القرار عدد 5/335
الصادر بتاريخ 2013/06/18
في الملف رقم 2012/5/1/5047
القاعدة:
إجراء المحكمة خبرة واحتكامها لها يعتبر من ضمن الصلاحيات الممنوحة لها من قانون المسطرة المدنية بخصوص وسائل التحقيق الممنوحة لها ولا يشكل ذلك مساسا بمبدأ الحياد
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 08/11/2012 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبيهما الأستاذ ميلود محجوبي ومريم بنيس و الرامية إلى نقـض قـرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 23/01/2012 في الملف عدد: 833/11/1201.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 16/04/2013.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/06/2013.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس أن له منزلا مجاورا لدكان الطالبتين مستخرج من دارهما وأنه اكتشف أن الجدار الذي كان تحت درج مدخل سكناه من الجهة الملاصقة للدكان تمت إزالته بدون علمه مما يشكل خطر سقوط الدرج والمساحة التي كانت تحته تم ضمها للدكان وتم استغلالها بدون وجه حق ملتمسا إجراء خبرة و بعد الخبرة المنجزة التمس الحكم ببناء الحائط تحت الدروج وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية وبأداء التعويض فصدر الحكم الابتدائي وفق الطلب استأنفته الطالبتان أصليا والمطلوب فرعيا، فصدر القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطاعنتان على القرار في وسيلتهما الفريدة خرق وسائل الإثبات وكذا الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فالمحكمة لم تتأكد بقاطع بكون الجدار المحكوم بإعادة بنائه كان موجودا في السابق أم لا، واكتفت بتصريحات المطلوب وهي مجردة من أي إثبات وكذا على خبرة لم يقطع منجزها بوجوده ولم يبين وسائل الإثبات التي اعتمدها للقول بوجود الجدار قبل الدعوى كما أن المحكمة قضت بخبرة رغم أنه لم تكن لديها أية حجة وتكون تعدت اختصاصها كطرف محايد ولم تعلل قرارها تعليلا سليما.
لكن حيث إن الوسيلة لم تثبت وجه الخرق الذي شاب القرار بخصوص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية كما أن اعتماد المحكمة على الخبرة واحتكامها لها ضمن الصلاحيات الممنوحة لها من قانون المسطرة المدنية بخصوص وسائل التحقيق الممنوحة لها دون مساس بمبدأ الحياد والخبرة أفادت بما أنجزه الخبير من معاينة أن هناك جدارا كان موجودا وهناك آثار إزالته وهو الأمر الذي عللت به محكمة الاستئناف قرارها فجاء مبنيا على أساس ومعللا كفاية وما بالوسيلة على غير أساس.
لـهـذه الأسـبـاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و بإبقاء الصائر على الطالبتين.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بولحيان رئيسا
والمستشارين السادة : لطيفة أهضمون مـقـررة – محمد أوغريس – الناظفي اليوسفي – جواد أنهاري أعضاء بحضور المحامي العام السيد نجيب بركات و بمساعدة كاتبة الضبـط السيـدة نجاة مروان.