X

الشفعة – حق الاستغلال – استحقاق التعويض.

القرار رقم 5167

المؤرخ في 99/11/10

الملف المدني رقم 97/6/1/1744

القاعدة

لا يستحق التعويض عن عدم استغلال العقار المشفوع من طرف الشفيع إلا من يوم امتناع المشفوع منه عن تنفيذ الحكم النهائي القاضي بالشفعة.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

 في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الثانية :

حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن النكات السعدية تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بفاس بمقال تعرض فيه إنها شريكة على الشياع بنسبة 10/3 في العقار المسمى “مريم” ذي الرسم العقاري رقم 23219 ف وأن شريكها رشيد السبتي قام ببيع واجبه على الشياع الى المدعى عليها الشافعي فاطمة بنت محمد التي تحوزت المبيع وأصبحت تتصرف فيه رغم أنها استصدرت في مواجهتها قرارا يقضي باستحقاقها شفعة المبيع، تم تنفيذه ملتمسة الحكم بتعيين خبير من أجل تحديد قيمة استغلال العقار موضوع الشفعة من طرف المدعى عليها مع حفظ حقها في تقديم طلباتهاالنهائية بعد وضع الخبرة، والحكم عليها بأدائها لها تعويضا قدره عشرة الف درهم من قبل المصاريف التي تكبدتها من اجل تثبيت حقها في الاخذ بالشفعة وبنسخة من قرار المجلس الأعلى رقم 2521 وشهادة من المحافظة على الاملاك العقارية تتعلق بالرسم العقاري موضوع الشفعة.

وبعد جواب المدعى عليها بأن مصاريف الدعوى يفصل فيها عند صدور الحكم، اما طلب التعويض عن الاستغلال فان القانون لا يعطي الحق في الغلة لطالب الشفعة، وبعد الامر تمهيديا باجراء خبرة لتحديد القيمة الكرائية للعقار موضوع الدعوى، وبعد إنجاز الخبرة من طرف الخبير بنونة وتعقيب الطرفين عليها اصدرت المحكمة حكما قضت بالمصادقة على تقرير الخبير بنونة، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره خمسة عشر الف درهم، فاستأنفته المدعى عليها، وايدته محكمة الاستئناف بعلة ان الشفيع يحل محل المشفوع من يده ابتداء من تاريخ صدور الحكم القاضي بثبوت حقه في الشفعة على اعتبار أن الحكم منشئ لحق الشفيع لا كاشف له ولا يصير العقار المشفوع إلى ملك الشفيع إلا بعد صدوره. ولا سند في القانون لدعوى الشفيع بريع العين عن المدة السابقة باعتبار ان الحصة اثناء هذه المدة تكون في ضمان المشتري ببقائه مستفيدا من الشقص المشفوع منه ويضفي على تصرفه عنصر سوء النية وانه لا مجال للقول بأن الشفيع لا يستحق الغلة إلا بعد انتهاء إجراءات التنفيذ باعتبار أن حكم الشفعة سند لملكيته فهو يوفر له السبب القانوني المنشئ لحق الملكية، وبذلك فإن أحقية المستأنف عليها في غلة الحصة المشفوعة تبتدئ من تاريخ 1986/3/26 تاريخ استصدارها حكما بثبوت حقها في الشفعة إلى غاية شهر نونبر 1990 تاريخ حيازتها للحصة المذكورة، وانه بالاعتماد على الخبرة المنجزة في القضية والتي لم تكن محل طعن وجيه، وباحتساب المبلغ المستحق عن المدة، المذكورة، فإنه لا مجال للتخفيض مادام الناتج يفوق القدر المحكوم به ابتدائيا، وهوالمطلوب نقضه.

وحيث تعيب الطاعنة القرار المذكور بسوء التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه  اعتبر تاريخ الحكم بالشفعة هو تاريخ بداية الحكم بالتعويض دون أن يوضح كيف وصل الى ذلك، ورغم أن الحكم  بالشفعة تتبعه إجراءات أخرى من طعن وتنفيذ.

حيث ثبتت صحة ما عابت به الطاعنة القرار المذكور، فإنه يتجلى من القرار المطعون فيه انه اعتبر الطاعنة غاصبة للعقار المحكوم بشفعته من تاريخ الحكم بالشفعة، ورتبت على ذلك الحكم بالتعويض للمطلوبة من التاريخ المذكور، غير أن الحكم بالتعويض يقضى به من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مما يكون معه لذلك القرار مشوبا بعيب سوء التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي معرضا للنقض والابطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة الصائر.

كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القري رئيسا والمستشارين السادة : حمادي اعلام مقررا ومحمد النوينو ومحمد اعمرشا وعبد السلام البركي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبيدي حمان.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة