القرار عدد 79 الصادر بتاريخ 2013/02/26
في الملف رقم 2012/09/1/4212
القاعدة
الترجيح بأصل الملك بين عقود الأشرية المنصبة على نفس العقار إنما يكون بشأن الأشرية التي يكون فيها البائعان مختلفين، أما إذا كان البيع صادرا من نفس الشخص فيرجح الشراء الأقدم تاريخا
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 23/8/2012 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الواحد عقيلي ، الذي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 5/4/2012 في الملف عدد 1473/11/1401.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 22/11/2012 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ رشيد بوغالب والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 22/1/2013.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/2/2013.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد الوالي لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس رقم 1392 بتاريخ 5/4/2012 في الملف رقم 1473/11/1401 أن المطلوب في النقض بوتريد لكبير تقدم بتاريخ 7/5/2009 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة عرض فيه أنه يملك بمقتضى عقد الشراء عدد 166 صحيفة 108 كناش 24 وتاريخ 29/9/1980 القطعة الأرضية المعدة للبناء الواقعة بحي بولشفار مريرت مساحتها 200 متر مربع حدودها قبلة ملك الداودي بناصر سابقا وحاليا ملك بورزكان عبد الله 10 أمتار، ويمينا الزنقة سابقا وحاليا الزنقة مع سيف الدين مع بوغزوال والسرغيني مصطفى 20 مترا ، وشمالا الزنقة سابقا وحاليا الزنقة يليها المسجد 20 مترا، وغربا ملك عبد القادر سابقا وحاليا مراحيض المسجد 10 أمتار، وفي غضون سنة 2008 ادعى المدعى عليه شراءه لنفس القطعة الأرضية من نفس البائع له السيد عمر محتان، وأنجز تصميما لبنائها وشرع في عملية البناء، مما حدا به إلى رفع دعوى استعجالية لإيقاف أشغال البناء انتهت بصدور قرار استعجالي تحت عدد 13 بتاريخ 21/1/2009 قضى بإحالة الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر النزاع مع رفض طلب إيقاف الأشغال، ونظرا لذلك ولكون المدعى عليه لا زال محتلا لعقاره، التمس الحكم باستحقاقه للعقار موضوع الدعوى وعلى المدعى عليه بالتخلي عنه وكل قائم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وأرفق مقاله بصورة مصادق عليها من عقد شراء مضمن بعدد 166 صحيفة 108 كناش 24 وتاريخ 29/9/1980، ونسخة من الأمر الاستعجالي عدد 13 وتاريخ 21/1/2009 في الملف عدد 152/11/2008. وبعد الجواب والوقوف على عين المكان تقدم المدعي بمقال إصلاحي عرض فيه بأن شراءه يعود إلى سنة 1980 في الوقت الذي كان المكان عبارة عن أرض عارية بدون بنايات مما أدى إلى تغير اسم الجار من جهة القبلة بسبب التفويت الذي وقع بعد شرائه، بحيث كان في السابق الداودي بناصر وحل محله ملك فاطمة غانم حسب الرسم البياني المنجز أثناء المعاينة، وتبعا لذلك فإن حدود القطعة الأرضية موضوع الدعوى هي على الشكل التالي: من جهة الشرق منزل فاطمة غانم التي حلت محل الداودي بناصر ( 10 أمتار). من جهة الغرب مراحيض المسجد ومنزل قائم البناء ( 10 أمتار ). من جهة الشمال والجنوب الزنقة ( 20 مترا من كل جهة ). وهذه البقعة تنطبق مع رسم شرائه رغم وجود بعض البناء حاليا من جهة الغرب والذي لم يكن موجودا في السابق، وأنه إعمالا لقواعد الترجيح المعمول بها فقها وقضاء، فإن رسم الشراء الأقدم تاريخا يرجح على رسم الشراء الذي يتضمن تاريخا لاحقا، ومن تم فإن رسم شرائه مرجح على رسم شراء المدعى عليه، ولا ينفعه ما يستدل به، كما لا ينفعه حوزه وقيامه بالبناء على أرض الغير، ملتمسا الحكم باستحقاقه للقطعة الأرضية حسب التحديد الوارد أعلاه مساحتها 200 متر مربع الواقعة بحي بولشفار مريرت والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بالتخلي عنها هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 600 درهم. وبعد الجواب والإدلاء بالمستنتجات، واستنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 129 بتاريخ 19/10/2010 في الملف عدد 97/31/2008 قضى باستحقاق المدعي بوتريد الكبير للقطعة الأرضية المعبر عنها بعلامة ” ب ” في محضر المعاينة وفقا للحدود التالية: شرقا القطعة الأرضية يامنة أزرور (9,80 مترا ). شمالا الزنقة (8,45 مترا بتوغل بمسافة 1,90 مترا في القطعة المعبر عنها بعبارة ” ألف ” في محضر المعاينة. جنوبا الزنقة بمساحة ( 6,03 متر فقط). غربا الباقي من القطعتين : أ ” و ” ب ” بتوغل من جهة الشمال الغربي في القطعة ” أ ” بمسافة 1,65 متر ونقصان من جهة الجنوب الغربي من القطعة” ب ” بمسافة 1,90 مترا. والحكم على المدعى عليه بالتخلي عنها هو أو من يقوم مقامه. استأنفه المدعى عليه وبعد الجواب والتعقيب واستنفاذ الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين أجاب عنهما المطلوب في النقض.
في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين :
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنه علل تأييد الحكم المستأنف بأنه ثبت من وثائق الملف أن العقار موضوع البيع لم يكن محط طعن أو جدل، مادام أن المبيع هو نفسه الذي تم شراؤه من الطرفين، وأن البيع الثاني من قبل محتان عمر يكون قد باع ما لا يملك. وأن هذا التعليل مجانب للصواب لأن القطعة التي هي في ملك وتصرف وحيازة العارض ليست هي نفس القطعة التي يدعيها المطلوب في النقض، وذلك ثابت من من خلال الوثائق المدلى بها من قبل العارض أثناء المعاينة. وخاصة رسم شراء السيد الداودي بناصر الذي يعتبر جارا للمطلوب في النقض من جهة الغرب حسب رسم شراء هذا الأخير الذي كان سابقا في تاريخه عن تاريخ شراء الجار الداودي بناصر الذي كان سنة 1987 في حين أن تاريخ شراء المطلوب في النقض هو 29/09/1980. وأن وجود نفس البائع لا يعني بالضرورة نفس القطعة خاصة وأن عقد شراء العارض يستند إلى ملكية البائع بخلاف رسم شراء المطلوب الذي كان وبقي مجردا. فإذا كانت نفس القطعة التي بيعت مرتين فإنه سيكون لها نفس السند. وأن اتجاه محكمة الدرجة الأولى الذي تبنته محكمة الاستئناف إلى قاعدة ترجيح حجج الطرفين كان بدون أساس فقهي. وأن دعوى الاستحقاق يجب إثباتها بملكية تامة الشروط والأركان المنصوص عليها فقها، وعلى المحكمة أن تقيم الحجج في إطار الفقه وتقارنها للتأكد من صحتها ومطابقتها لموضوع الدعوى وعدم تعارضها. ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه سبق وأن أكد بأن ما بيده ملكه وحوزه وتحت تصرفه استنادا إلى إنجازه لتصميم البناء ورخصة البناء وشروعه في عملية البناء، والقرار المطعون فيه لم يجب عن ذلك لا سلبا ولا إيجابا الشيء الذي يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض.
لكن حيث إن الترجيح بأصل الملك بين عقود الأشرية المنصبة على نفس العقار إنما يكون بشأن الأشرية التي يكون فيها البائعان مختلفين، أما إذا كان البيع صادرا من نفس الشخص فيرجح الشراء الأقدم تاريخا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أن ” الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه – المدعي – اشترى من البائع له السيد عمر محتان جميع القطعة الأرضية ببولشفار بمريرت مساحتها 200 متر مربع حسب عقد الشراء المضمن أصله تحت عدد 166 صحيفة 108 بتاريخ 29/9/1980 كناش الأملاك 24 توثيق مريرت، وأنه بتاريخ 8/12/2007 باع نفس البائع السيد عمر محتان نفس القطعة المبيعة للمستأنف السيد توفيق الخلوفي بن محمد حسب عقد الشراء المضمن أصله تحت عدد 59 صحيفة 104 بتاريخ 8/1/2008 كناش الأملاك 11 توثيق مريرت . وأنه من الثابت من وثائق الملف أن العقار موضوع البيع لم يكن محط طعن أو جدل، مادام أن المبيع هو نفسه الذي تم شراؤه من الطرفين، وأن البائع عمر محتان عندما باع الملك موضوع النزاع مرة ثانية للمستأنف بعدما مر على بيعه في المرة الأولى أكثر من 17 سنة، يكون قد باع ما لا يملك ” تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر ولجأت إلى الترجيح بالأقدم تاريخا بعدما ثبت لها من محضر الوقوف على عين المكان المنجز في الملف من طرف القاضي المقرر بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 4/5/2010 أن هناك تداخل بين عقدي الشراء وانطباقهما معا على أرض النزاع. ورجحت بناء على ذلك عقد شراء المدعي السابق قي التاريخ لأن عقد الشراء اللاحق يكون قد انصب على ملك الغير، وتمسك الطالب بالحوز والملك لا يفيد مادام لم يدل بحجة مستوفية للشروط الشرعية القاطعة لدعوى القائم. وبذلك تكون قد ردت ما تمسك به الطالب وركزت قضاءها على أساس قانوني وفقهي سليم والوسيلة على غير أساس.
لهـذه الأسبـاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيسة الـغـرفــة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة : حميد الوالي مقررا، أحمد ملجاوي، الحسن بومريم، لطيفة أيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.