القرار عدد 76 الصادر بتاريخ 2013/02/26
في الملف رقم 2012/7/1/3009
القاعدة
مناط وجوب تقديم طلب التسجيل الى المحافظ ان تكون أسبابه غير متنازع فيها، اما إذا كانت هذه الأسباب محل نزاع جدي تستلزم عرض الأمر أولا على المحاكم للبت فيها فإن الالتجاء الى المحافظ مباشرة لا يكون واجبا
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 24/5/2012 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة رشيدة الشهمات ، الذي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 28/11/2011 في الملف عدد 190/11.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ المعطي الأيوبي والرامية لرفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 22/01/2013.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/02/2013.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الكبير فرحان لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب..بخريبكة تحت عدد 439 بتاريخ 28/11/2011 في الملف عدد 190/11 أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 19/10/2010 عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليه (الطالب) الملك المسمى “افوس خريبكة روبنا 113” موضوع الرسم العقاري رقم 26490/18 مساحته 939 مترا مربعا الكائنة بمدينة خريبكة زنقة افني رقم 28، وهو عبارة عن فيلا تحتوي على خمسة غرف ومطبخ ومرحاض وحمام ومرآب وبيت الصابون وحديقة من اربع جهات وذلك بمقتضى وعد بالبيع والتزام بيع عدد 83 ص 46 كناش 51 وتاريخ 11/2/2005 بثمن قدره 620.000 درهم تسلم منه المدعى عليه مبلغ 521.516 درهم كدفعة اولى ثم مبلغ 98.484 درهم كدفعة ثانية، وان المدعى عليه التزم بأنه يقوم بإنجاز عقد البيع النهائي مباشرة بعد تسلم الوثائق النهائية من المكتب الشريف للفوسفاط باعتباره المالك الأصلي، وان المدعى عليه بعدما تسلم تلك الوثائق وسجل اسمه بالرسم العقاري وأصبح هو المالك رفض إتمام إجراء البيع والتمس الحكم بإلزامه بإتمام إجراءات البيع مع العارض تنفيذا لالتزاماته مع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد قابل للتنفيذ بالرسم العقاري عدد 26490/18 مع الحكم بنقل ملكية الرسم العقاري من المدعى عليه الى المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفق مقاله بصورة مطابقة لأصل وعد والتزام بالبيع عدد 83 ص 46 كناش 51 ومحضر تبليغ إنذار ومحضر معاينة واستجواب وشهادة الملكية.
وأجاب المدعى عليه أن الدعوى لم تقدم بحضور المحافظ على الاملاك العقارية كما أنه لم يتم سلوك المسطرة الادارية قبل اللجوء الى القضاء، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة الابتدائية بالحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 26490/18 وذلك بتسجيل البيع بالرسم العقاري في اسم المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مأتي درهم (200درهم) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب أيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين:
في شأن الوسيلتين المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن المحكمة لم تجب بالمرة عن دفوع الطاعن، سواء تلك المتعلقة بعدم ادخال المحافظ على الأملاك العقارية لكون العقار محفظ وله رسم عقاري، وأنه ينبغي وقبل رفع الدعوى كإجراء مسطري مراسلة المحافظ من أجل إدخال البيع. وأن الملف خال من أي جواب او كتاب للمحافظ على الأملاك العقارية، وأن عدم الإجابة عن دفع أثير بكيفية نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل، كما أن المحكمة لم تناقش دفوع الطاعن ولم تلتفت اليها، وأنها قضت بإتمام البيع، رغم انعدام وسائل الإثبات ورغم ان المطلوب في النقض لم يدل بما يفيد امتناع العارض عن تسجيل البيع بالرسم العقاري.
لكن حيث إن إدخال المحافظ على الأملاك العقارية والرهون في الدعوى ليس إلزاميا لكونه ليس طرفا في عقد الوعد بالبيع، كما أن مناط وجوب تقديم طلب التسجيل الى المحافظ انه تكون أسبابه غير متنازع فيها، اما إذا كانت هذه الأسباب محل نزاع جدي تستلزم عرض الأمر أولا على المحاكم للبت فيها فإن الالتجاء الى المحافظ مباشرة لا يكون واجبا، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله والتي جاء فيها ” أن المدعي أرفق مقاله بما يفيد الالتزام بالبيع الرابط بينه وبين المدعى عليه وكذلك بما يفيد أداء الثمن كاملا، وبذلك يكون قد أثبت دعواه” فأبرزت بذلك وسائل الإثبات المعتمدة من طرفها ولم توضح الوسيلة الثانية في فرعها الاول ما هي الدفوع التي اثارها الطاعن ولم تجب عنها المحكمة، ويكون القرار معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار إلا فيما لم يتم توضيحه فهو غير مقبول.
لهـذه الأسبـاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيسة الـغـرفــة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الكبير فرحان مقررا، أحمد ملجاوي، الحسن بومريم، لطيفة أيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.