القرار عدد 160 الصادر بتاريخ 2013/04/09
في الملف رقم 2011/7/1/1702
القاعدة
لئن كان تقييم الوثائق المستدل بها من أطراف الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فإن ذلك رهين في حالة تعدد الحجج والأدلة وتعارضت فيما بينها ان تبرز المحكمة عناصر الترجيح التي اعتمدها في الأخذ بدليل وترك الآخر.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 15/12/2010 في الملف 168/1401/10 أن المطلوب ادريس السرف بن قاسم تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه انه اشترى من المسمى محمد حاضي بن المعطي قطعة أرضية مجهزة في تجزئة المحرك تحمل رقم 67 مساحتها 127م م مستخرجة من الرسم العقاري عدد 111 الكائنة ببني ملال بثمن قدره 160000 درهم أداه للبائع، ثم انتقلت ملكية القطعة إلى المدعى عليها ودادية تجزئة المحرك التي التزمت بتمليك القطع المتبقية لمشتركيها ومنهم العارض، إلا انها امتنعت عن تمكينه من الملحق الإضافي للبيع لتقييد شرائه بالرسم العقاري عدد 6631 ملتمسا الحكم عليها بذلك واستحقاقه للمدعى فيه مع اعتبار الحكم بمثابة ملحق للبيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم، وأجابت المدعى عليها بان المدعي لا حق له في البقعة المدعى فيها لكونها أصبحت رسما عقاريا وتطهر العقار من كل طلب، وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بعدم قبول الدعوى استأنفه السيد ادريس السرف أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي الغت الحكم المستأنف والحكم تصديا باستحقاق المستانف للبقعة الأرضية رقم 67 من تجزئة المحرك المستخرج لها الرسم العقاري عدد 46639/10 من الرسم العقاري الأم 111 وعلى المستأنف عليها القيام بإجراءات تسجيل رسم الشراء بالرسم المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم في كل يوم تأخير تعرض عليه الطاعن مصطفى لغزار تعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام نفس المحكمة التي أصدرت قرارها بتاريخ 25/12/2010 في الملف عدد 168/401/10 يقضي برفض التعرض وهو القرار المطعون فيه.
في وسيلة النقض :
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وبخرق حقوق الدفاع والفصل 480 من قانون المسطرة المدنية والفصل 211 من ظهير 30/11/1931 وحجية الأحكام النهائية ذلك ان المحكمة اكتفت بالتذكير بالقرارين الاستئنافيين دون تعليل ودون التطرق للمقتضيات القانونية المطبقة ورغم ان القرار الصادر لفائدته سابق عن قرار المطلوب كما أنها لم تشر لوسائل طعنه ولم تجب عنها المتمثلة في كونه استصدر في شان البقعة رقم 67 ذات الرسم العقاري عدد 46639/10 الحكم الصادر بتاريخ 15/2/2006 في الملف عدد 103/2005 المؤيد استئنافيا يقضي بإقرار عضويته في الودادية وتمكينه من البقعة 67 المذكورة التي سجلت في اسمه بعد تنازل المقاول محمد حاضي لفائدة الودادية، وان تلك اللائحة هي المعتمدة لنسبة البقعة لصاحبها المنخرط بعد أدائه واجبه في الشراء بخلاف المطلوب الذي لم يساهم لا في التجهيز ولا في أداء الثمن الذي رست عليه المزايدة، وما دام الراسي عليه هذه المزايدة هي الودادية فإن المالكين للعقار هم المنخرطون فيها تطبيقا لمقتضيات الفصل 480 المذكور ولم يعد هناك مجال لمراجعة عقود البيع الصادرة عن المحجوز عليه (الحاضي محمد)، وما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها حول كون الودادية تعتبر خلفا خاصا لهذا الأخير يعتبر تجاهلا للقرار القاضي برفض طلب الاستحقاق الذي تقدم به المطلوب ضد المحجوز عليه، وأن التقييد الاحتياطي المتخذ سندا لتولية البقعة للمطلوب آثاره تنحصر فقط في حفظ حقه وهو إجراء وقتي، وأن الحكم الصادر لفائدة العارض نفذ بمقتضى محضر التنفيذ ولا يمكن اسناد البقعة لطرفين مختلفين والمحكمة بقرارها هذا تكون قد جعلت أطرافا أخرى يطالبون بحق سبق منحه قضائيا للغير مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما نعاه الطاعن ذلك انه لئن كان تقييم الوثائق المستدل بها من أطراف الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فإن ذلك رهين في حالة تعدد الحجج والأدلة وتعارضت فيما بينها ان تبرز المحكمة عناصر الترجيح التي اعتمدها في الأخذ بدليل وترك الآخر، وأمام محكمة الاستئناف استدل الطاعن بمحضر ارساء المزايدة المحرر في 27/4/2004 وبلائحة التنازل الصادرة عن المقاول الحاضي محمد، وبالقرار الاستئنافي الصادر في 3/7/06 القاضي بالإشهاد على تنازل المستأنفة (الودادية) عن استئنافها ضد الحكم الصادر بتاريخ 15/2/06، كما انه أثار حجية الأحكام النهائية، لكنها اقتصرت على ترجيح قرار نهائي القاضي باستحقاق المطلوب للمدعى فيه على القرار الصادر لفائدة الطاعن القاضي بتسجيل اسمه ضمن لائحة المستفيدين بتجزئة الودادية دون أن تتعرض لباقي الوثائق والوسائل المذكورة المستدل بها المتعلقة بنفس الواقعة بالمناقشة مما يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهـذه الأسبـاب
قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيسة الـغـرفــة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة : الحسن بومريم مقررا، أحمد ملجاوي، لطيفة ايدي، عبد الكبير فرحان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.