X

الشفعة – وجوب إثبات الملك للشفيع

القرار عدد 107 الصادر بتاريخ 2013/03/12

في الملف رقم 2011/7/1/1643

القاعدة

الشفعة لا تثبت إلا للشريك المالك لنصيبه قبل ممارسته لحقه في الشفعة،

ولما كان عقد الشراء المستدل به يفيد ان البيع المطلوب شفعته وقع على بقعة كاملة بحدودها يدعي البائع ملكيتها كاملة فإن المطالبة بالشفعة في هذا البيع تكون سابقة لأوانها، مادام المطلوبون لم يثبتوا ملكيتهم للواجب الأصلي الذي يشفعون به والذي بدونه لا يمكن لهم المطالبة باخذ الباقي بالشفعة،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

باسم جلابناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ  29/4/2011 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ شوقي الحسن، الذي يطعن بمقتضاها في القرار رقم 216 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 25/12/09 في الملف عدد 5/199/2009.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة  المدنية .

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 13/11/2012.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/12/2012 وتأخيرها لعدة جلسات آخرها جلسة 12/3/2013.

وبناء على المناداة على الأطراف  ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نزيهة الحراق لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقال يعرضون فيه أن المسمى عبد السلام بهير شريك معهم بالنصف على البقعة الأرضية الفلاحية الواقعة بجماعة مولاي عبد الله أولاد بوعزيز الشمالية دائرة الجديدة مساحتها خدام ونصف و87 قامة وان أصل الملك إرث من والدهم المرحوم بهير الحسن الذي ورثه بدوره من والدته المرحومة زهراء بنت الكبير وأنهم علموا ان شريكهم على الشياع قام ببيع البقعة المذكورة بكاملها إلى المدعى عليه الطاعن دون علمهم وموافقتهم حسب عقد البيع المؤرخ في 26/8/2008 أي نصيبه ونصيبهم ملتمسين الحكم بإبطال عقد البيع بعد أدائه اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه مع النفاذ المعجل.

وبعد جواب الطاعن والبائع المطلوب إصدار الحكم بحضوره والأمر تمهيديا بإجراء معاينة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإبطال عقد البيع المؤرخ في 26/8/2008 بالنسبة للنصف الذي ينوب للطرف المدني والتصريح باستحقاقه شفعة المدعي فيه من يد المدعى عليه (الطاعن) بعد أدائه اليمين على أن ظاهر الثمن الذي تم به البيع كباطنه وتحميله الصائر.

وبعد استئناف الحكم المذكور من طرف الطاعن الذي أسس على انعدام صفة المطلوبين بسبب عدم إدلائهم بما يفيد ملكية مورثهم في المدعى فيه وعلى الاختلاف البين بين حججهم ومقالهم وبعد جواب المطلوبين في النقض والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شان الفرع الثاني من الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بخرقه للقواعد الفقهية ذلك أن المطلوبين في النقض لم يدلوا بمقبول يثبتون به تملكهم على الشياع في المدعي فيه وأن ما ادلوا به من وثائق لا يرقى إلى درجة الاعتبار لاختلاف ملكيتهم إسما وحدودا ومساحة ومكانا عن ما هو مدون في مقالهم وما هو مشار إليه برسم الشراء وان ذلك يجعل طلبهم محل منازعة وحججهم غير كافية للإثبات وأن عليهم قبل ممارسة الشفعة طلب واجبهم استحقاقا لا طلب الإبطال لأن ممارسة الشفعة تكون بعد استحقاق الواجب الذي يشفعون به.

حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك ان من المقرر فقها وقضاء أن الشفعة لا تثبت إلا للشريك المالك لنصيبه قبل ممارسته لحقه في الشفعة، ولما كان البين من أوراق الملف وعلى الخصوص عقد الشراء المستدل به ان البيع المطلوب شفعته وقع على بقعة كاملة بحدودها يدعي البائع ملكيتها كاملة فإن المطالبة بالشفعة في هذا البيع تكون سابقة لأوانها، مادام المطلوبون لم يثبتوا ملكيتهم للواجب الأصلي الذي يشفعون به والذي بدونه لا يمكن لهم المطالبة باخذ الباقي بالشفعة، والقرار المطعون فيه لما قضى مع ذلك بتأييد الحكم المستأنف يكون قد جعل قراره منعدم الأساس وعرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهـذه الأسبـاب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيسة الـغـرفــة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة : نزيهة الحراق مقررة، أحمد ملجاوي، الحسن بومريم، لطيفة أيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة