القرار رقم 5030
المؤرخ في 99/11/3
الملف المدني رقم 96/6/1/3752
القاعدة
يمنع على الشفيع أن يطلب شفعة حصة أحد المشترين دون حصص الآخرين أو يمارس ذلك ضد بعضهم دون البعض الآخر تفاديا للتبعيض ما دام المشفوع مشترى بعقد واحد.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن وسيلة النقض الاولى
حيث يستفاد من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن إدريس بن عبد السلام بن لحسن، تقدم أمام المحكمة الإبتدائية ببرشيد، بمقال يعرض فيه أنه يملك على الشياع مع إخوته، ورقية بنت بوشعيب البقع الأرضية المذكورة مواقعها وأسماؤها وحدودها بالمقال، وأن شركاءه باعوا واجباتهم في الأرض المذكورة إلى المدعى عليه عبد القادر بن الجيلالي، ومن أجل ذلكفإنه يلتمس الحكم باستحقاقه شفعة المبيع مع أداء المدعى عليه اليمين على أن الثمن ظاهره كباطنه.
وبعد جواب المدعى عليه اصدرت المحكمة حكما قضت فيه باستحقاق المدعي للشفعة مع يمين المدعى عليه على أن الثمن ظاهره كباطنه، فاستأنفه المدعى عليه.
وبعد جواب المستأنف عليه، وإجراء بحث في النازلة، وإدلاء أحمد بن الجيلالي بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى لكونه يعتبر شريكا في الشراء الذي انصبت عليه الشفعة، ومع ذلك أقيمت الدعوى على شريكه وحده، وهو ما يهدد مصلحته، ويجعل الدعوى مرفوضة. أصدرت محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 96/4/10 قرارا تحت رقم 96/86 في القضية العقارية ذات الرقم 3/92/1575، قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن المستأنف قابل الدعوى في المرحلة الابتدائية باستعداده لتمكين المستأنف عليه من الشفعة حسب مذكرته المؤرخة في 85/1/7 وأن المحكمة قررت إجراء بحث على إثر ما تقدم به المستأنف من دفوع لم يتم إجراؤه بسبب تخلف هذا الأخير رغم إعلامه، وأن المستأنف عليه أدلى بوصل رقم 373 يفيد أداءه لمبلغ 21531,50 درهم على إثر إنذاره بوضع مصاريف الشفعة، وأن المتدخل مجرد مشتر إلى جانب اشقائه، وأن طلب الشفعة وجه ضد المستأنف وحده دون بقية المشترين، وأنه انطلاقا من آثار العقد فإن العملية تظل مرتبطة بين الشفيع والمشفوع منه مباشرة في حدود مانابه حال ترقم المشترين، ولا تمس بأي حال حظوظ باقي الشركاء في الشراء وبذلك تكون مصلحة المتدخل في الدعوى منعدمة، وأنه على رأي الأشهب في الموازية، فإن للشفيع الأخذ (مما) شاء، وأن المدعي حر في توجيه دعواه، وأن اختياره لأحدهم ينصرف إلى خصم حظ المختار دون غيره. وهو القرار المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطاعن القرار المذكور بانعدام التعليل وخرق قاعدة (التبعيض) ذلك انه اثار أمام محكمة الاستئناف أن العقار المطلوب شفعته اشتري من طرفه الى جانب اخوته على التساوي فيما بينهم بعقد واحد كما هو ثابت بمقتضى العقد المضمن بعد 293، وانه لا يجوز فقها وقانونا واجتهادا رفع دعوى الشفعة على احد المشترين دون الآخرين لأن في ذلك تبعيضا لها، غير ان القرار المطعون فيه قضى بخلاف ذلك، مما يعرضه للنقض.
حيث يتجلى من وثائق ملف النازلة وخاصة رسم الشراء رقم 293 أن الارض موضوع طلب الشفعة اشتريت بمقتضى الرسم المذكور من طرف الاخوة، عبد القادر، ومحمد، وأحمد، وحسن، والمصطفى، وادريس ابناء عبد القادر بن الجيلالي بالتساوي فيما بينهم، كما يتجلى من مذكرة الطاعن المؤرخة في 93/12/6 المدلى بها في المرحلة الاستئنافية انه دفع بما ذكر في الوسيلة.
وحيث إنه بمقتضى قواعد الفقه المالكي المطبق على النازلة، يمنع على الشفيع ان يطلب شفعة حصة احد المشترين دون حصص الآخرين أو يمارس ذلك ضد بعضهم دون البعض الآخر تفاديا للتبعيض مادام المشفوع مشترى بعقد واحد من طرف عدة مشترين وهو ما أشار اليه صاحب التحفة بقوله :
والشقص لاثنين فاعلى مشترى * * * يمنع ان ياخذ منه ما يرى
و الشيخ خليل بقوله : “وان اتحدت الشفعة وترقمت الحصص والبائع لم تبعض : كترقم المشتري على الاصح”
وعليه فإن القرار المطعون فيه عندما قضى بخلاف ذلك يكون خارقا للقواعد أعلاه، وبالتالي معرضا للنقض والابطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن بقية الفروع.
قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئنــاف بسـطــات بتاريــخ 96/4/10 تحــت رقم 96/86 في القضية العقارية 3/92/1575، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبق القانون، وعلى المطلوب بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القري رئيسا والمستشارين السادة : محمد اعمرشا مقررا ومحمد النوينو وحمادي اعلام وعبد السلام البركي أعضاءا وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبيدي حمان.