القرار عدد 406 بتاريخ 2013/10/31
في الملف رقم 2012/1/3/363
القاعدة
عدم تزويد البنك لزبونه بالشهادة الاسمية بالاكتتاب لا يكون منتجا إلا إذا كان النزاع قائما حول المبالغ التي تم اكتتابها أو لضياع الأسهم أو السندات. لقيام المسؤولية البنكية يتعين توافر ثلاثة أركان, الإخلال بالالتزام والضرر والعلاقة المباشرة بينهما.
الخسارة التي تمسك الطاعن بها لم تأت بسبب عدم احترام شكليات الاكتتاب ومخالفة أوامره بل نتيجة انخفاض سوق القيم وان الطاعن هو من أعطى أمره ببيع جميع الحصص التي اكتتبها في تلك الفترة.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15/02/2012 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى الناوي والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم 2317/2011 الصادر بتاريخ 24/05/2011 في الملف عدد 137/16/2010 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 23/07/2012 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهما الأستاذ علي اعديل والرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03/10/2013 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/10/2013 .
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نزهة جعكيك والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي .
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 2317/2011 الصادر بتاريخ 24/05/2011 في الملف عدد 137/16/2010 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء أن الطالب عبد الرحيم بن سلامة تقدم بمقال لتجارية البيضاء يعرض فيه انه عهد لمؤسسة الاستثمار الشعبي التابعة للبنك الشعبي المركزي بتوظيف مبلغ 10.781.214,30 درهما في 14 عملية اكتتاب في نطاق الاستثمار في البورصة, وفي هذا الإطار قام البنك الشعبي بسحب المبالغ المالية التي اكتتب بها العارض, غير أنه لم يخبره منذ توصله بالمبالغ المالية المذكورة بتفاصيل توظيف هذه الأموال, كما ان المؤسسة المسيرة للاستثمار الشعبي لم تزوده طيلة حوالي سنتين بكشف محفظته ليتعرف من خلالها على وضعيته المالية بخصوص عدد وأجزاء الحصص التي اكتتبها في كل عملية نفذها لصالحه وقيمة شراء هذه الحصص وتاريخ شرائها واسم الصندوق الذي اكتتب فيه هذه الحصص, وأنه رغم طلباته المتكررة بعد قيامه بأول عملية للاكتتاب بكشف الحساب لمعرفة وضعيته المالية لم يقع الاستجابة لطلبه, وان سبب قلقه ناتج عن اكتشافه لتجاوزات وخروقات منها عدم تمكينه من معرفة حالته المالية ومن استخدام مطبوع واحد في جميع عمليات الاكتتاب 14 المنفذة, إذ يكتفي مستخدم البنك بكتابة عبارات و التشطيب على أخرى دون الإفصاح في غالب الأحيان عن اسم الصندوق المكتتب فيه, وترتب عن هذا الإهمال والخرق الواضح للمقتضيات القانونية و التنظيمية المعمول بها في هذا الميدان, حرمان المدعي من الاطلاع على كشف الحساب لمعرفة وضعيته المالية, والصندوق الذي وضعت فيه أمواله, وعدد الحصص التي اكتتبها في كل عملية, وعدم حصوله على شهادة إسمية بالحصص التي اكتتبها في الصندوق كما هو منصوص عليه في ورقة الاكتتاب, كما أن الاستثمار الشعبي اقتطع لفائدته عدة أموال فاقت 130.000,00 درهم كمصاريف دون ان يقدم عنها أي تفصيل. مدعيا أنها تتعلق بحق الدخول والخروج لمؤسسات الاستثمار الشعبي, مع ان كشف الحساب البنكي للمدعي لم يسجل أي عملية تبين بتفصيل هذه الاقتطاعات وتاريخ القيام بها وسببها, وهو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات ظهير 21/09/1993, الامر الذي تسبب للمدعي في خسائر مادية فاقت 1.600.000,00 درهم, وفي إحباط معنوي وتدهور صحي, مضيفا أن الخبرة القضائية المنجزة بواسطة الخبير الزاكي عبد الكبير سعيد وقفت على الكثير من الاخلالات والخروقات والأخطاء الجسيمة التي توجب مساءلة المدعى عليهما البنك الشعبي المركزي ومؤسسة الاستثمار الشعبي, ملتمسا تحميلهما مسؤولية الأضرار اللاحقة به من جراء سوء تدبيرهما للأموال التي أوكل لهما توظيفها في ميدان الاستثمار في سوق البورصة وأدائهما له متضامنين, أوالواحد منهما بدل الآخر تعويضا مسبقا مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب عن الأضرار اللاحقة به, و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأخطاء المرتكبة من طرف مؤسسة الاستثمار الشعبي بمناسبة عمليات الاكتتاب البالغ عددها 14 عملية مع تحديد قيمة ونوع الأضرار اللاحقة به من جراء ذلك وحفظ حقه في التعقيب بعد الخبرة,
وبعد جواب المدعى عليهما أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد اللطيف عايسي وبعد تعقيب الطرفين وتقديم المدعي لمذكرة مطالبه بعد الخبرة التمس فيها الحكم على المدعى عليهما متضامنين أو أحدهما محل الآخر بأداء مبلغ 1.435.930,41 درهما عن الخسارة التي تكبدها ومبلغ 1.500.000,00 درهم كتعويض عن فوات الربح مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب, ومبلغ 118.337,87 درهما عن المبالغ المقتطعة مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر, أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعى عليهما البنك الشعبي المركزي ومؤسسة الاستثمار الشعبي بالتضامن لفائدة المدعي مبلغ 118.337,87 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية الأداء وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي استئنافا أصليا واستأنفه المدعى عليهما استنافا فرعيا, فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه و انعدام الأساس القانوني, بدعوى انه بالرجوع للقرار المطعون فيه يلفى أنه انبنى على خلفية افتراض الثقة في العمليات التي يقوم بها البنك, في حين هذه الثقة لا يمكن تصورها بدون شفافية وتواصل دائم مع الزبون وهو ما يقتضي توجيه مذكرات إخبار وكشوف للزبون من أجل إخباره بصفة تلقائية بوضعيته المالية وبمختلف العمليات التي جرت لفائدته أو على حسابه مع بيان مناسبتها وسببها وموضوعها, والثابت من خلال وثائق الملف و خاصة تقارير الخبرة ان الطالب لم يتوصل من المستأنف عليها بإشعارات بعمليات الاكتتاب التي جرت لفائدته وتفاصيله ولا بكشوف الحساب ولا بكشف المحفظة, سواء تلقائيا أو عند مطالبته الثابتة و المتكررة بها, لذلك فمسؤولية المطلوبين ثابتة باعتبار أنها تكتسي صبغة تعاقدية وتقصيرية, لأن البنك تعهد في ورقة الاكتتاب والتي تعتبر بمثابة عقد بين الطرفين بأن يزود الطالب بشهادة اسمية عن كل عملية اكتتاب, غير أنه أخل بهذا الالتزام رغم مطالبته بها كتابة, نظرا لما لها من أهمية لتمكينه من معرفة مختلف التفاصيل المتعلقة بأمواله وتمكنه من التصرف وفق مصلحته مما يجعل مسؤولية البنك التعاقدية ثابتة و مستوفية لأركانها خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه. كما أن البنك ارتكب عدة أخطاء بخصوص الإجراءات الشكلية المتصلة بعمليات الاكتتاب كما يتبين من خلال عدم تأمين شفافية عمليات الاكتتاب وسلامتها حيث تم استعمال مطبوع واحد لعمليات متباينة لم تكن تتضمن معلومات كاملة. كذلك لم يواف البنك الطالب بالإشعارات المنصوص عليها في دوريات مجلس القيم وخاصة منها الدورية رقم 15/01 وما صاحب ذلك من بيع للحصص خلال سنة 2003, حيث كانت هذه الدورية سارية المفعول, ولم يمكنه من كشف الحساب وكشف المحفظة طلية فترة الاكتتاب التي استمرت زهاء خمس سنوات, مما حرمه من تتبع مسار أمواله , وتعمد البنك إخضاع الطالب للاكتتاب في نطاق وثيقة تفتقر الى الشرعية, وهي الورقة التبيانية لصندوق الاستثمار الشعبي والتي لم يضف اليها البنك عبارة ” مختلط” بالرغم من أهميتها , كما ان هذه الورقة لاتحمل تأشيرة مجلس القيم كما أكد ذلك الخبير الزاكي, وان تمادي البنك في هذا الخطأ رغم إصرار الطالب على ضرورة تداركه هو الذي تسبب له فيما أصابه من خسارة, غير ان القرار لم يناقش الدفوع الوجيهة التي أثارها الطالب في هذا الإطار والوسائل القانونية التي تمسك بها والوثائق والمستندات التي استدل بها. كما ان القرار المطعون فيه لم يعر أي اهتمام لتقرير الخبرة التواجهية المنجز بناء على الأمر التمهيدي الذي أصدرته, ولا الخبرة التي أدلى بها الطالب واللتين كشفتا عن نوعية الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها المطلوبان. كذلك فالقرار المطعون فيه يفتقر للأساس القانوني لأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات القانونية الخاصة التي يخضع لها النزاع ومن أهمها الظهائر 211-93-1 و 212-93-1 و 213-93-1 الصادرة بتاريخ 21/09/1993 كما وقع تعديلها وتتميمها, و المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة, ومجلس القيم المنقولة وبورصة القيم, وكذا القانون الصادر بتاريخ 17/01/1997 المتعلق بالوديع المركزي كما وقع تعديله وتتميمه, وظهير 14/02/2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان, وكذا دورية والي بنك المغرب عدد 28/ج/2 و الدوريات الصادرة عن مجلس القيم عدد 3/95 و 4/98 و 15/01 و 04/05 , وكلها تجمع على وجوب تدبير المؤسسة المالية للعمليات التي يقوم بها لفائدة زبنائها في إطار من الشفافية وعلى حق الزبون في التوصل بصفة تلقائية بكشوف الحساب والبيانات التفصيلية لمختلف العمليات وكشف المحفظة وبكل وثيقة من شأنها أن تمكنه من معرفة وضعيته المالية بما لها وما عليها وهو ما يسمح له بالتصرف واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب, وان إخلال البنك بمسؤوليته المهنية المستفادة من هذه النصوص القانونية وعدم إخباره الطالب في الوقت المناسب بتفاصيل عمليات الاكتتاب المنجزة تسبب له في خسارة مالية وأضرار مادية ومعنوية ,مما يكون معه القرار مشوبا بنقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني ويتعين نقضه.
لكن وخلافا لما جاء في الوسائل فان المحكمة ردت ما تمسك به الطالب بخصوص ما اعتمده للمطالبة بمساءلة البنك المطلوب عن الخسارة التي ادعى انه مني بها نتيجة عدم إشعاره بعمليات الاكتتاب وبكشوف الحساب وكشف المحفظة, وعلى عدم احترامه الإجراءات الشكلية المتعلقة بعمليات الاكتتاب وعدم تزويده بالشهادة الاسمية بقولها: ” انه بخصوص ما دفع به الطاعن من أن البنك لم يكن يبعث له بإشعارات عمليات الاكتتاب وتفاصيلها , فان دورية مجلس القيم 15/2001 المؤرخة في 27/12/2001 لم تدخل حيز التطبيق إلا بتاريخ 1/02/2002 و الحال ان كل عمليات الاكتتاب التي قام بها الطاعن كانت خلال سنتي 1997 -1998, وان الثابت من خلال أوراق الاكتتاب ان الطاعن وقعها بعد ان اطلع على كافة المعلومات الخاصة بتلك العملية, وأشعر بأن كل التقارير توجد رهن إشارته بمحل عملية الاكتتاب وان الطاعن تقدم بشكاية الى مجلس القيم المنقولة.وان المجلس المذكور بعد إجراء البحث خلص الى انه لا توجد أية إخلالات من طرف المستأنف عليهما عدا بعض التجاوزات البسيطة, وأنهما لم يكونا ملزمين بإشعار الطاعن بكشوف المحفظة, وبان البنك احترم كل اقتراحات مجلس القيم وان التجاوزات القليلة لا تأثير لها على مردودية الصناديق لانها جد ضعيفة وتخص مدة قصيرة .وبخصوص انه لم يزود بالشهادة الاسمية, فان ذلك يكون منتجا لو ان النزاع قائم حول المبالغ التي تم اكتتابها أو لضياع الأسهم أو السندات والحال أن ما تمسك به الطاعن هو عدم احترام الإجراءات الشكلية لعملية الاكتتاب, وان الثابت قانونا انه لقيام المسؤولية يتعين توافر ثلاثة أركان, الإخلال بالالتزام والضرر والعلاقة المباشرة بينهما…وان الخسارة التي تمسك الطاعن وكما هو ثابت من خلال تصريحات المستأنف عليهما لم تأت بسبب عدم احترام شكليات الاكتتاب بل نتيجة انخفاض سوق القيم خلال سنوات 1998 – 2003 , وكما جاء في تقرير الخبرة ص 11 ,وان الطاعن هو من أعطى أمره ببيع جميع الحصص التي اكتتبها في تلك الفترة. وانه لا يوجد ضمن وثائق الملف و الخبرتين ما يفيد ان المستأنف عليهما خالفا أمرا للطاعن بخصوص تدبير محفظته المالية, لذلك يكون ما تمسك به الطاعن بخصوص مسؤوليتهما غير ثابت…” وهي تعليلات غير منتقدة بخصوص ما ذهبت اليه المحكمة من انعدام علاقة الخسارة التي مني بها الطالب بالاخلالات الشكلية التي ينسبها للمطلوبين على فرض قيامها, وبخصوص ما انتهت اليه من كون الخسارة التي لحقت الطالب كانت بسبب انخفاض سوق القيم خلال السنوات 1998-2003 كما أكدت الخبرة ذلك, والمحكمة بذلك لم تبن قرارها على افتراض الثقة في العمليات البنكية وانما على عدم توفر عناصر قيام المسؤولية لانعدام علاقة الضرر الذي لحق الطالب بالاخلالات التي ينسبها للمطلوبين, ولم تبين الوسائل وجه ادعاء عدم الأخذ بالمقتضيات المتمسك بها على ما انتهت اليه المحكمة في قرارها الذي جاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس و الوسائل على غير أساس.
لأجلـــه
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : نزهة جعكيك مقررة وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب وفوزية رحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .