مضار الجوار – فتح المطلات على المساحات العامة – طلب إغلاقها لضرر التكشف – لا

مضار الجوار – فتح المطلات على المساحات العامة – طلب إغلاقها لضرر التكشف – لا

نوافذ

القرار عدد 5/529 الصادر بتاريخ 2013/10/29

في الملف رقم 2013/5/1/1176

القاعدة:

لا ممجال لرفع دعوى الضرر بسبب التكشف إذا كانت هناك مساحة فاصلة بين بناء الطرفين ولأن النوافذ تفتح أصلا على الأزقة والممرات والمساحات العامة بقطع النظر عن كونها تطل على بناء الغير .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ4/02/2013 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ سعيد حضراوي الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتطوان الصادر بتاريخ 18/12/2012 في الملف عدد 165/1201/2012 .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23/07/2013 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/10/2013 .

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي .

و بعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب ومن معه آنذاك بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان سكنهم بالمنزل الكائن بعنوانهم أن المطلوب فتح عليه عشر نوافذ تطل مباشرة عليه ولا يوجد أي ممر فاصل بينهما ومنها نوافذ فتحت حديثا وهي تطل على سطحهم مباشرة وعلى الساحة المحيطة بالسكن مما يشكل ضرر التكشف ورمي النفايات ملتمسين إغلاق النوافذ المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية وتعويض. وبعد خبرة صدر الحكم الابتدائي بإلزام المطلوب باستبدال النوافذ الخمس المفتوحة حديثا بمناور ذات زجاج ثابت أو نوافذ عليها شبابيك من حديد وزجاج نصف شفاف وفق الخبرة تحت طائلة غرامة تهديدية، استأنفه الطالب أصليا والمطلوب فرعيا فصدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الطلب. وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلتيه مجتمعتين فساد التعليل وضعفه ، لأنه بالرجوع إلى منطوقه والصورة الفتوغرافية سواء المرفقة بتقرير الخبرة أو المدلى بها من طرفه تبين أن منزله لا يتوفر على أية نوافذ أو باب مواجهة للجهة التي فتح عليها المطلوب نوافذه مما يبقى معه ضرر التكشف الذي أسست عليه الدعوى غير قائم ومحكمة الموضوع اعتمدت كذلك على الخبرة التي أفادت إنشاء خمس نوافذ ثم استبعدتها وضربت بها عرض الحائط وتناقضت مع تنصيص الخبير واعتمدت كذلك أن القطعة الأرضية الفاصلة بين الطرفين ليس ملكا له بل هي ملك للجماعة الحضرية وهي بذلك ركزت عليها وجوهر النزاع هو النوافذ المواجهة لسكنه وهو يدلي برسالة وجهت للمطلوب بقصد إغلاق النوافذ .

لكن حيث إن استبعاد المحكمة ضرر التكشف استنادا لوجود مساحة فاصلة بين بناء الطرفين يعتبر وحده تعليلا كافيا لأن النوافذ تفتح أصلا على الأزقة والممرات والمساحات العامة بقطع النظر عن كونها تطل على بناء الغير والوسيلتين على غير أساس .

 لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبإبقاء الصائر على الطالب .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيــــــد إبراهيم بولحيان رئيسا والمستشارين السادة : لطيفة أهضمون مقررة ، محمد أوغريس ، الناظفي اليوسفي وجواد أنهاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *