X

عقار في طور البناء – عقد بيع عرفي – تحريف الوقائع – فساد التعليل

القرار عدد 53 بتاريخ 2013/02/19

في الملف رقم 2011/7/1/2822

القاعدة

تمسك الطاعن امام المحكمة بان البيع الابتدائي يتعلق ببناء في طور الإنجاز يتعين إبرامه وفق الشكل المحدد قانونا ورد المحكمة عليه بأن العقار كان مكتمل البناء خلافا للواقع يجعل قرارها فاسد التعليل

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 13/7/2011 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد الصادقي، الذي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة   بتاريخ 18/4/2011 في الملف عدد 583/1201/2010 تحت عدد 417.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ البشير بنصفية والرامية لرفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة  المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15/1/2013.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/2/2013.

وبناء على المناداة على الأطراف  ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد الحضري لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض يوسف البارودي تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 25/9/09 يدعي فيه أنه أبرم وعدا بالبيع مع الطالب محمد بنطامة بتاريخ 17/7/07 التزم فيه هذا الأخير بأن يفوت له المحل التجاري الذي هو في طور البناء على البقعة الأرضية رقم 266 ذات الرسم العقاري عدد 23549/30 الكائن بتجزئة النهضة بوزان البالغة مساحته 21 مترا مربعا وذلك بثمن قدره تسعون ألف درهم تسلم منه البائع أربعين ألف درهم على أن يتم أداء الباقي عند إبرام العقد النهائي بعد انتهاء البناء، إلا أن البائع ظل يتماطل في إتمام إجراءات البيع رغم توجيه إنذار إليه بتاريخ 19/1/09 الأمر الذي جعله يودع الباقي من الثمن بصندوق المحكمة بتاريخ 3/12/09، والتمس الحكم على المدعى عليه (الطالب) بإتمام إجراءات البيع وإبرام العقد النهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وأرفق مقاله بصورة من عقد عرفي وبمحضر معاينة البناء وبوصل الإيداع، فأجاب الطالب بأن أشغال البناء لم تتم وأنه لم يتسلم من الثمن إلا مبلغ عشرين ألف درهم، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع مع المدعى موضوع الوعد بالبيع المصحح الإمضاء في 8/4/2008 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 70 درهم عن كل يوم تأخير وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطالب الذي ركز استئنافه على أن عقد البيع المستدل به غير مستوف للشروط المقررة في الفصل 3-618 من قانون الالتزامات والعقود الذي يوجب أن يبرم العقد من طرف الموثق أو من طرف مهني ينتمي إلى إحدى المهن التي ينظمها القانون والتمست إلغاء الحكم الابتدائي، والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إيقاف البت إلى حين صدور الحكم نهائي في دعوى فسخ العقد، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلتين لم يجب عنها المطلوب في النقض رغم توصله.

في شان الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطالب على القرار انعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت علة ” أن عقد الوعد بالبيع منصب على عقار منجز خلافا لما ذهب إليه المستأنف مما يجعل العقد المذكور مكتمل الأركان والشروط” وهو تعليل لا يصادف الصواب لأن العقد نص على “أن الدار في طور الإنجاز” “وإلى حين إتمام البناء والتجهيز” وهو ما يدل على أن الطرفين تعاقدا بخصوص بيع عقار لم يشيد وأن إبرام العقد النهائي لم يتم إلا بعد إتمام البناء، وكذا لأن استفادته من خدمتي الماء والكهرباء كانت مؤقتة لإنجاز أشغال البناء ولم يحصل الاشتراك النهائي للتزويد بالكهرباء إلا بتاريخ 17/8/2010 واستنتاج المحكمة بان العقار كان مكتمل البناء وقت إبرام العقد مجرد تحيين لا ينبني على وقائع ثابتة خاصة وانه لم يحصل على رخصة البناء إلا في 19/4/2007 وابرم مع المطلوب عقد وعد بالبيع بتاريخ 17/5/2007 ويستحيل أن يكون العقار كامل البناء عند إبرام العقد والقرار المطعون فيه حين قرر خلاف ذلك يكون عرضة للنقض.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من تأييد الحكم المستأنف القاضي على الطاعن بإتمام إجراءات البيع مع المطلوب إلى أن الوعد بالبيع انصب على محل مكتمل البناء ويتوفر على التجهيزات الأساسية المتعلقة بالماء والكهرباء وأن الدار الكائن بها المحل هي التي في طور الانجاز وبالتالي يكون عقد الوعد بالبيع منصب على عقار منجز خلافا لما ذهب إليه المستأنف مما يجعل العقد المذكور صحيحا ومكتمل الأركان والشروط” . في حين أن الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 17/5/2007 يتعلق بتعهد الطاعن ببيع محل تجاري متوفر على جميع التجهيزات الأساسية من ماء وكهرباء بالدار التي هي في طور الإنجاز على البقعة الأرضية رقم 266 وتسلم الطاعن مبلغ 40.000 درهم من ثمن البيع على أن يتم أداء المبلغ الباقي 50000 درهم حين إتمام البناء والتجهيز حيث يتم إبرام عقد البيع وأن الأمر بذلك لا يتعلق ببيع كامل لمحل مجهز وإنما بوعد ببيع لمحل تجاري في طور الإنجاز يتم إبرام البيع النهائي بشأنه بعد إتمام البناء، والمحكمة التي اعتبرت أن المحل كان مجهزا ومكتملا عند إبرام الوعد بالبيع يكون قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهـذه الأسبـاب

 

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيسة الـغـرفــة المدنية السيدة زبيدة التكلانتي والمستشارين السادة : أحمد الحضري مقررا، أحمد ملجاوي، الحسن بومريم، لطيفة أيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة