X

محكمة النقض – الطعن في الأحكام الانتهائية – النصاب القيمي

القرار عدد 5/499 الصادر بتاريخ 2013/10/22

في الملف رقم 20123/5/1/950

القاعدة

يكون غير مقبول طلب الطعن بالنقض ضد حكم انتهائي صدر في دعوى تقل قيمتها عن 20.000 درهم

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 17/09/2012 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى بالبزيوي المحامي بهيئة الدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار  الصادر بتاريخ 30/05/2012 في الملف عدد 3301/2010 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

و بناء على المستندات المدلى بها في الملف.

و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/07/2013 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/10/2013.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد اوغريس لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بمقتضى الفصل 353 من ق م م يبت المجلس الاعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين الف درهم.

وحيث يتضح بالرجوع الى وثائق الملف ان المطلوب في النقض بوشعيب زهيري التمس الحكم له بمبلغ 10000 درهم ما يبقى معه الطعن بالنقض غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض  عدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالب.                                      

وبها صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان رئيسا والمستشارين السادة : محمد اوغريس مقررا، الناظفي اليوسفي، جواد انهاري ، لطيفة اهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (1)

  • لدي ملاحظة بسيطة على القرار وهي أنه علل بالفصل 353 من قانون المسطرة المدنية واحتفظ بتسمية المجلس الأعلى مع أن هذه التسمية وقع تغييرها بمقتضى التعديل الذي ادخل على قانون المسطرة المدنية بمقتضى القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير
    بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957)
    بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي
    القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة
    1432 (26 أكتوبر2011) ص 5228؛ وأنه لا يستقيم أن يصدر قرار عن محكمة النقض بلالنسمية الجدية ويحتفظ في التعليل بالتسمية القديمة.

مواضيع متعلقة