X

الأجل – الالتزامات المتقابلة – عدم التنفيذ – تنازل عن الأجل

القرار عدد 156 بتاريخ 2013/04/02

في الملف رقم 2011/7/1/2594

القاعدة

 الالتزامات المتقابلة إذا كانت محددة بأجل لكلا طرفي العقد فإن عدم احترام الطرفين للأجل المتفق عليه  يعتبر تنازلا ضمنيا منهما عنه ولا يكون أحدهما في حالة مطل إلا إذا أنذره الآخر من أجل تنفيذ التزامه دون جدوى

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 3/5/2011 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد الحميدي، التي تطعن بمقتضاها في القرار رقم 182 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 10/2/2011 في الملف عدد 3533/1201/2010.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة  المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 26/2/2013.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2/4/2013.

وبناء على المناداة على الأطراف  ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد الوالي لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 182 الصادر بتاريخ 10/2/2011 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 3533/1201/2010 أن المطلوبين في النقض كنسوسي محمد مهدي ووفاء السبتي تقدما بتاريخ 20/2/2009 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بمراكش عرضا فيه أن المدعى عليها شركة إقامة دار السعادة وعدتهما بموجب عقد أولي مؤرخ في 19/5/2007 ببيعها لهما فيلا رقم 58 مساحتها تقريبا 368 م م بثمن إجمالي قدره 2.230.000,00 درهم وتسلمت منهما تسبيقا بمبلغ 670.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب على التجاري وفا بنك على أن يتم إبرام عقد نهائي قبل 9/12/2008 بما في ذلك تسليم المفاتيح وأداء باقي الثمن غير أن البائعة لم تحترم التزامها رغم إنذارها بتاريخ 14/2/09 ملتمسين الحكم بفسخ العقد الاتفاقي المبرم بين الطرفين تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبحفظ حقهما بالرجوع عليها لرد ما دفع بغير حق. وتقدمت الشركة المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 9/6/2009 عرضت فيه أن الوعد بالبيع تضمن التزامات متقابلة فالمشتريان ملزمان بأداء باقي الثمن داخل اجل 31/12/08 في مقابل تسليم البائعة مفاتيح العقار بنفس التاريخ وما دام المشتريان لم يقوما بالعرض والإيداع في الأجل المحدد للالتزام فإن دعواهما تبقى غير مسموعة، وأنها تطبيقا لمقتضيات الفصول 254 و 255 و 259 من قانون الالتزامات والعقود تلتمس الحكم عليهما بإتمام إجراءات البيع بخصوص العقار المبيع وإلزامهما بأداء بقية الثمن تحت طائلة غرامة تهديدية 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع نهائي وما يترتب عنه من آثار قانونية، وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 22/3/2010 في الملف رقم 83/9/2010 قضى بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد، استأنفه المدعيان أصليا والشركة المدعى عليها فرعيا وبعد تبادل الردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إليه أعلاه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في الطلب الأصلي والحكم من جديد بفسخ الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/5/2007 وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة وحيدة.

في شأن وسيلة النقض الفريدة :

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أن العقد المبرم بين الطرفين معلق على شرط واقف مضمونه هو أداء المطعون ضده بقية الثمن قبل تاريخ 31/12/08 في مقابل إلزام الطالبة بتجهيز العقار موضوع البيع وإعداد عقد البيع عند نفس الأجل المذكور إلا أن العقد نفسه جعل التزام أداء بقية الثمن الذي يقع على كاهل المطلوب في النقض هو الأسبق في التنفيذ على التزام العارضة، وأن عدم أدائه لبقية الثمن عند حلول الأجل المذكور طبقا للفصل 275 من ق ل ع وذلك بقيامه بالعرض والإيداع يجعله في حالة مطل وهو الشيء الذي لم تلتفت إليه المحكمة فخرقت بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع .وبثبوت كون الطرف المطلوب في النقض هو المكلف بالبدء بتنفيذ التزامه بأداء بقية الثمن على التزامات الطالبة لم يكن على المحكمة تطبيق مقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود الذي ليس له موضوع، بالنظر للشروط التي تضمنها العقد، سيما وأن الإنذار الذي أسست عليه المحكمة قضاءها جاء لاحقا عن تاريخ تحرير عقد البيع النهائي وتنفيذ بقية الالتزامات، وكان عليها أن تطبق الفصل 234 من ق ل ع. والمحكمة لم تلتفت لبنود العقد ولم تبحث وتحدد من هو الطرف الذي يجب عليه تنفيذ التزاماته أولا لتحديد النص السليم الواجب التطبيق، فحق الخيار بفسخ العقد أو الاستمرار فيه يبقى حقا خالصا للعارضة استنادا لأحكام الفصل 234 وظاهر نص الفصل 235 من ق ل ع وليس للمطلوبين في النقض اللذين استنكفا عن تنفيذ التزامهما التعاقدي الأسبق لجهة التنفيذ على التزامات الطاعنة، وهو الحق الذي ليس لهما بنص الفصلين المذكورين وكذا الفصول 254 و255 و259 من ق ل ع، والمحكمة منحته لهما بناء على علل فاسدة. وهي بعدم تطبيقها للمقتضيات القانونية المحتج بها ومنحها الخيار للمطلوبين في النقض على أساس الفصل 259 من ق ل ع،  تكون قد خرقت بشكل صريح القانون كما أخطأت في تطبيقه، وبنت قضاءها على علل فاسدة قانونا وواقعا مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن عدم احترام الطرفين للأجل المتفق عليه في العقد يعتبر تنازلا ضمنيا منهما عنه ولا يكون أحدهما في حالة مطل إلا إذا أنذره الآخر من أجل تنفيذ التزامه دون جدوى. ومحكمة الاستئناف لما قضت بفسخ الاتفاق المبرم بين الطرفين وعللته بما جاءت به من أن ” المستأنفة فرعيا قد دعيت بمقتضى الإنذار لإتمام البيع ولم تف بذلك، مما يجعل طلب الفسخ له ما يبرره بحكم الخيار الممنوح بمقتضى الفصل 259 من ق ل ع ” بناء على ما ثبت لها من الإنذار الموجه من طرف المطلوبين للطالبة للوفاء بالتزامها بتسليم العقار المبيع والذي توصلت به بتاريخ 14/1/2009 وعدم جوابها فرتبت على ذلك أحقية المطلوبين في طلب فسخ العقد لم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة بدون أساس.

لهـذه الأسبـاب

 

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيسة الـغـرفــة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة : حميد الوالي مقررا، أحمد ملجاوي، الحسن بومريم، لطيفة أيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة