محكمة النقض – مذكرة إصلاحية لمقال النقض – تقديمها خارج أجل النقض – عدم القبول

محكمة النقض – مذكرة إصلاحية لمقال النقض – تقديمها خارج أجل النقض – عدم القبول

المحامي

القرار عدد 5/516 الصادر بتاريخ 2013/10/29 

في الملف رقم 2013/5/1/703

القاعدة:

تقديم مذكرة إصلاحية أمام محكمة النقض خارج أجل الطعن بالنقض غير مقبول

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ8/8/2012 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهما الأستاذين محمد الحلو وعلي الزيوي  الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 02/02/2012 في الملف عدد 1750/1/10 و2099/1/10 .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16/07/2013 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/10/2013 .

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أوغريس والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات .

و بعد المداولة طبقا للقانون .

من حيث عدم قبول المذكرة الإصلاحية ومقال الطعن بالنقض .

بناء على مقتضيات الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية الذي يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.

وبناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه .

حيث إن المذكرة الإصلاحية قدمت بتاريخ 17/4/2013 والحال أن الطالبة توصلت بالقرار الاستئنافي المطعون فيه من طرفها بالنقض بتاريخ 16/7/2012 في ملف التبليغ عدد 4253/12 مما تكون معه مقدمة خارج الأجل القانوني للطعن بالنقض ويتعين التصريح بعدم قبولها .

حيث إن مقال الطعن بالنقض قدم من طرف الشركة الملكية الوطنية للتأمين في مواجهة القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه والحال أنه بموجب قراري وزير المالية والخوصصة عدد 1071.05 و1072.05 الصادرين بتاريخ 8 ربيع الآخر 1426 ( 17/05/2005 ) والمنشورين بالجريدة الرسمية عدد 5330 وتاريخ 22 جمادى الأولى 1426 ( 30/06/2005 ) فقد تم سحب الاعتماد من شركة التأمين الوطنية والمصادقة على تحويل محفظة حقوقها والتزاماتها إلى شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين – الوطنية ، وبالتالي ، فإن مقال الطعن بالنقض المقدم باسم الشركة الملكية الوطنية للتأمين بدل شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين – الوطنية يبقى غير مقبول لانعدام صفة الطاعنة .

                                        لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيــــــد إبراهيم بولحيان رئيسا والمستشارين السادة : محمد أوغريس مقررا ، الناظفي اليوسفي ، جواد أنهاري ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *