حوادث السير – انعدام التأمين – فشل الرجوع على المسؤول عن الحادث – أجل الرجوع على صندوق الضمان – القانون واجب التطبيق

حوادث السير – انعدام التأمين – فشل الرجوع على المسؤول عن الحادث – أجل الرجوع على صندوق الضمان – القانون واجب التطبيق

500_F_58192678_QNqrDMys01A1vrTn2YQQOOzXdkOeGDoW

القرار عدد 5/11  

الصادر بتاريخ 2013/1/8/

في الملف رقم 2012/5/1/2844

القاعدة

إن مقتضيات  القانون رقم 99 ـ17 المتعلق بمدونة التأمينات تتضمن إجراءات مطالبة صندوق ضمان حوادث السير في المواد 148 و150 و151 و153 وهي إجراءات مسطرية  تطبق بأثر فوري.

بموجب هذه الإجراءات يتعين توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل سنة  ابتداءا إما من تاريخ الصلح وإما من تاريخ صدور القرار  القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به. ويتم التنفيذ عليه على أساس رجوعه على المسؤول عن الحادثة دون اشتراط إدلاء الدائن بالتعويض بمحضر بعدم وجود ما يحجز في مواجهة المسؤول المدني،

تعليل القرار بعدم احترام الطالب الاجل المنصوص عليه في الفصل الخامس من القرار الوزيري المؤرخ في 23 فبراير 1955 غير مؤثر لان مقتضيات مدونة التأمينات هي الواجبة التطبيق وقت اقامة هذه الدعوى التي رفعت بعد دخول المدونة حيز التطبيق ومرور ازيد من سنة على صدور القرار النهائي الذي اعتمده الطاعن في مطالبة صندوق مال ضمان حوادث السير باداء التعويض.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12/03/2012 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ نجيب جباري والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 27/10/2008 في الملف عدد 4502/1/2007

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27/11/2012.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/01/2013.

و بناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد جواد انهاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد هوداية الحسن.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالب بمقال سجل بتاريخ 06/02/1991 أنه استصدر حكما جنحيا قضى لفائدته بالتعويض في مواجهة المسؤول المدني بحضور صندوق مال الضمان أيد استئنافيا بتاريخ 08/03/1993 وانتهت إجراءات تنفيذه بتحرير محضر بعدم وجود ما يحجز بتاريخ 22/9/1995 وان المطلوب رفض أداء المبلغ المحكوم به بعلة عدم تقديم الطلب داخل الأجل ملتمسا الحكم عليه بأداء التعويض المحكوم به بمقتضى قرار نهائي صادر بحضوره وبعد التعقيب وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بأداء التعويض استأنفه المطلوب فصدر القرار المطعون فيه بإلغائه والحكم من جديد بسقوط الحق موضوع الطلب.

حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلتين نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق المادة 148 من مدونة التأمينات وعدم الجواب على دفوعه المتمثلة في تعذر حصوله على المحضر بعدم وجود ما يحجز لضياع ملف التنفيذ بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والذي استغرق البحث عنه عدة سنوات وبادر إلى توجيه مراسلات في الموضوع تلقى أجوبة عنها وتقدم بالدعوى بعد حصوله على المحضر المذكور وأن الأجل الذي أشار إليه القرار يتعلق بالأحكام التي لم يكن فيها صندوق ضمان حوادث السير طرفا، أما الأحكام التي كان فيها طرفا رئيسيا واستعمل فيها كافة وسائل دفاعه، فإنها أثبتت الحق للمتضرر لمواجهته بها.

 لكن، حيث إن مقتضيات  القانون رقم 99 ـ17 المتعلق بمدونة التأمينات النافدة وقت تقديم الدعوى سنة 2007  تتضمن إجراءات مطالبة صندوق ضمان حوادث السير في المواد 148 و150 و151 و153 وهي إجراءات مسطرية  تطبق بأثر فوري وبموجبها يتعين توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل سنة  ابتداءا إما من تاريخ الصلح وإما من تاريخ صدور القرار  القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به. ويتم التنفيذ عليه على أساس رجوعه على المسؤول عن الحادثة دون اشتراط إدلاء الدائن بالتعويض بمحضر بعدم وجود ما يحجز في مواجهة المسؤول المدني، وتعليل القرار بعدم احترام الطالب الاجل المنصوص عليه في الفصل الخامس من القرار الوزيري المؤرخ في 23 فبراير 1955 غير مؤثر لان مقتضيات مدونة التأمينات هي الواجبة التطبيق وقت اقامة هذه الدعوى التي رفعت بعد دخول المدونة حيز التطبيق ومرور ازيد من سنة على صدور القرار النهائي الذي اعتمده الطاعن في مطالبة صندوق مال ضمان حوادث السير باداء التعويض ، وما بالوسيلتين على غير أساس.

 

لـهـذه الأسـبـاب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: جواد انهاري مقررا ومحمد أوغريس والناظفي اليوسفي ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحام العام السيد هوداية الحسن و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *