تصادم بحري – تعويضات – أساسها القانوني

تصادم بحري – تعويضات – أساسها القانوني

القـرار عـدد  1097

المؤرخ في 26/10/2005

الملف التجاري عدد  321/3/1/2005

القاعدة

التعويضات المستحقة في حالة التصادم البحري تنظمها الفصول من 293 إلى 299 من القانون التجاري البحري، حسبما يقضي بذلك الفصل 292 من نفس القانون، وليس الفصل 124 منه، المنظم للمسؤولية الشخصية لمالك السفينة عن التزامات الربان القانونية والعقود التي يبرمها والأخطاء الصادرة عنه وعن الملاحين والمرشدين وكل شخص يخدم السفينة.

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 827 بتاريخ 22/10/02 في الملف عدد 163/02، أن المطلوبين محمد الحبشي ومحمد بلبال تقدما بمقال لتجارية أكادير عرضا فيه أنهما يملكان مناصفة على وجه الشركة سفينة الصيد الوردة البيضاء، وأنها بتاريخ 03/05/1997 أثناء إبحارها بالمياه الإقليمية للداخلة، اعترضت مسارها سفينة الصيد غالية 3 المملوكة للمطلوبة شركة صماديب، ثم جرتها من الشباك، فتسبب ذلك في إتلافها وإتلاف كل أدوات الصيد، حسب الثابت من تقريري رباني السفينتين، اللذين قوما الخسائر في مبلغ 123.875,00 درهما ولقد حاول المدعيان استخلاص دينهما دون جدوى، ملتمسان الحكم لهما بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض عن الضرر قدره 12.000,00 درهم وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء، وتقدمت هذه الأخيرة بمقال إدخال شركة التأمين أطلانطا والوفاء والشمال الإفريقي والسعادة والوطنية التي تؤمن معها المسؤولية المدنية لنفس السفينة، وبعد تبادل الأجوبة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على شركة صماديب بأدائها للمدعيين مبلغ 11.787,20 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين سند محل المدعى عليها في الأداء ورفض باقي الطلبات، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى،

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات القانون وعدم الأساس القانوني وانعدام التعليل، بدعوى المحكمة طبقت المقتضيات المتعلقة بإعادة التأمين أو التأمين المكرر بدل التأمين بمساهمة مجموعة من شركات التأمين، إذ الأول يتعلق بإعادة التأمين كليا أو جزئيا من طرف الشركة المركزية للتأمين أو من طرف شركة أجنبية للتأمين المكرر، في حين مساهمة مجموعة من شركات التأمين مغربية في عقد بوليصة تأمين تتم بدون تضامن وتعيين إحداها كمسيرة لعقد التأمين، وفي النازلة، فإن العقد أبرم مع ست شركات للتأمين بنسب مأوية مختلفة.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإحلال شركة التأمين سند (الطالبة) لوحدها محل المدعى عليها في الأداء، بعدما ثبت لها أن عقد التأمين يربط هذه الأخيرة وشركة التأمين الطالبة دون غيرها من شركات التأمين الأخرى المطلوب إدخالها في الدعوى، وردت الدفع المثار في موضوع الوسيلة بعلة” أن عقد التأمين بوليصة عدد 22/96 أبرمت بين المستأنفة وشركة صماديب باعتبارها مؤمن لها، وأن الأولى (سند) وفي إطار عقد لإعادة التأمين تعاقدت مع شركات التأمين الأخرى كل حسب نسبتها لتغطي معها الخطر المؤمن عليه في حالة وقوع أية كارثة لذلك فإن علاقة المسؤولية المدنية تبقى مباشرة بينها وبين المؤمنة وأنه على هذه الأخيرة ان ترجع على الشركات الأخرى في نطاق عقد إعادة التأمين وبالتالي فلم يكن المستأنف عليهما ملزمين بإدخال كل شركات التأمين في الدعوى ” وهو تعليل غير منتقد، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية،

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 124 من ق ت ب وعدم الأساس القانوني وعدم التعليل بدعوى أن المحكمة لم تطبق التحديد القانوني الوارد به نص الفصل 124 المذكور الذي يحدد أقصى التعويض لمالك السفينة في مبلغ 138 درهما عن كل طن حجمي، وهو ما وجب عنه باعتباره حجم السفينة مبلغ 11.952,00 درهما تسلمته المؤمن لها، كما أنها (المحكمة) تعرضت لنقطة لم تثر تتعلق بمبدإ المسؤولية المنصوص عليه بالفصول 292 إلى 299 من ق ت ب، في حين يتعين الرجوع للفصل 124 بالنسبة للتعويض.

كما أنها اكتفت باستبعاد الدفع المذكور، بعلة أن مقتضيات الفصل السالف الذكر لا تطبق على النازلة بدون تعليل.

كذلك فإنها صرحت بأن الطالبة لم تناقش مسؤولية الحادث وهو أمر صحيح، ولم تناقش مبلغ التعويض وهو شيء خاطئ، إذ لا داعي لذلك مادمت التمست الإشهاد على أن التعويض الذي أدته وفق الفصل 124 المذكور يغطي الضرر، مما يتعين الحكم بنقض قرارها.

 لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 292 من ق ت ب فإن التعويضات المستحقة في حالة التصادم البحري تنظم طبقا لمقتضيات الفصول من 293 إلى 299 من نفس القانون، وهو ما ذهب بالمحكمة وعن صواب إلى تطبيق المقتضيات المذكورة، بدل مقتضيات الفصل 124 منه، المتعلقة بالمسؤولية الشخصية لمالك السفينة عن التزامات الربان القانونية والعقود التي يبرمها والأخطاء الصادرة عنه وعن الملاحين والمرشدين وكل شخص يخدم السفينة، وفي هذا السياق عللت قرارها ” بأن تعويض الأضرار يخضع لمقتضيات الفصول السالفة الذكر فيما يخص تحديد المسؤولية ومبلغ التعويض الذي يتعين أن يكون مرمما للضرر اللاحق بالباخرة المصابة وأجهزتها الملحقة، وأن مقتضيات الفصل 124 من ق ت ب لا تطبق على النازلة ” فتكون قد أبرزت علل استبعادها تطبيق مقتضيات الفصل المذكور، وخلافا لما أوردته الوسيلة في باقيها فإن الطالبة ركزت مناقشتها على تمكينها المؤمن لها من مبلغ 11.952 درهما الممثل لمقابل مبلغ 138 درهما عن كل طن حجمي لمجموع وزن السفينة، دون مناقشتها التعويض الذي حدده الخبير في نطاق المقتضيات المحددة للتعويضات المستحقة في حالة التصادم البحري، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا، ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهي غير مقبولة.

لهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلـى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا الطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريـد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *