-صعوبات المقاولة – قاضي منتدب – إصلاح خطأ مادي – استدعاؤه للأطراف – لا
القرار عدد : 245
المؤرخ في : 8/3/2006
ملف تجاري عدد :1159/3/1/2005
القاعدة:
يكون القاضي المنتدب غير ملزم باستدعاء الأطراف للقيام بإصلاح الخطأ المادي الذي اعترى أحد أوامره لأنه يدخل في إطار خصوصية مؤسسته ومسارها.
باسم جلالة الملك
إن المجلس
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 54ص بتاريخ 5/10/05 في الملف عدد 37/05/ص ، أن المطلوبة شركة أطماك تقدمت بمقال للقاضي المنتدب لدى تجارية فاس عرضت فيه أنها في حالة تسوية قضائية وبعد اتفاق جميع الأطراف على بيع عقارها المسمى الزهراء 8 الكائن بسلا الولجة فوجئت بإجراء حجز عليه من طرف الطالب البنك الشعبي بوجدة والكروجي رقية ومن معها وأنها استصدرت أمرين قضيا لفائدتها بالتشطيب على الحجزين المضروبين على عقارها المذكور ذي الرسم العقاري عدد 14572/20 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتبليغ المحافظ العقاري بسلا المدينة بطانة من أجل التنفيذ ، أيد هذان الأمران استئنافيا في الملفين عدد 10/04 و 85/03 ، على إثر استئنافها من الطالب البنك الشعبي لوجدة ، و كروجي رقية ومن معها ، وأثناء التنفيذ فوجئت المدعية برفض المحافظ التنفيذ بحجة أنه ليس طرفا في الدعوى ، ملتمسة إصدار الأمر بالتشطيب على جميع التقييدات المضمنة بالرسم العقاري المذكور وأمر السيد المحافظ برفع اليد عن الحجوز المقيدة به حتى يتمكن السنديك من استرجاع المبالغ المحجوزة بين يدي العدل الموثق فصدر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 13/12/04 في الملف عدد 177/04 الأمر عدد 5/01/6 قضى بالتشطيب على الحجزين المضروبين على الرسم العقاري المذكور لفائدة البنك الشعبي وكروجي رقية ومن معها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتبليغ هذا الأمر للمحافظ على الأملاك العقارية بسلا المدينة من أجل التنفيذ ، استؤنف من طرف البنك الشعبي ، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرار ها عدد 24 ص بتاريخ 13/4/05 قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج الأجل المحدد قانونا ،ثم تقدمت المدعية شركة اطماك بمقال من أجل إصلاح خطأ مادي بتاريخ 26/04/05 عرضت فيه أنه تعذر عليها التنفيذ لرفض المحافظ العقاري بحجة أن الأمر لم يشر لجميع الأطراف منهم السيدة ليلى مقدم والحال أنها ضمنت اسمها في مقالها وتوصلت بجميع الإجراءات ، لذلك تلتمس بمقالها الحالي إصلاح الخطأ المادي الذي شاب الأمر المذكور بسبب إغفال ذكر اسم ليلى مقدم به ، التي قامت بدورها بإيقاع الحجز التحفظي الذي وقع رفعه على عقارها المذكور ، فصدر الأمر بتاريخ 27/04/05 في الملف عدد 5/01/6 قضى بأن إغفال إدراج اسم المدعى عليها ليلى مقدم في ديباجة الأمر عدد 177/04 المؤرخ في 13/12/04 هو مجرد خطأ مادي مع الأمر بإصلاحه ولتفسير منطوقه قضى بالتشطيب على الحجزين المضروبين على العقار المذكور لفائدة البنك الشعبي وكروجي رقية أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر رضى ، وليلى مقدم وأمينة مقدم والمهدي مقدم والباقي بدون تغيير وإبقاء صائر الطلب على رافعته وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتبليغه للمحافظ العقاري بسلا الولجة من أجل التنفيذ ، استأنفه الطالب البنك الشعبي بوجدة ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتأييده ، بمقتضى قرارها المطعون فيه .
في شأن الوسيلــة الأولــى ،
حيث ينعى البنك الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ، بدعوى أنه جاء فيه ” بأن إغفال الإشارة إلى إسم ليلى مقدم ، لم يكن بسب خطأ الطرف المدعى ” في حين هذا الخطأ وقعت فيه المدعية ، ولم يتسرب لديباجة الأمر مما يتعين نقضه .
لكن ، وخلافا لما أوردته الوسيلة ، فإن الخطأ المتسرب للأمر القضائي المطلوب إصلاحه لم يكن بسبب المطلوبة التي ذكرت بمقالها المؤرخ في 27/04/04 جميع أسماء المدعى عليهم بمن فيهم ليلى مقدم ، وإنما تسرب هذا الإغفال لديباجة الأمر المذكور ، فاعتبرت المحكمة التجارية ذلك مجرد خطأ مادي لا يوجد ما يمنعها من إصلاحه ، وأيدتها في موقفها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، فهي غير مقبولة .
في شأن الوسيلة الثانيـة ،
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل ، بدعوى أن المحكمة عللت قرارها ” بأن الأمر المستأنف صادف الصواب لما استجاب لطلب إصلاح الخطإ المادي الذي تسرب للأمر القضائي ” ، دون أن تجيب على دفوعه المتجلية في : عدم توجيه الاستدعاءات ، واختصاص المحكمة التي تنظر في طلب التشطيب على الحجز التنفيذي ، وما يتعلق بالإذن للسنديك في أداء الديون السابقة لفك الرهن.
لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها أمر القاضي المنتدب القاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب للأمر القضائي عدد 177/04 بعلة مصادفته الصواب ، تكون قد استبعدت ضمنيا الدفعين بعدم توجيه الاستدعاءات واختصاص المحكمة ، باعتبار أن ما قام به القاضي المنتدب يدخل في إطار خصوصية مؤسسته ومساطره ولقد حضر الطالب أمام محكمة الاستئناف التجارية وتتمتع بكافة حقوق دفاعه ، وأن الاختصاص بإصلاح الخطأ المادي يرجع لنفس الجهة التي أصدرت الأمر المطلوب إصلاحه ، ولم تكن ملزمة بالرد على الإذن للسنديك بأداء الديون السابقة لفك الرهن لكون حدود نظرها اقتصر على البت في إصلاح الخطأ المادي لا في أداء الديون من طرف السنديك ، فجاء قرارها معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس .
لهـــــذه الأسبـــاب
قضى المجلس الأعلـى برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعه .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبدالرحمان المصباحي مقررا و زبيدة تكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي و وبمحضر المحامي العام السيدة لطيفة إيدي وبمساعدة
One Reply to “-صعوبات المقاولة – قاضي منتدب – إصلاح خطأ مادي – استدعاؤه للأطراف – لا”
أليست محكمة الاستئناف هي المختصة في تصحيح الخطأ