الاستحقاق – المدعى عليه حائز – المكلف بالإثبات
القرار عدد 7/50
الصادر بتاريخ 2013/02/19
في الملف رقم 2012/9/1/1130
القاعدة:
من ادعى شيئا بيد غيره أنه ملكه فأجاب ذلك الذي بيده بالحوز والملك فلا يكلف من اين صار له ولا بأي وجه ملكه وعلى المدعي إثبات تملكه له بالبينة الشرعية المستجمعة لشروط الملك
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 15/12/2011 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عمر الحلا، التي تطعن بمقتضاها في القرار رقم 04 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 4/1/2011 في الملف عدد 165/2008.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15/1/2013.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/2/2013.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد ملجاوي لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 4/1/2011 في الملف عدد 165/08 أن وكيل الطالبة السيد الدويه محمد قدم نيابة عنها بتاريخ 26/7/2007 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بكلميم عرض فيه أن موكلته-السيدة مباركة بنت عبد العزيز تملك وتحوز وتتصرف في البقعة الأرضية الكائنة بحومة امحيريش مساحتها 13 مترا طولا و12 مترا عرضا، يحدها قبلة الوالي بن عينة، يمينا الزنقة، شمالا الوالي بن عينة وغربا البشير بن دحمان وذلك بموجب الشراء المؤرخ في 10/7/1964 المضمن بعدد 929 صحيفة 319 وان المدعى عليهما-المطلوبان- السيدان حسن الجلاوي ومبارك ايت سيد احيا عمدا إلى الهجوم على ملكها وشرعا في البناء فوقه ابتداء من 22/7/2007 دون موجب شرعي حسبما يثبته محضر إثبات حال ملتمسا الحكم باستحقاق المدعية للمدعى فيه وطرد المدعى عليها أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما من عقارها مع إلزامهما بإزالة كل مظاهر البناء التي أحدثاها بالمدعى فيه مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر واستثناء الأمر بإجراء معاينة لتطبيق رسوم الطرفين، وأرفق المقال بصورة طبق الأصل لرسم الشراء المشار إليه 81، وبعد جواب المدعى عليهما أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها باستحقاق المدعية للعقار موضوع النزاع المحدد والموصوف بمقالها وإفراغ المدعى عليهما أو من يقوم مقامهما منه مع تحميلهما الصائر، فاستأنفه المحكوم عليهما وأرفقا المقال الاستئنافي بعقد شراء عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 24/5/2006 اشترى بموجبه حسن الجلاوي من البائع له علي موهيم قطعة أرضية كائنة بامحيرش بكلميم مساحتها عشرة أمتار طولا و8 أمتار عرضا تحدها قبلة العوينة الحسين يمينا العمري شمالا مبارك ايت سيد احيا وغربا الزنقة كما أرفقا المقال الاستئنافي بعقد شراء عرفي مصحح الإمضاء بنفس التاريخ اشترى بموجبه السيد مبارك ايت سيداحيا من نفس البائع للأول بقعة أرضية بنفس المساحة يحدها قبلة العوينة الحسين يمينا حسن الجلاوي شمالا ملك البائع وغروبا الزنقة وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر وكذا إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد بوكاش أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شان السبب الفريد للطعن بالنقض :
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وعدم الارتكاز على اساس بدعوى أنه استند فيما قضى به على عدم إثبات الملك والحيازة للمطلوب استحقاقه خارقة بذلك القواعد المعمول بها في المادة العقارية، وأن الطالبة أثبتت حيازتها وتملكها للمدعى فيه ودحضت قول المطلوبين بالحيازة، لعدم شرائهم موضوع النزاع إلا ستة أشهر من تاريخ الطلب ولأنهم وبعد مباشرتهم للبناء استصدرت أمرا بإيقافهم، فالحيازة بمفهومها الشرعي والقانوني لا وجود لها لدى المطلوبين ولا تأتى لهم إثباتها بمقبول شرعا، والقرار المطعون فيه ذهب إلى القول بعدم صحة تملك الطالبة بالاستناد إلى تقرير الخبير المعين من قبل المحكمة، فإنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن الشراء الذي تم منذ سنة 1969 بمدينة كلميم لم يراع التغييرات الكبيرة لهذه المدينة وإعادة هيكلتها والذي كان له تأثير كبير على جميع المساحات والقطع الأرضية غير المبنية، إضافة إلى تغيير أشخاص الجوار بفعل عمليات الشراء والبيع المتعددة، إضافة إلى ذلك فالطالبة أدلت بحجة شرائها للمدعى فيه والمعزز بشراء سلفها وسند تملك سلف سلفها أيضا ولم يكن موضوع منازعة من المطلوبين أو وجهت له منهم مطاعن جدية، إلا أن المحكمة أخذت برأي الخبير وكان الأولى أن تنتدب لتطبيق الحجج على المدعى فيه قاضيا إما منها أو من محكمة كلميم، الشيء الذي كان معه قرارها غير سليم ومخالفا للقواعد الشرعية والقانونية مما يعرضه للنقض.
لكن حيث ان من ادعى في شيء بيد غيره أنه ملكه فأجاب ذلك الذي بيده بالحوز والملك فلا يكلف من اين صار له ولا بأي وجه ملكه وعلى المدعي إثبات تملكه له بالبينة الشرعية المستجمعة لشروط الملك، والمحكمة التي اكتفت الطاعنة بالإدلاء أمامها بعقد الشراء عدد 929 صحيفة 319 غير المبني على ملكية البائع، كما ثبت لها من خلال إجراءات التحقيق التي اتخذتها في القضية أن هذه الأخيرة غير حائزة للمدعى فيه وعللت قرارها بما جاءت من : أن “رسم شراء المستأنف عليها يبقى مفتقرا إلى الحيازة التي هي شرط أساسي في صحة التملك بموجبه… لقاعدة أن رسوم الأشرية المجردة وغير المقرونة بالحيازة لا ينتزع بها من يد الحائز إلا إذا كان هو البائع أو أحد ورثته فقد أورد الشيخ التاودي في شرح التحفة، تقرر أن رسوم الأشرية بمجردها لا تفيد الملك ولا ينتزع بها من يد حائز كبينة السماع” تكون قد راعت مجمل ما ذكر معتبرة عن صواب ان شراء الطاعنة المجرد عن ملكية البائع لا يثبت الملك ولا ينتزع به من يد الحائز لقول صاحب العمل الفاسي:
لا توجب الملك عقود الاشرية ***** بل ترفع النزاع عند التسوية
وما جاء في القرار بخصوص عدم انطباق شراء الطاعنة على المدعى فيه من قبل العلل الزائدة التي يستقيم القرار بها، الشيء الذي كان معه القرار مرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى مما هو مدعى خرقه وما بالسبب غير جدير بالاعتبار.
لهـذه الأسبـاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيسة الـغـرفــة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة : أحمد ملجاوي مقررا، الحسن بومريم، فرحان عبد الكبير، حسن الوالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.