القرار عدد 5/657
الصادر بتاريخ 2013/12/31
في الملف رقم 2013/5/1/2292
القاعدة
وسيلة النقض التي تتعلق بواقع لم تتم مناقشته أمام محكمة الاستئناف لا تقبل إثارتها أول مرة أمام محكمة النقض.
لا يمكن النعي على قرار محكمة الاستئناف خرقه قاعدة سبقية البت ما دام قد اعتبرت أن الأمر يتعلق بتعويض عن تفاقم الضرر وهو أمر لم يناقشه الطاعن أمامها.
،إذا كان الأمر يتعلق تبعويض عن ضرر جديد غير الذي عوض عنه في إطار المسطرة الجنحية فلا يمكن التمسك بسبق البت
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 16/04/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ علي عزيزي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتازة الصادر بتاريخ 10/01/2013 في الملف عدد 458/11 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/11/2013.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/12/2013.
و بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتازة تعرضه لاعتداء بالضرب والجرح من الطالب الذي تمت متابعته في الملف الجنحي عدد 1520/08 الذي قضى بالإدانة وبتعويض قدره ستة آلاف درهم، وتم تأييده استئنافيا في الملف 103/09 مع الرفع من التعويض إلى ثمانية ألاف درهم غير أن هذا التعويض لا يتناسب والضرر الحاصل له، لأنه أصيب بعاهة محددة في 70 % ملتمسا الحكم بالتعويض عنها. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب ، استأنفه المطلوب فصدر القرار الإستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا أداء الطالب للمدعي تعويضا قدره سبعة ألاف درهما وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الأولى والشق الثاني من الوسيلة الثانية ضعف التعليل الموازي لانعدامه، لان محكمة الاستئناف اعتمدت على الخبرة الطبية التي أنجزها الخبير البوشتيلي احمد في غيبته وهي بذلك باطلة الشيء الذي لم تجب عنه المحكمة خاصة أن الخبير انتبه إلى أن الشهادة الطبية الأولية سلمت بتاريخ غير صحيح وهذا يجعل الملف الطبي المعتمد عليه في طلب التعويض غير صحيح أيضا ولا تمثل الشهادة الطبية التي حددت العجز في نسبة 70% الحقيقة لان الخبير اثبت في تقريره التئام الجروح والكسور سوف يعود العضو المصاب لحركته بعد إزالة الجبيرة المعدنية، والمحكمة لم تناقش هذه الوقائع وأمام هذا التناقص كان عليها القيام بأي إجراء للتأكد من سلامة المعطيات .
لكن حيث إن ما جاء بالوسيلة يتعلق بالواقع الذي لم تتم مناقشته أمام محكمة الاستئناف ولا تقبل إثارته أول مرة أمام محكمة النقض.
ويعيب عليه في الفرع الأول من الوسيلة الثانية خرق القانون وخرق قاعدة سبقية البت لأنه سبق الحكم عليه جنحيا بأداء التعويض عن الأضرار البدنية في إطار الدعوى المدنية التابعة، وهو حكم صدر بصفة نهائية وليس مؤقتة وبالتالي لا يمكن الحكم عليه مرتين .
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الأمر يتعلق بتعويض عن تفاقم الضرر وهو أمر لم يناقشه الطاعن، وبالتالي فهو تعويض عن ضرر جديد غير الذي عوض عنه في إطار المسطرة الجنحية حتى تنطبق عليه شروط سبق البت والوسيلة على غير أساس .
لـهـذه الأسـبـاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ومحمد أوغريس والناظفي اليوسفي وجواد انهاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.