التزام – الأجل – التنازل الضمني عنه

التزام – الأجل – التنازل الضمني عنه

القرار عدد 44 الصادر بتاريخ 2013/02/12 

في الملف رقم  2012/7/1/260

القاعدة

ارتباط طرفي العقد معا بأجل معين في تنفيذ التزاماتهما يجعل من عدم تقيدهما بهذا الأجل تنازلا ضمنيا عنه وبالتالي فلا يمكن لأحدهما أن يجعل الطرف الآخر في حالة مطل إلا بإنذاره. 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 314 الصادر بتاريخ 24/8/2011 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 68/2011/1201 أن الطالب تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 19/12/2008 عرض فيه أنه أبرم وعدا بالبيع مع المطلوب في النقض بخصوص الملك المسمى “اسامة” الكائن ب3 تمارة عين العودة موضوع الرسم العقاري عدد 03/83759 وذلك مقابل مبلغ 4.000.000,00 درهم وأن من شروط تحقيق البيع النهائي تسجيل الإراثة في الرسم العقاري المذكور وكذا الأحداث، وأن المطلوب ضدهم لم يقوموا بما هو مطلوب مما حدا به إلى مراسلتهم من أجل ذلك، والتمس في الأخير الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع بخصوص الملك المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم (1000) عن كل يوم يمتنعون فيه عن التنفيذ، مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل هذا البيع على الرسم العقاري والبت في الصائر وفق القانون، وعزز طلبه بنسخة من عقد الوعد بالبيع وشهادة الملكية مؤرخ في 16/12/2008 ومحاضر تبليغ إنذارات موجهة إلى الموثقة لبنى الباتول المجيدي وبلا عائشة حساني ادريسي وعلي الراشدي وأجاب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2/6/2009 عرضوا من خلال مذكرتهم الجوابية أنهم أبرموا فعلا وعدا بالبيع مع المدعي (الطالب) بتاريخ 12/3/2007 واتفقوا على إبرام العقد النهائي داخل أجل شهرين من تاريخ الوعد بالبيع المذكور، غير أن المدعي (الطالب) وبحلول الأجل المتفق عليه طلب منهم منحه أجلا إضافيا في حدود شهرين فوافقوا على ذلك، وأنه رغم حلول الأجل الإضافي الممنوح له لم يوف بالتزاماته مما اعتبروه تراجعا منه عن الوفاء بالتزامه وفسخ عقد الوعد بالبيع تبعا لذلك كما أن الموثقة قامت بدورها بإنذار المدعي لإبرام العقد النهائي مانحة إياه أجل ثمانية أيام تحت طائلة اعتبار الوعد بالبيع لاغيا لكنه لم يستجب لذلك وأن ما أثاره المدعي من كونه راسل الموثقة والموعدون لإبرام البيع النهائي كان خارج الأجل المتفق عليه، فضلا عن عدم توجيهها إلى جميع أطراف العقد، أما بخصوص طلبهم المضاد، فإن المدعي لم يوف بالتزامه المتعلق بأداء الثمن داخل الأجل المتفق عليه رغم إنذاره من طرف الموثقة، مما يجعل العقد مفسوخا عملا بمقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، والتمسوا الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بتاريخ 12/3/2007 والعقد الملحق بتاريخ 3/5/2007 مع الأمر بإجراء خبرة عقارية على العقار موضوع النزاع وحفظ حقهم في تقديم طلباتهم النهائية بعد الخبرة وأرفقوا مذكرتهم بنسخة من رسالتين موجهتين إلى المدعى من طرف الموثقة، وبعد تبادل المذكرات والردود وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي عدد 238 بتاريخ 29/9/2010 قضى في الطلب الأصلي : بالحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع مع المدعي حمدون الحسني وذلك بتمكينه من تقييد مشتراه على الملك المسمى اسامة ذي الرسم العقاري عدد 83759/03 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 900 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بداية من تاريخ الامتناع والإذن للمحافظ بتقييد هذا الحكم وتحميلهم الصائر، في الطلب المضاد : برفضه وتحميل رافعيه الصائر استأنفه المحكوم عليهم ألغته محكمة الاستئناف وقضت في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المضاد : بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 12/3/2007 وملحقه المبرم بتاريخ 3/5/2007، وهو القرار المطعون فيه بوسيلتين.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين  المتخذتين من سوء التعليل الموازي لانعدامه من خلال تحريف الوقائع وخرق مقتضيات الفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل عندما ألغى الحكم الابتدائي بعلة عدم إيداع الطاعن ثمن المبيع كاملا مما يجعله متماطلا، والحال أنه بالرجوع إلى عقد الوعد بالبيع المنجز بتاريخ 12/3/2007 وبغض النظر على تمديده لمدة شهرين بعد انتهاء أجله وتوصل العارض برسالة من طرف دفاع المطلوبين في النقض بتاريخ 12/10/2007 والجواب على الرسالة المذكورة معربا عن استعداده إبرام عقد البيع مقابل التزام المطلوبين بالتزاماتهم على اعتبار أن الرسالة فتحت أجلا جديدا يجعل العارض يتحلل من الآجال المذكورة بالوعد والتمديدات الأخرى من جهة ومن جهة أخرى وكما هو واضح من خلال وثائق الملف ومستنداته التي تفيد التزام العارض بأداء الثمن المحدد في مبلغ 300.000 درهم والقيام بالإجراءات الأخرى على نفقته وتوفير مبلغ القرض وقدره 3.000.000 درهم من البنك الشعبي وبمبادرته إلى إنذار المطلوبين إلى إبرام العقد النهائي حسب الثابت من الإنذارات المظروفة بالملف، فإن كل هذه الإجراءات والمعطيات تفيد حسن نية العارض في الرغبة والإلحاح على إبرام العقد النهائي، وبغض النظر من هذه الإجراءات فإن عقد الوعد بالبيع معلق على شرط كأحد أوصاف الالتزام أي أن نفاذ العقد وإبرامه بصفة نهائية متوقف على تنفيذ المطلوبين للالتزامات عن طريق تسجيل الإراثة بالرسم العقاري والأحداث الأخرى المتفق عليها بين الطرفين وإفراغ الحارس مقابل التزام الطاعن بمقتضى العقد بأداء المبلغ المتبقى عند إبرام العقد النهائي وهو الأمر الذي لم يقف عنده القرار المطعون فيه والحال أن العبرة بمضمون العقد لا بعنوانه سيما وأن التزامات المطلوبين شرط أساسي من شروط عقد الوعد بالبيع ولا يمكن طرحها كما يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم تطبيق مقتضيات الفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما على اعتبار انه بالرجوع إلى مستندات الملف فلا يوجد به ما يفيد أن المطلوبين في النقض قد التزموا ببنود العقد عن طريق الوفاء بالتزاماتهم المقابلة وإفراغ العقار المبيع من الحارس المتواجد به وإنجاز الأحداث وعليه يكون القرار المطعون فيه لما اعتبر دعوى الطاعن غير مسموعة لعدم التزامه داخل الأجل قد جانب الصواب، والحال ان المطلوبين في النقض وكما هو ثابت بمقتضى الاتفاق ومن خلال مضمون وبنود عقد الوعد بالبيع هم الملتزمون بالتنفيذ أولا مقابل التزام العارض بأداء الثمن عند إبرام العقد النهائي، وبالتالي يجعل الطاعن قد التزم بمقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود التي تعطيه الصلاحية حسب مضمون عقد الوعد بالبيع إلى التأني في تنفيذ التزاماته إلى غاية إنجاز العقد النهائي وقيام المطلوبين بالتزاماتهم أولا.

لكن حيث إن ارتباط طرفي العقد معا بأجل معين في تنفيذ التزاماتهما يجعل من عدم تقيدهما بهذا الأجل تنازلا ضمنا عنه وبالتالي فلا يمكن لأحدهما أن يجعل الطرف الآخر في حالة مطل إلا بإنذاره.

والبين من أوراق الملف أن الطالب بقي مدينا بمقتضى الوعد بالبيع للمطلوبين في النقض بثمن البيع وقدره 4.000.000 درهم الذي لم يبادر إلى أدائه وبعد إنذاره في هذا الشأن (الإنذار المؤرخ في 2/7/2007 الذي توصل به الطالب وأجاب عنه) والمحكمة لما ثبت لها مطل الطالب وعدم أدائه لثمن البيع أو عرضه عرضا حقيقيا على المطلوبين قبل رفع الدعوى طبقا لمقتضيات الفصلين 234 و 259 من قانون الالتزامات والعقود ورتبت على ذلك رفض طلب إتمام البيع وفسخ عقد الوعد بالبيع تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين المذكورين تطبيقا سليما مما يجعل الوسيلتان بدون أساس.

لهـذه الأسبـاب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيسة الـغـرفــة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الكبير فرحان مقررا، أحمد ملجاوي، أحمد الحضري، الحسن بومريم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *