القـرار عـدد 1092
المؤرخ في 26/10/2005
الملف التجاري عدد 148/3/1/2005
القاعدة
أوامر القاضي المنتدب يطعن فيها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام نفس الجهة المصدرة لها، ويطعن فيها بالاستئناف، لا بالتعرض أمام المحكمة التجارية المفتوح لديها مسطرة الصعوبة.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 83 بتاريخ 21/12/04 في الملف عدد 62/04، أن المطلوب محمد العافية بصفته سنديكا للتسوية القضائية لشركة أرتفيل تقدم بمقال لرئيس المحكمة التجارية بطنجة عرض فيه أنه بتاريخ 29/4/03 صدر حكم عن هذه المحكمة قضى بإخضاع الشركة المذكورة لمسطرة التسوية القضائية وتعيين المدعى سنديكا لها، وتم تحديدا أتعابه بصفة مؤقتة في مبلغ 30.000,00 درهم، وأنه أعد تقريره حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأودعه بكتابة الضبط بتاريخ 17/12/2003، ولقد صدر قرار استئنافي بتاريخ 13/10/02 في الملف عدد 53/03 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، ونظرا لكونه لم يتوصل بأتعابه المذكورة فإنه يلتمس تمكينه منها في حدود مبلغ 50.000,00 درهم، وبعد إحالة الطلب على السيد القاضي المنتدب أصدر أمره بتحديد أتعاب السنديك في ملف التسوية القضائية عدد 13/10/02 في مبلغ 30.000,00 درهم يؤديه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استأنفه هذا الأخير، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف بعلة أن أمر القاضي المنتدب يخضع للتعرض أمام محكمة المسطرة، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل ذلك أنه جاء ناقص التعليل ومنعدمه لما استند لرأي فقهي لا أساس له في التشريع، إذ أورد “أن بعض الفقه سار على أن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية ضد أوامر القاضي المنتدب سواء كانت صادرة في حدود صلاحيته أو اختصاصه أم لا، تخضع لسائر طرف الطعن المنصوص عليها في المواد 729 إلى 731 من م ت، مما يكون معه استئناف أمر القاضي المنتدب المذكور قبل التعرض عليه أمام المحكمة التجارية غير مقبول شكلا” في حين فسرت المحكمة الفصلين المذكورين تفسير خاطئا، إذ المادة 729 المذكورة تتكلم عن التعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية يتم بتصريح لدى كتابة الضبط داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره بالجريدة الرسمية إذ كان من اللازم نشر هذا الحكم ،وتتحدث المادة 730 من نفس القانون عن استئناف المقررات المشار إليها بالمادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي مالم يوجد مقتضى مخالف في هذا القانون، والملاحظ من مقتضيات المادتين المذكورتين أنهما لا تتكلمان عن الحكم الصادر بشأن السنديك وأتعابه، مما يبقى معه الاستدلال بالمادة 729 غير ذي موضوع، أما المادة 730 فهي تخص استئناف هذه المقررات وليس التعرض عليها، وهكذا يظل تعليل المحكمة الذي ذهب غير هذا المذهب واعتمد قول الفقه مخالفا للفصول القانونية ويتعين نقضه.
حيث يستخلص من نص المادتين 729 و730 من م ت أن المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية يتم الطعن فيها بالتعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة والاستئناف، بتصريح لدى كتابة الضبط داخل اجل عشرة أيام، وأشارت المادة 697 من نفس القانون إلى أن أوامر القاضي المنتدب الصادرة بمناسبة تحقيق الديون يطعن فيها بالاستئناف من طرف الدائن والمدين والسنديك داخل أجل 15 يوما، وهذا يفيد أن الأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب التي هي جزء من المقررات المذكورة يطعن فيها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام نفس الجهة المصدرة لها، ويطعن فيها بالاستئناف، لا بالتعرض أمام المحكمة التجارية المفتوح أمامها مسطرة الصعوبة، باعتبار أن التعرض على المقررات الغيابية الصادرة عن المحاكم التجارية يتم أمام نفس الجهة المصدرة له، وليس أمام محكمة المسطرة وهو أمر غير منصوص عليه قانونا. والمحكمة باعتبارها أن استئناف أمر القاضي المنتدب بتحديد أتعاب السنديك قبل التعرض عليه أمام المحكمة التجارية غير مقبول شكلا، اعتمادا منها على ما سار عليه بعض الفقه ،يكون قرارها غير مستند على أساس قانوني، فأتى متسما بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهـذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريـد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.