X

إنذار عقاري – حكم برفض الطعن فيه – نفاذ معجل بقوة القانون – طلب إيقاف تنفيذه – الجهة المختصة

القرار عدد 1/3 الصادر بتاريخ 2014/01/09

في الملف رقم 2012/1/3/1473

القاعدة

الحكم القاضي برفض طلب الطعن في الإنذار العقاري يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون لأنه صادر في إطار مقتضيات الفصلين 483 و 484 من قانون المسطرة المدنية وهو يعني رفض طلب إيقاف إجراءات الحجز التنفيذي على العقار المرهون.

طبقا للفصل  483 اذا اعتبرت المحكمة انه لا موجب  لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها  مشمولا بالتنفيذ المعجل  رغم كل تعرض أو استيناف, وهو نفاذ بقوة القانون ولو لم يرد بذلك الحكم أنه مشمول به, وبذلك فهو  لا يقبل  إيقاف التنفيذ حسب صريح الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من  ق م م, غير أنه يجوز  تأجيل  تنفيذه في انتظار البت في دعوى الموضوع المعروضة على محكمة الدرجة الثانية, عن طريق إثارة الصعوبة  بشأن ذلك أمام الرئيس الأول  لمحكمة الاستيناف عادية كانت أو متخصصة,لما  يكون  موضوع النزاع  معروضا  على محكمته, وتوفرت  في  الطلب  المعروض  عليه شروط التمسك  بوجود  صعوبة, عملا بما يقضي  به الفصل 149 من ق م م , المطبق كذلك  أمام القضاء التجاري  بصريح  نص المادة  19 من  القانون المحدث  للمحاكم التجارية  التي  تجعل  قواعد المسطرة  المدنية  مطبقة  أمامها ما لم تنص على خلاف  ذلك,

ولما  كان الحكم  المذكور المشمول  بالنفاذ المعجل بقوة القانون مستأنفا  أمام محكمة الاستيناف التجارية, فانه  يبقى  رئيسها  الأول هو المختص  بالبت في  الصعوبة  في التنفيذ تبعا للفصل  149  من ق م م , وليس غرفة المشورة التي  تختص  بالبت  في طلبات  إيقاف النفاذ المعجل  القضائي موضوع الفصل 147 من ق م م,

والمحكمة ببتها  في الطلب  المقدم اليها  كمقال  مستعجل  من ساعة لأخرى في إطار مقتضيات  الفصل 147 المذكور, رغم تعلق النزاع بتأجيل  التنفيذ  المعجل  بقوة القانون تكون  قد بنت قرارها  على أساس  قانوني غير سليم  مما يعرضه للنقض.

باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02/10/2012 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ حميد الاندلسي والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 379 الصادر بتاريخ 29/02/2012 في الملف عدد 312/12 .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/12/2013 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/01/2014 .

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة  فاطمة بنسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي .

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف, ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف  التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 29/02/2012 في الملف رقم 312/12 تحت رقم 379 , أنه بتاريخ  20/02/2012 تقدم  المطلوبون بحكاك امحمد و التيجاني وفريد  وسعيد بمقال استعجالي  من ساعة  الى أخرى الى الرئيس الأول  لمحكمة الاستئناف  التجارية, عرضوا  فيه أنهم  يلتمسون  إيقاف  تنفيذ  بيع الرسم العقاري عدد 55475/05 المسمى  فرح  139 موضوع  ملف  التنفيذ عدد 08/92/23 الذي فتح  بناء على إنذار  عقاري من أجل أداء  مبلغ 640.720,31 درهما  دون أن يكونوا  على علم  بهذا  الإنذار أو بلغوا  به, وأنهم  طعنوا  في الإنذار المذكور  غير ان المحكمة التجارية بمكناس قضت  برفض  طلبهم بمقتضى  الحكم عدد 150 الصادر  بتاريخ 22/02/2011 في الملف عدد 881/10/4 , وطعنوا  فيه بالاستئناف مؤكدين  أنه لم يبلغوا به أبدا, وان المبلغ  له سعيد  بحكاك ينفي ان يكون  قد بلغ بالإنذار المذكور خاصة أنه غير متواجد بعين تاوجطات في التاريخ المشار اليه في محضر  التبليغ, وكيف  يبلغ  بعين  تاوجطات وهي منطقة  كبيرة  دون  ذكر  الحي أو رقم الدار, علما أن له عنوانا واضحا  هو المذكور  في المقال الافتتاحي وهو الكائن  بحي الرشاد الديور الجداد رقم 121 عين تاوجطات المركز, وعلاوة  على ذلك فإن العارضين  استأنفوا الحكم القاضي  برفض  طلب  إبطال الإنذار, وستتاح  لهم فرصة  المنازعة  في الدين  من أساسه وستكون  لمحكمة الاستئناف  كامل  الصلاحية في قبول  الطلب  أو رفضه أو اتخاذ  أي وسيلة من وسائل  التحقيق من أجل  الوصول  الى الحقيقة, وفضلا  عن ذلك فانهم سلكوا مسطرة  الطعن بالزور  في إجراءات التبليغ التي قامت  بها المفوضة  القضائية, كما تقدموا بطلب إجراء محاسبة  مع البنك   المطلوب  لمعرفة  حقيقة الدين  من عدمه, وإنه  اذا ما  تم التنفيذ  فسوف  يصعب استدراكه أو إرجاع  الحالة  الى ما  كانت عليه, لذلك  فهم يلتمسون إيقاف إجراءات التنفيذ  في الملف  التنفيذي عدد 93.08/23 موضوع الأمر عدد 150 الصادر عن المحكمة التجارية  بمكناس بتاريخ 22/02/2011 في الملف عدد 881/10/4 وتحميل  المدعى عليه الصائر, وبناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية قرارها وفق الطلب وهو موضوع الطعن الحالي.

في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها:

حيث ينعى  الطاعن على القرار  تحريف معطيات النازلة وانعدام الأساس وخرق القانون  بخرق  الفصلين 147 و 149 من ق م م, ذلك ان الطالب وجه للمطلوبين  إنذارا عقاريا وعمل على تحويله الى حجز تنفيذي  وهو موضوع الملف  رقم 93/08/23 , وتعرض  المطلوبون  على الإنذار  المذكور غير أن المحكمة  التجارية  بمكناس قضت بتاريخ 22/02/2011 برفض طلبهم, فاستأنفوا  الحكم المذكور  وفي  نفس الوقت  تقدموا بطلب  إيقاف التنفيذ والتمسوا ” الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ في الملف رقم 8/92/23 موضوع الأمر عدد 149 الصادر  عن المحكمة التجارية بمكناس  بتاريخ  22/02/2011 في الملف عدد 880/10/4 ” وان ما  يسترعي الانتباه  هو أن الحكم  الذي  يطلبون إيقاف تنفيذه  قضى برفض الطلب, ومؤدى  ذلك انه غير قابل  للتنفيذ, ويجوز لهم استئنافه  والمطالبة  بصفة  منفصلة  بإيقاف تنفيذ إجراءات الحجز التنفيذي  لوجود صعوبة أمام الرئيس الأول  لمحكمة الاستئناف  التجارية بفاس في إطار  الفصل 150  من ق م م, وليس  المطالبة  بإيقاف  تنفيذ  الحكم القاضي  برفض  الطلب, كذلك  فان محكمة الاستئناف  التجارية بتت في النازلة  في غرفة  المشورة  في إطار  الفصل  147 من ق م م وكأن الأمر يتعلق بإيقاف التنفيذ, فحرفت معطيات النازلة  حينما  قضت  في منطوق  القرار ” بإيقاف إجراءات  التنفيذ  في ملف  الحجز التنفيذي  رقم  8/93/23 موضوع الأمر 150 الصادر بتاريخ 22/02/2011 في  الملف  رقم 881/10/4 ” , لأنه  لا وجود  لأي أمر  تحت عدد 8/92/23 ولا علاقة  للمراجع المذكورة بالحكم رقم 149, وان الخلط  الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف  أدى إلى الإضرار بمصالح  الأطراف و الخروج عن قواعد  حسن سير العدالة, وان تحريف  معطيات  النازلة ينزل  منزلة انعدام  التعليل, كذلك لم تبين المحكمة في قرارها  هل  بتت في النازلة في إطار  الفصل  147 من ق م أم في إطار  الفصل  149  نفس القانون, وهل موضوع الدعوى  هو الحكم الصادر بتاريخ 22/02/2011 في الملف رقم 880/10/4, أم ان الأمر يتعلق  بإيقاف  تنفيذ  الحجز  التابع لمسطرة الإنذار العقاري, إذ هي  استعملت  حيثية واحدة جاء فيها  ” أنه  تبين لها بعد  دراستها  لموضوع النزاع  وما  اعتمده الطالب  من أسباب, أنه  لا موجب  لشمول  الأمر  بالتنفيذ المعجل …” مع أن الأوامر الاستعجالية مشمولة  بالنفاذ المعجل  بقوة القانون ولا سبيل  لوقف إجراءات  تنفيذها  إلا بإثارة الصعوبة  في إطار  الفصل  150  من  ق م م, كما أنها لم تبين الأمر المشمول  بالنفاذ المعجل, والأسباب التي  تدل على أن الحكم أو القرار لا تتوفر فيه شروط  الفصل  147 من ق م م ليكون مشمولا بالنفاذ المعجل, وإن  قصدت  بذلك الحكم الصادر في الملف 881/10/4 , فإنه  قضى برفض  الطلب  ولا يحتوي  على آليات  التنفيذ, أما إن كانت  تعني ملف الحجز التنفيذي  العقاري فإنه  ليس أمرا مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون, وبذلك  لم تبن المحكمة قرارها  على أساس سليم وجاء  غير معلل  وغير مرتكز على أساس قانوني, مما يوجب  نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت  بإيقاف إجراءات التنفيذ في الملف  التنفيذي عدد 8/92/23 موضوع الأمر عدد 150 الصادر عن المحكمة التجارية  بمكناس  بتاريخ 22/02/2011 في الملف  عدد 881/10/4 معللة ذلك ” بأنه  تبين لها  بعد دراستها  لموضوع النزاع  وما  اعتمده المطلوب من أسباب  أنه  لا موجب  لشمول  الأمر بالتنفيذ المعجل , لأن معطيات الدعوى ومجرياتها لا تستوجب الأمر بذلك “, في حين  ترمي  الدعوى المقدمة للرئيس الأول  لمحكمة الاستئناف  التجارية بفاس إلى إيقاف إجراء التنفيذ  في الملف  التنفيذي  عدد 93.08/23, موضوع الأمر عدد 150 الصادر عن تجارية  مكناس  بتاريخ 22/02/2011, أي أن طلب  إيقاف  التنفيذ  انصب على الحكم عدد 150  القاضي  ابتدائيا  برفض  طلب  الطعن في الإنذار العقاري, أي أن الإطار القانوني  الذي  قدمت فيه هذه الدعوى هو مقتضيات  الفصل 484 من ق م م التي  تنص  على أنه  ” يجب أن يقدم  كل  طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري  بمقال  مكتوب  قبل السمسرة , وتتبع  في هذا  الطعن نفس المسطرة المشار  اليها في الفصل  السابق  المتعلقة بدعوى الاستحقاق ” وجاء  في الفصل  483 المحال عليه, أنه اذا اعتبرت المحكمة انه لا موجب  لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها  مشمولا بالتنفيذ المعجل  رغم كل تعرض أو استيناف, وهو ما يفيد  أن الحكم عدد 150 صدر مشمولا بالنفاذ المعجل بعدم إيقاف إجراءات تنفيذ الحجز العقاري, وهو نفاذ بقوة القانون حسب ما  تمليه مقتضيات  الفصل 483 من ق م م السالف الذكر, ولو لم يرد بذلك الحكم أنه مشمول به, وبذلك فهو  لا يقبل  إيقاف التنفيذ حسب صريح الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من      ق م م, غير أنه يجوز  تأجيل  تنفيذه في انتظار البت في دعوى الموضوع المعروضة على محكمة الدرجة الثانية, عن طريق إثارة الصعوبة  بشأن ذلك أمام الرئيس الأول  لمحكمة الاستيناف عادية كانت أو متخصصة, لما  يكون  موضوع النزاع  معروضا  على محكمته, وتوفرت  في  الطلب  المعروض  عليه شروط التمسك  بوجود  صعوبة, عملا بما يقضي  به الفصل 149 من ق م م , المطبق كذلك  أمام القضاء التجاري  بصريح  نص المادة  19 من  القانون المحدث  للمحاكم التجارية  التي  تجعل  قواعد المسطرة  المدنية  مطبقة  أمامها ما لم تنص على خلاف  ذلك, ولما  كان الحكم  المذكور المشمول  بالنفاذ المعجل بقوة القانون مستأنفا  أمام محكمة الاستيناف التجارية, فانه  يبقى  رئيسها  الأول هو المختص  بالبت في  الصعوبة  في التنفيذ تبعا للفصل  149  من      ق م م , وليس غرفة المشورة التي  تختص  بالبت  في طلبات  إيقاف النفاذ المعجل  القضائي موضوع الفصل 147 من ق م م, والمحكمة ببتها  في الطلب  المقدم اليها  كمقال  مستعجل  من ساعة لأخرى في إطار مقتضيات  الفصل 147 المذكور, رغم تعلق النزاع بتأجيل  التنفيذ  المعجل  بقوة القانون تكون  قد بنت قرارها  على أساس  قانوني غير سليم  مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالــة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهـــــذه الأسبـــاب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائـر.

كما قـررت إثبات حكمها هذا بسجلات  المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : فاطمة بنسي مقررة والسعيد شوكيب وفوزية رحو وأحمد بنزاكور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

رجل قانون:
مواضيع متعلقة