها التقديرية .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ1/10/2012 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف فريد الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 26/7/2012 في الملف عدد 2736/1/2011 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 9/5/2013 من طرف المطلوب ضدهم النقض ورثة المكي الصوالح بواسطة نائبهم الأستاذ احمد وعدود والرامية إلى رفض الطلب .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10/9/2013 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/10/2013 .

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أوغريس والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات .

و بعد المداولة طبقا للقانون .

من حيث الشكل

بخصوص عدم القبول

حيث إن أولهيت الحسين وصندوق حوادث السير لم يتم إدخالهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها مما يجعل طلب النقض في مواجهتهما غير مقبول لانعدام الصفة .

من حيث الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه ادعاء المطلوب ضدهم النقض ورثة المكي الصوالح تعرض موروثهم بتاريخ 18/6/2008 لحادثة سير أودت بحياته لما كان منقولا على متن سيارة من نوع رونو كان يسوقها الهالك كيحل حكيم في ملكية الشرقي محمد ومؤمن عليها لدى شركة التأمين الوفاء ، ملتمسين تحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية والحكم لهم بالتعويض وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء .

وبعد تمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني كامل المسؤولية وبأداء المسؤول المدني التعويض المحكوم به لفائدة كل واحد من المدعين وإحلال شركة التأمين الوفاء في الأداء ، استأنفته هذه الأخيرة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه .

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون وخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن الأرملة بشرى جابية ليس بالملف ما يثبت أنها زوجة شرعية وفعلية للهالك ولا يوجد بالملف كذلك ما يثبت نسبة الفروع والأصول إليه ، ولا وجود كذلك لشواهد ميلاد الأبناء للتأكد من رشدهم أو قصرهم ولا شواهد حياة المدعين وأن الصفة من النظام العام مما يبقى معه القرار فيما قضى به معرضا للنقض .

لكن ، فإن المدعين أدلوا بإراثة تفيد ثبوت علاقة الزوجية بين الهالك والمدعية بشرى جابية إلى جانب ثبوت نسبة الأبناء والأصول للهالك وأن هذه الوثائق المدلى بها لإثبات صفتهم لم تكن موضوع مناقشة أمام محكمة الموضوع ولا يقبل مناقشتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأن الحجج تتعلق بالواقع وليس بالقانون مما تبقى معه الوسيلة جديدة وبالتالي غير مقبولة .

وتعيب عليه في الوسيلة الثانية سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الثابت من أوراق الملف وخاصة تصريح أولهنيت الحسين أن السيارة سلمت لهذا الأخير بقصد بيعها بمقتضى وكالة أدلى بها أمام الضابطة القضائية إلا أنها غيبت في الملف ، ولذلك فإنه أصبح حارسا قانونيا لها وبالتالي ، فإنه يكون قد فرط في الحراسة خاصة وأن البائع يجب أن يتوفر على تأمين خاص به مما يبقى القرار فيما قضى به معرضا للنقض .

لكن فإن عدم قبول الطعن في مواجهة أولهنيت الحسين يمنع من مناقشة مسؤوليته عن حراسة السيارة وما قد يترتب عنها من انعدام الضمان والمحكمة لما اعتبرت مسؤولية المالك الذي تحمل البطاقة الرمادية اسمه يكون قرارها صحيحا .

وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات المادتين 3 و5 من ظهير2/10/1984 وسوء التعليل ، ذلك أن المحكمة اعتمدت على تصريح لإثبات دخل الهالك المكي الصوالح وهو تصريح لا يستفاد منه أن الهالك كان يمارس عمله أثناء وقوع الحادثة ومبلغ الأجرة المشار إليها في هذا التصريح المحرر بتاريخ9/6/2010 علما أن الحادثة وقعت بتاريخ 18/6/2008 وأن الدخل الذي يجب اعتماده في احتساب التعويض وقت وقوع الحادثة ، زيادة على أن مهنة المصرح والمصرح لفائدته بالدخل من المهن الخاضعة للتصريحات الضريبية وأن عدم التصريح الضريبي ينزل منزلة من لا دخل له ويجب بالتالي اعتماد الحد الأدنى للأجر مما يبقى معه القرار فيما قضى به عرضة للنقض.

لكن ، حيث إن المشرع لم يحدد شكليات معينة في الوثيقة المثبتة للأجر ، وأن الأصل هو استمرارية الشيء على حاله إلى حين إثبات ما يخالفه . وأن الطاعنة لم تدل بما يخالف ما هو ثابت أساسا في شهادة الأجر المدلى بها ، فإن محكمة الاستئناف لما أخذت بالوثيقة المذكورة تكون قد قدرتها وأخذت بها في إطار سلطتها التقديرية مما يبقى معه ما بالوسيلة على غير أساس .

وتعيب عليه في الوسيلة الرابعة أنه قضى بتعويض مادي لفائدة والد الهالك وأن الوالد لم يثبت عسره وأن نفقة الزوجة على زوجها خاصة وأن الهالك فلاح مما يتعين معه نقض القرار .

لكن ، فإن الوسيلة لم تبن على أي سبب من أسباب النقض المذكورة في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية مما تبقى معه غير مقبولة .

                               لهذه الأسباب :

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب في مواجهة أولهنيت الحسين وصندوق ضمان حوادث السير والرفض في الباقي وإبقاء الصائر على الطالبة .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيــــــد إبراهيم بولحيان رئيسا والمستشارين السادة : محمد أوغريس مقررا ، الناظفي اليوسفي ، جواد أنهاري ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *