ظهير 1955/04/24 – دعوى إبطال الإنذار – المدعي المكلف بالإثبات

ظهير 1955/04/24 – دعوى إبطال الإنذار – المدعي المكلف بالإثبات

 الحكم عدد 12729

الصادر بتاريخ 2007/12/25

في الملف رقم 2006/6/1143

القاعدة

في دعوى إبطال الإنذار لعدم صحة السبب يكون باعث الإنذار في موقع المدعي الذي يتوجب عليه إثبات أن السبب الذي بنى عليه إنذاره صحيح ويؤدي إلى إنهاء العلاقة الكرائية بدون تعويض أو بتعويض جزئي ولو كان السابق إلى رفع الدعوى هو المكتري.

  لا مجال لأن يدفع المكرون أنهم يحتفظون بإثبات صحة السبب في الوقت الذي يتقدمون فيه بدعوى المصادقة على الإنذارما دام المكتري قد سبقهم إلى المنازعة فيه ولأن إنذارهم له أصبح على المحك ويتعين عليهم بالتالي إثبات وجاهته وإثبات ما ورد فيه من كون المكترية قد أحدثت التغييرات الموجبة للفسخ.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 25/12/2007 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة كوجيكوب ش ذ م م  في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بشارع عبد المومن الرقم 112 الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين :ورثة المتوكل لطيفة وهم: بوشعيب الزيزوني أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصرة وصال- أحمد الزيزوني أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر محمد- عبد الرحمان الزيزوني- بوشرى الزيزوني- كوثر المتوكل الكائنين بالرقم 174 شارع عبد المومن الدارالبيضاء.

نائبهم الأستاذ بلقاسم شاقوري المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



                                       الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/12/2006 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية أنها تكتري من مورثة المدعى عليهم محلا تجاريا بعنوانها أعلاه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 28/6/1993 وبمشاهرة قدرها 2500 درهم. وبتاريخ 9/6/2006 توصلت منهم بإنذار يعبرون فيه عن رغبتهم في فسخ العقد بحجة ما زعموه أنها أحدثت تغييرات أدخلتها على عمران المحل المؤجر لها. وأن العارضة لجأت إلى مسطرة التصالح فصدر الأمر بالإشهاد على عدم نجاح الصلح بتاريخ 26/10/2006 في الملف رقم 1357/4/2006 وأن ذلك المحضر لم يبلغ بعد للعارضة. وأنها تنازع في الإنذار لأنه صدر عن المدعى عليهم دون أن تربطهم بها أي علاقة وبالتالي عليهم إثبات صفتهم وفي حالة إثبات ذلك  فإن الإنذار باطل لأنه ورد فيه بالحرف أنهم يطالبون بإخلاء العارضة مع منحها أجل ستة أشهر كاملة تنتهي في 15/12/2006 وفي جميع الأحوال يمنحونها اجل ستة أشهر تبتدئ من تاريخ التوصل الفعلي بالإنذار. وعملا بمنطوق الإنذار فإن إخلاء المحل محدد في 15/12/2006 مادامت مدة الستة أشهر تنتهي في 9/12/2006 وفي كلتا الحالتين فالإنذار باطل لتوجيهه للعارضة خلال مدة العقد وقبل نهايته. ذلك أن آخر عقد كتابية أبرمت مع المكرية نصت بالحرف على أن الكراء يبتدئ في 1/1/1991 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا. وعملا بهذا المقتضى تكون العقدة قد استمرت للفترة الثلاثية الأولى من 1/1/1991 إلى غاية 31/12/1993 والفترة الثلاثية الثانية من 1/1/1994 إلى 31/12/1996 والثالثة من 1/1/1997 إلى 31/12/1999 والرابعة من 1/1/200 إلى  31/12/2002 والخامسة من 1/1/2003 إلى 31/12/2005 وتكون الفترة الثلاثية السادسة قد انطلقت في فاتح يناير 2006 لتنتهي في 31/12/2008 وبالتالي يكون الإنذار الموجه خلال مدة العقد لا يرتب أي أثر ويتعين بالتالي التصريح ببطلانه. وبخصوص السبب المعتمد في الإنذار وهو إحداث التغييرات وذلك بفتح باب ثاني بجانب الأول فهو غير صحيح بالمرة لأن مدخل المحل التجاري لا زال على حاله الأصلي. لأجله فهو يلتمس الحكم ببطلان الإنذار مع تحميل المدعى عليهم الصائر وأرفقت مقالها بصور لعقد الكراء والإنذار ونسخة من محضر عدم نجاح الصلح.

وبناء على جواب المدعى عليهم أنهم يدلون بالإراثة لإثبات صفتهم في توجيه الإنذار. وبخصوص السبب الثاني المعتمد لإبطال الإنذار فإن الفصل 6 من ظهير 24/5/1955 ينص على أن المكري الذي لا يرغب في تجديد الإيجار عليه أن يوجه إنذارا للمكتري ستة أشهر قبل انقضاء مدة العقد الأصلي وهذه المسألة قاصرة على عدم الرغبة في التجديد  أما العارضين فلم يوجهوا إنذارهم رغبة في عدم التجديد  ولكن بسبب ما قامت به المدعى عليها من تغيير في العين المكراة مما يجعل السبب المعتمد عليه في الإنذار هو الإشعار بالفسخ وبالتالي فهم غير ملزمين بانتظار انتهاء مدة العقد لأن الإخلال بالعقد يعد من الأسباب الخطيرة والمشروعة التي تعطي الحق في الفسخ. وبخصوص صحة السبب فإن المدعية قامت بإحداث تغييرات تمثلت في إحداث مدخل بجانب المدخل القديم للمحل التجاري وتفاديا لكل نقاش فهم يلتمسون إجراء خبرة للوقوف على حقيقة الأمر. ملتمسين أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة للوقوف على عين التغييرات المحدثة. وأرفقوا مذكرتهم بصورة لإراثة ووصية وإلحاق.

وبناء على تعقيب المدعية أن المدعى عليهم لم يدلوا بأي حجة تفيد إحداث التغييرات المنسوبة لها في الإنذار ويطلبون من المحكمة أن تصنع لهم الحجة عن طريق  الخبرة بعد مرور سنة كاملة على وقوع الحادث الذي يدعونه بل إن الأمر كان يقتضي القيام بالمعاينة لإثبات فتح الباب الثاني واستدعاء السلطات المحلية لإثبات تغيير معالم المحل والكل قبل توجيه الإنذار. أما عدم قيامهم بذلك فلعلمهم أن السبب المعتمد مخالف للواقع ومحاولة إزعاج العارضة وإثقال كاهلها بمساطر مكلفة. وأنه من المبادئ الراسخة قيام السبب في الواقع قبل توجيه الإنذار ولا يمكن للمحكمة أن تحل محل الأطراف لإنشاء الحجة المثبتة لحقوقهم بل عليهم إثبات ما يدعونه وعند المنازعة في الحجة يمكن للمحكمة أن تلجأ للخبرة لترجيح كفة على أخرى. ملتمسة الحكم وفق مقالها.

وبناء على تعقيب المدعى عليهم أن المدعية هي الملزمة بالإثبات لأنها هي من بادرت إلى رفع دعوى الإبطال للإنذار الموجه لها لأنها تنازع من خلالها في الأسباب التي يؤسس عليها العارضون طلب الفسخ وبالتالي وجب عليها كمدعية إثبات السبب. أما أنهم لما وجهوا الإنذار وضمنوه السبب المبني عليه طلب الفسخ فإنما التزموا بما يمليه عليهم القانون في هذا الخصوص من وجوب تضمين الإنذار الأسباب الداعية إلى فسخ العقد. ولما يعزمون على تقديم دعوى تصحيح الإشعار فإنهم سيدلون بالحجة التي تدعم صحة السبب وفق القاعدة القانونية القائلة أن على من يدعي شيئا أن يثبته وبالتالي فإن العارضين غير ملزمين بإثبات الحجة ما داموا لم يرفعوا دعوى تصحيح الإشعار واكتفوا فقط بتوجيه الإنذار. ملتمسين الحكم وفق مذكراتهم السابقة.

وبناء على تعقيب المدعية أنها ليست مدعية بمفهوم الفصل 31 وما بعده من ق م م  حتى يقال أنها مطالبة بالإثبات بل إن مسطرة الفصل 32 من ظهير 24/5/1955 هي التي أوجبت عليها اللجوء إلى القضاء من أجل المنازعة في الإنذار. وأن المسطرة الحالية لا تلزم العارضة بإثبات شيء لأن موضوعها ينصب على الأسباب المعتمدة في الإنذار وبالتالي فإن المالكين هم المطالبون بإثبات السبب الذي يجب أن يكون قائما وثابتا وحقيقيا قبل توجيه الإنذار وأن العارضة تنفي قيامها بأي تغيير في المحل المؤجر لها و لا يمكن مطالبتها بإثبات الواقعة السلبية ويبقى من واجب المالكين الذين حركوا مسطرة الإنذار أن يثبتوا قيام السبب وإلا عد باطلا.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 4/12/2007 فحضر نائب المدعية فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 25/12/2007.

                                               التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكــل :

حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليهم بالدفع المشار إليه صدره.

وحيث إنه في دعوى إبطال الإنذار لعدم صحة السبب يكون باعث الإنذار في موقع المدعي الذي يتوجب عليه إثبات أن السبب الذي بنى عليه إنذاره صحيح ويؤدي إلى إنهاء العلاقة الكرائية بدون تعويض أو بتعويض جزئي ولو كان السابق إلى رفع الدعوى هو المكتري.

وحيث إنه لا أساس إذن لما تذرع به المدعى عليهم بصفتهم الطرف المكري أنهم يحتفظون بإثبات صحة السبب في الوقت الذي يتقدمون فيه بدعوى المصادقة على الإنذار لأن المكتري سبقهم إلى المنازعة فيه لأن إنذارهم أصبح على المحك ويتعين عليهم بالتالي إثبات وجاهته وإثبات ما ورد فيه من كون المكترية قد أحدثت التغييرات الموجبة للفسخ.

وحيث إن المحكمة غير ملزمة قانونا بالإستجابة لملتمسهم الرامي إلى إجراء معاينة على عين المكان للتأكد من صحة الإنذار ما دام أن واقع الأمر يفترض أنهم ساعة توجيه الإنذار قد سعوا إلى إثبات الخرق المنسوب للمكترية بالوسائل التي يتيحها القانون واحتفظوا بالحجة إما للإستدلال بها ساعة دعوى المصادقة أو رد دعوى بطلان الإنذار.

وحيث إن المدعى عليهم لم يدلوا للمحكمة بأية حجة تفيد كون المدعية أحدثت تغييرات بالعين المكراة مما يكون معه طلب الأخيرة الرامي إلى الحكم ببطلانه مؤسسا وتتعين الإستجابة له.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.

 في الشكل :

بقبـول الدعــــوى.

في الموضوع:                               

ببطلان الإنذار غير القضائي المبلغ للمدعية بتاريخ 9/6/2006 مع تحميل المدعى عليها الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *