X

المغارسة – طرق الإثبات

القرار عدد 2413

المؤرخ في : 25-06-2008

ملف مدني عدد 139-1-1-2006

 

القاعــدة :

يعتبر لفيف المغارسة مما يثبت به الملك، و يشكل مدخلا للمطالبة بالحق العيني إن هو قائم على عقد مغارسة.

يشترط في لفيف المغارسة أن يتحقق فيه العلم الخاص لدى شهوده حتى يمكن الاعتداد به كوسيلة إثبات.

يشترط لقيام المغارسة أن تستند على عقد قائم بين الطرفين ثابت التاريخ.

لاقمة للفيف المغارسة في غياب العقد الإنشائي للمغارسة لخلوه من المستند الخاص.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن مشكوري محماد بن العربي بن الحاج قدم بتاريخ 06-10-1997 مطلبا لدى المحافظة العقارية بقلعة السراغنة سجل تحت عدد 4158/ك 22 من أجل تحفيظ الملك المسمى “فدان الكوشة” مساحته حسبما أسفر عنها التحديد 3 هكتارات و48 آرا و61 سنتيارا بصفته مالكا له حسب حكم صادر عن ابتدائية القلعة بتاريخ 07-05-1992 رقم 60/92 وحكم صادر عن استينافية مراكش بتاريخ 02-07-1996 رقم 856 وشهادة بعدم النقض بتاريخ 13-05-1997 ومحضر قسمة بتاريخ 18-03-1997 وتقرير خبرة بتاريخ 23-03-1992 ورسم استمرار مؤرخ في 30-08-1990 عدد 1781 فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 15-11-1999 كناش 10 عدد 835 مشكوري علي مطالبا بكافة الملك معتمدا في ذلك على صورة لرسم مغارسة مؤرخ في 02-09-1996 مؤرخ في 01-09-1997 وصورة شمسية من نسخة إثبات حالة مضمن أصله بعدد 239 وعقد بيع عرفي فأحال المحافظ ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة التي أصدرت بتاريخ 29-10-2002 في الملف عدد 340/02 حكمها رقم 935 بعدم صحة التعرض. استانفه المتعرض فقضت محكمة الاستيناف المذكورة بإلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم بصحة التعرض في حدود المستحق بمقتضى وثيقة المغارسة المضمنة بعدد 314 صحيفة 214 من كناش باقي الوثائق رقم 2 توثيق دمنات بتاريخ 10-10-1996 وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف طالب التحفيظ في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أي أساس ذلك أنه استند على كون المتعرض الأصلي مشكوري علي قد سبق له أن غرس الفدان المتنازع بشأنه على أساس أن يكون له ثلث الغرس ونصف غلة الحرث واستمراره في هذه الحالة إلى تاريخ الإشهاد الذي هو 02-09-1996 وذلك حسب رسم اتحاد الحالة ووثيقة المغارسة المضمنة تحت عدد 314 صحيفة 214 بتاريخ 10-10-1996 وأن استناد القرار على لفيفية المغارسة لا يستند على أية أسباب واقعية وقانونية وجهية لأن المغارسة لا تثبت لفيفية يشهد شهودها بذلك بل عي بمثابة عقد يتم إبرامه بين مالك الأرض وغارسها ويلزم كل منهما.

حيث صح ماعابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه للقول بصحة تعرض المطلوب في النقض على أن “الثابت من لفيفية المغارسة المضمنة بعدد 314 صحيفة 214 من كناش باقي الوثائق رقم 2 بتاريخ 10-10-1996 ثبوت علاقة مغارسة منذ 1966 بين مشكوري محمد أحد هذين المتقاسمين مع طالب التحفيظ ومشكوري علي المتعرض بمقتضاها غرس هذا الأخير ألف شجرة على أساس أن يكون له ثلث الغرس ونصف غلة الحرث واستمراره على هذه الحالة إلى تاريخ الإشهاد يوم 02-09-1996 وقبل تمام القسمة وبقاء المتغارسين على حالة واحدة من غير إنجاز آية قسمة بينهما حسب الثابت من رسم اتحاد الحالة عدد 239 مما يكون معه محقا كمتعرض على المطلب  في حدود ما يتيحه له حقه الناتج عن هذه المغارسة”. في حين أن إثبات المغارسة بمقتضى لفيف يستلزم المستند الخاص لدى الشهود حتى يمكن الاعتداد به ويكون وسيلة إثبات ذلك وأن المغارسة التي استند عليها القرار تستلزم كحجة به للإثبات عقدا إنشائيا بين الطرفين ثابت التاريخ وهو ما لم يدل به المطلوب في النقض وأن ما أدلى به من لفيفية مغارسة عدد 314 صحيفة 214 لا تقوم مقام العقد الانشائي المذكور لخلوها من المستند الخاص. الأمر الذي كان معه بذلك القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس فتعرض بذلك للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى والأطراف على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة