عقد كراء – ضرر ناجم عن العين المكتراة – الملزم برفعه

عقد كراء – ضرر ناجم عن العين المكتراة – الملزم برفعه

القرا عدد 5/16 الصادر بتاريخ 2013/01/15

في الملف رقم 2012/5/1/1536

القاعدة

لايحق للخلف العام للمكري أن يطلبوا رفع ضرر ناشئ عن مدخنة أنجزها مورثهم بالمحل المكرى وتكليف المكتري بذلك إذ طبقا للفصل  638 من قانون الالتزامات والعقود فإن المكري ملزم بصيانة العين المكتراة أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها ما لم يشترط الطرفان غير ذلك.

المحكمة التي لم تتحقق من كون موروث المدعين هو من أحدث المدخنة بالشكل التي هي عليه وحملت المكترين عبء إصلاحها وصيانته يكون قرارها  غير مرتكز على أساس قانوني.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 07/03/2012 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد بومزوغ والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 02/01/2012 في الملف عدد 629/1/11.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27/11/2012.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/01/2013.

وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أوغريس والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه ادعاء المطلوب ضده النقض اشبوك احمد انه أكرى لطالبي النقض محلا تجاريا بالعنوان المذكور أعلاه ، وأنهم عمدوا إلى إحداث مدخنة بداخل البناية يتصاعد منها الدخان مما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالبناية بجميع مرافقها فظهرت شقوق وتصدعات على مستوى سطح الدرج المؤدي إلى المحلات العلوية مع تآكل مكثف للحديد المكون للسقف من جراء الصدأ الناتج عن التسربات المذكورة، كما انه عند تشغيلهم للفرن تتصاعد حرارة مفرطة ورائحة كريهة مما يقلق راحة السكان ملتمسا الحكم على المدعى عليهم برفع الضرر وإصلاح وترميم العين مع تعويض المدخنة الحالية داخل البناية بمدخنة حديدية خاضعة للمواصفات القانونية الجاري بها العمل في هذا الميدان.

وبعد جواب المدعى عليهم بأنه سبق التقدم بطلب مماثل أمام المحكمة التجارية ولم يصدر فيه لحد الآن أي حكم في الموضوع ملتمسين إيقاف البت في الدعوى وإجراء خبرة تقنية،  وبعد تمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي على المدعى عليهم بتعويض المدخنة الحالية بمدخنة حديدية خاضعة للمواصفات القانونية تكون لاصقة بالجدران الخلفية بمواصفات معينة وبمعالجة الشقوق الداخلية والخارجية والتصدعات الناجمة عن استعمال المدخنة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم يوميا عن كل يوم تأخير، استأنفه الطاعنان فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بالقرار المطعون فيه.

حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم أشاروا في مقالهم الإستئنافي بأنهم لم يقوموا بتجهيز المحل وإقامة المدخنة المطلوب إزالته،ا وأن موروث المالك الحالي هو الذي أنشأها وفق ما هو مهيأ في التصميم الأولي للبناء وقام بعد ذلك ببيع الأصل التجاري بجميع تجهيزاته للطاعنين، وأن القرار المطعون فيه اعتبرهم خلفا لمالك المحل التجاري السابق وبالمفهوم المعاكس فان المطلوب يعتبر خلفا للمالك السابق للعمارة ويتحمل جميع الأعباء بما فيها العواقب الناتجة عن المدخنة التي أقامها وليس العارضان. وان عدم جواب المحكمة على هذه الدفوع والتحقق منها يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه.

حيث تبين صدق ما عابته الوسيلة، ذلك أن مقتضيات الفصل 638 من قانون الالتزامات والعقود تنص على “أن المكري يلتزم بتسليم العين وملحقاتها وصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها ما لم يشترط الطرفان غير ذلك”، والطاعنون تمسكوا بأنهم اكتروا الفرن بمدخنته التي أنشأنها مالكها الأصلي وفوتها كأصل تجاري إلى أن وصلت إلى يدهم والمطلوب ادعى خلاف ذلك، دون أن تتحقق المحكمة من الطرف الذي انشأ الفرن بمدخنته وترتب عليه الآثار القانونية مما يبقى معه القرار فيما قضى به ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

 

                              لـهـذه الأسـبـاب

                                                                 

قضت محكمة النقض بنقض وابطال القرار المطعون فيه مع الإحالة على نفس المحكمة للبت في القضية وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: محمد أوغريس مقررا والناظفي اليوسفي وجواد انهاري ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *