القرار رقم 1/3470
المؤرخ في 99/12/1
الملف الجنائي رقم96/68
القاعدة
– المحكمة لا تستغني في إثبات العاهة المستديمة عن الاستعانة بذوي الاختصاص للتيقن من وجودها وأن الأمر بها إجراء لا بد منه لتفادي بناء الأحكام على الظن والتخمين.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الايداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بإمضاء الاستاذ مصطفى البوعليتي المحامي بهيأة تطوان، والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون،
فإنه مقبول شكلا،
وفي الموضوع :
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الرابعة المتخذة من انعدام الأساس القانوني والحيثيات : ذلك أن قاضي التحقيق كان تابع الطاعن بتهمة الضرب والجرح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي لكون الضحية إنما أدلى بشهادة طبية تتضمن عجزا مؤقتا ولا توجد في الملف شهادة بالعجز الدائم أو بثبوت العاهة الدائمة، غير أن القرار حاول أن يثبت هذه التهمة عن طريق معاينة المحكمة للحالة الصحية للضحية، وبأنه محروم من منفعة رجله، والحال أن وجود العاهة مسألة فنية لا يمكن أن يقررها إلا طبيب مختص، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه، بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث عللت المحكمة ما قضت به على الطاعن في نطاق الفقرة الثانية من الفصل 402 من القانون الجنائي بما يلي :
»حيث إن الطعنة التي أصيب بها الضحية في فخذه نتج عنها عجز دائم يقدر بستين في المائة«.
»وحيث إن المحكمة عاينت الضحية أثناء مناقشتها للقضية فتبين لها أنه لا يقوى على المشي إلا بالاستعانة بعصا، وأنه بدونها لا يستطيع التنقل، وبذلك يكون قد حرم من منفعة رجله …«.
»وحيث تأسيسا على ذلك فإن الضحية، بعدم قدرته على المشي، يكون قد فقد المنفعة المتوخاة من رجله، وأن هذا العيب بقي ملازما له رغم إجرائه لعملية جراحية على الرجل المذكورة«.
وحيث إن العنف والإيذاء الذي مارسه المتهم في حق الضحية هو السبب المباشر الذي أدى الى تعطيل رجله عن مهمتها الطبيعية…«.
وحيث إن قضاة الموضوع باعتمادهم في إثبات العجز الدائم على مجرد معاينتهم للضحية وهو في حالة لا تسمح له بالمشي على رجله إلا بالاعتماد على عصا يعتبر استنتاجا على واقعة لم تثبت بوجه ينتفي معه الشك في صحة وجودها إذ في مثل هذه النازلة لا يستغني القاضي عن الاستعانة بذوي الاختصاص المسموح لهم بإجراء التحريات اللازمة للتحقق من وجود عجز دائم، وذلك بانتداب خبراء في ميدان مهنة الطب الذين لا تكون تقاريرهم ملزمة للقاضي في الأخذ بمحتوياتها في الاثبات ولكنه إجراء لا تستغني المحكمة عن القيام بإجرائه، مما يجعل ما اعتمدته في إثبات العاهة استنتاجا مبنيا على الظن والتخمين في حين أن الأحكام يتعين أن تبنى على الجزم واليقين.
وحيث إن إغفال ما ذكر يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه ويعرض القرار للنقض والابطال.
وحيث إن مصلحة الاطراف وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
من أجلـه
ومن غير حاجة الى بحث باقي ما جاء في باقي الوسائل المستدل بها على الطعن.
قَضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 17 أكتوبر 1995 فـي القضية ذات الرقم 95/247 وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبق القانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة علي أيوبي رئيسا والمستشارين : إدريس محمدي، الغيبة عبد القادر، انجار الطيب وأزناي عمر وبحضور المحاميةالعامة جميلة الزعري التي تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.