القرار عدد 132 الصادر بتاريخ 2013/03/26
في الملف رقم 2011/7/1/4086
القاعدة
الشفيع يحق له إلزام المشفوع منه بتسجيل شرائه بالرسم العقاري حتى يتمكن هو كذلك من إشهار الحكم باستحقاقها عليه
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 3/2/2011 في الملف عدد 46/2009/1402 أن المطلوبة زيان بختة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرماني عرضت فيه أنها تملك على الشياع في العقار المسمى (حوض الزيتونة) موضوع الرسم العقاري عدد 4417 وفي العقار المسمى (الحاجب2) موضوع الرسم العقاري عدد 4522 الكائنين بدائرة الرماني، وان أحمد زيان كمالك معها على الشياع باع واجبه إلى المدعى عليه رحمون بلكبير في العقار 4417 وجزءا من حقوقه المشاعة وهو 3240041019 المأخوذة من 11397434530/463520268288 في العقار الثاني موضوع الرسم العقاري عدد 4522 ورغبة منها في أخذ الحصة المبيعة عن طريق الشفعة قامت بعرض مبلغ 100350 درهم الذي يمثل ثمن الشراء وكافة المصروفات التي أنفقها المدعى عليه إلا انه رفضها مما دفعها إلى إيداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بالرماني داخل الأجل القانوني، كما انه لم يقيد مشتراه بالمحافظة العقارية ملتمسة الحكم على المدعى بتقييد الشراء بالرسمين العقاريين المذكور، وأن العرض والإيداع واقعان داخل الأجل القانوني، وباستحقاقها شفعة الأجزاء المشتراة من المدعى عليه وإفراغه هو ومن يقوم مقامه منها تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالرماني بتقييد الحكم بالرسمين المذكورين، وأجاب المدعى عليه بان دعوى المدعية غير مقبولة شكلا طالما أن رسم الشراء لم يسجل بعد على الصك العقاري تطبيقا لمقتضيات الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، كما أنه لا يمكن تسجيل شرائه لكونه مثقلا بعدة رهون لفائدة القرض الفلاحي، وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بعدم قبول الدعوى استأنفته المطلوبة أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي ألغت الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول تسجيل الشرائين وتصديا الحكم على المدعى عليه بتسجيلهما في الرسم العقاري 4522 وعدد 4417 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.
في الوسيلة الوحيدة :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة اعتبرت انه لم يثبت استحالة تسجيل شرائيه على الرسمين العقاريين المذكورين مع أن طلبه في هذا الشأن قوبل بالرفض من طرف المحافظ بحجة أن الواجب المبيع مثقل بعدة رهون لفائدة القرض الفلاحي كما أنه تقدم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالرماني من أجل رفع تلك الرهون، وبالتالي فإن تعليل المحكمة يصطدم مع الواقع ولا يمت لدفوعه بأي صلة وجاء خارقا الفصل 1177 من قانون الالتزامات والعقود مما يجعله معرضا للنقض.
لكن حيث ان الشفيع يحق له إلزام المشفوع منه بتسجيل شرائه بالرسم العقاري حتى يتمكن هو كذلك من إشهار الحكم باستحقاقها عليه والمحكمة التي ثبت لها أن شراءي الطاعن رحمون لكبير غير مسجلين بالصك العقاري عدد 4417ر وان الطاعن المشتري ارجع ذلك لاستحالة القيام بذلك دون ان يدلي بما يثبت ذلك وتخلفه عن البحث المأمور به بخصوص ذلك رغم التوصل وعللت قرارها بأنه “تبين ان الحجوز التحفظية هي من وضع المستأنف عليه بداية من الرقم 38-37-39-40 ومتى كان الحائل هو من أنشأها فإنه لا يملك لمن اصطنعها ان يجعلها حجة ضده ويستفيد منها في مواجهة صاحب الحق ويتعين ان يعامل بنقيض قصده ويتعين إلغاء الحكم الابتدائي في هذا الشق والحكم على المدعى عليه بتسجيل الشراءين بالصك العقاري” تكون قد أتت بتعليل يقيم قرارها ويجيب وعن صواب عما تمسك به الطاعن في الوسيلة التي لم توضح وجه خرق القرار للفصل 1177 من قانون الالتزامات والعقود فيكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس وما أدلى به من جواب المحافظ لأول مرة أمام المجلس الأعلى وما لم يتم توضيحه فهو غير مقبول.
لهـذه الأسبـاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيسة الـغـرفــة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة : الحسن بومريم مقررا، أحمد ملجاوي، لطيفة أيدي، حميد الوالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.