القرار عدد : 169
المؤرخ في : 16/2/2005
ملف تجاري عدد :1049/3/2/2003
القاعدة:
لئن كان الفصل 308 منقانون المسطرة المدنية ينص على أن المحكمين يستنفذون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهم غير أن كلا من الأجل المذكور وتاريخ بداية احتسابه ليسا من النظام العام بدليل أن الفصل 312 من ق م م يقضي في فقرته الثانية بأنه ينتهي التحكيم ” بانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص ” وهو ما يفيد أن أجل الثلاثة أشهر لا يعتد به إلا إذا لم يتفق المحتكمون على تحديد أجل خاص وتاريخ بدايته.
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثيقة التحكيم الموقعة من الأطراف والمحكمين أنه تم الاتفاق على تعيين تاريخ افتتاح مسطرة التحكيم في 26/7/99 واعتبرته هو نقطة بداية احتساب أجل الثلاثة أشهر تكون قد أعملت المقتضيات المذكورة وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس .
باسم جلالة الملك
إن المجلس
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 8/10/02 في الملف رقم 1461/01/14 تحت رقم 2592/02 أن المطلوبة مريم الصقلي تقدمت بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها استصدرت أمرا من رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتعيين السيدين عبد الله درميش كمحكم بجانب السيد الدباغ الطيب كمحكم معين من طرفها وأن هيئة التحكيم أصدرت حكما تمهيديا بتاريخ 26/10/99 بتعيين الخبير لسيد الشباني الإدريسي جواد لإجراء خبرة حسابية وعلى إثرها أصدرت حكمها التحكيمي بتاريخ 31/7/2000 والقاضي على الطالبتين بأدائهما للمطلوبة على وجه التضامن مبلغ 49472 درهم مع تحديد قيمة الأصل التجاري في 250.000 درهم وأدائهما لها نصف المبلغ وهو 125000 درهم وإخراجها من حالة الشياع ونقل نصيبها في الشركة لهما وأن الحكم المذكور حاز قوة الشيء المقضى به ملتمسة تذييله بالصيغة التنفيذية فصدر الأمر وفق الطلب استأنفته المدعى عليهما فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه .
في شأن الوسيلـة الأولــى ،
حيث تنعى الطاعنتان على القرار المطعون فيه خرق الفصل 308 من ق م م بدعوى أن الحكم عبد الله درميش عين بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 1/6/1999 في ملف المختلفة عدد 6871/4/99 وأن الفصل 308 من ق م م ينص على أن المحكمين يستنفذون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم وان القرار الاستئنافي قد خرق المقتضى المذكور عندما اعتبر احتساب الأجل أعلاه من تاريخ افتتاح مسطرة التحكيم والحال أن النص صريح في تأكيده على أن الأجل يبتدئ من تاريخ تبليغ تعيين المحكمين وأن تاريخ التعيين هو 1/6/99 أو على الأقل منذ 8/7/99 تاريخ أول محضر موقع من الطرفين وأن الحكم التمهيدي التحكيمي لم صدر سوى بتاريخ 26/10/99 أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر وذلك بغض النظر عن كون الحكم التحكيمي الذي قصده المشرع في الفصل 308 من ق م م هو الحكم التحكيمي القطعي وليس الحكم التحكيمي التمهيدي وحيث مهما يكن من أمر فإن ما بين تاريخ تحريرا أول محضر من طرف المحكمين وهو 8/7/99 وتاريخ الحكم التمهيدي التحكيمي هو 26/10/99 أو تاريخ الحكم التحكيمي القطعي وهو 31/7/2000 مدة تفوق الثلاثة أشهر المنصوص على احترامها وجوبا في الفصل 308 من ق م م وأن خرق هذه القاعدة القانونية الصريحة بمقتضى النص يعرض القرار الذي يخالفها إلى الإبطال والنقض .
لكن ، حيث إنه ولئن كان الفصل 308 من ق م م ينص على أن المحكمين يستنفذون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهم غير أن كلا من الأجل المذكور وتاريخ بداية احتسابه ليسا من النظام العام بدليل أن الفصل 312 من ق م م يقضي في فقرته الثانية بأنه ينتهي التحكيم ” بانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص ” وهو ما يفيد أن أجل الثلاثة أشهر لا يعتد به إلا إذا لم يتفق المحتكمون على تحديد أجل خاص وتاريخ بدايته وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثيقة التحكيم الموقعة من الأطراف والمحكمين أنه تم الاتفاق على تعيين تاريخ افتتاح مسطرة التحكيم في 26/7/99 واعتبرته هو نقطة بداية احتساب أجل الثلاثة أشهر تكون قد أعملت المقتضيات المذكورة وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس .
في شأن الوسيلة الثانيــة،
حيث تنعى الطاعنتان على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق قاعدة الحياد بدعوى أن حكم المحكمين المأمور بتذييله بالصيغة التنفيذية علل حكمه بإخراج المطلوبة من حالة الشياع بأنها لم تعد تستغل الأصل التجاري منذ سنوات ولم تعد لها أية رابطة بزبناء المحل كما أنهما من مصلحتهما استغلال الأصل التجاري لأن في ذلك استقرار للأوضاع والمراكز القانونية وثبات المعاملات وأن محكمة الاستئناف أيدت هذا المنطق ولم ترد على الدفع المثار من طرفهما بشأن هذه النقطة ذلك أن المعايير المرتكز عليها للقول بإخراج المطلوبة من الشياع لا تستند على أي أساس من الواقع والقانون فعدم استغلال الأخيرة للمحل التجاري لمدة سنتين فقط من ماي 98 إلى يوليوز 2000 وانعدام وجود رابطة لها بالزبناء ليست مقاييس كافية للجزم والفصل في من سيخرج من حالة الشياع ومن سيبقى وأن قواعد الإنصاف والعدالة ومبادئ الحياد التي يجب ان يتصف بهما المحكمون كانت تستوجب منهما إجراء قرعة بين الأطراف لتحديد من سيبقى في الشركة ومن سيخرج منها وأن عملية القرعة التي تستعمل للبت في قضايا القسمة العقارية هي وسيلة عملية وقانونية وجدية للوصول إلى نتائج تعتمد على العدل والإنصاف وتحترم قواعد الحياد وأن عدم لجوء المحكمين إلى هذه الوسيلة تسبب في وقوع انحياز واضح لفائدة المطلوبة في النقض خصوصا وأن المعايير المعتمدة للجزم بخروجها من حالة الشياع وليس غيرها غير مقنعة ولا أساس لها من المنطق او القانون على حد سواء وأن خرق هذه القاعدة الجوهرية الأساسية تعرض القرار الذي يخالفها للنقض .
لكن ، حيث إن ما ورد في موضوع الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهي غير مقبولة .
لهـــــذه الأسبـــاب
قضى المجلس الأعلـى برفض الطلب ، وتحميل الطالبين الصائر .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا و زبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليــم و بمحضر المحامي العـام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيـدة فـتـيحة مـــوجب .