أمر استعجالي بعدم الاختصاص – معاودة الدعوى أمام نفس القاضي – لا

أمر استعجالي بعدم الاختصاص – معاودة الدعوى أمام نفس القاضي – لا

ملف  رقم 85893/1980  

       قرار  عدد 879  بتاريخ 10/04/1985

 القاعدة

الأمر الاستعجالي بعدم الاختصاص له حجيته الوقتية في حدود الظروف والملابسات التي صدر في نطاقها ولا يقدح فيه كون القاضي الذي أصدره قد أخطأ في تطبيق القانون.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى للنقض:

بناء على الفصل 451 من قانون المسطرة المدنية فإن الأمر الاستعجالي بعدم الاختصاص له حجيته الوقتية في حدود الظروف والملابسات التي صدر في نطاقها ولا يقدح فيه كون القاضي الذي أصدره قد اخطأ في تطبيق القانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستيناف بوجدة بتاريخ 28 دجنبر 1979 أن المطلوبين في النقض وهم عابد حمادي ومن معه طلبوا من قاضي المستعجلات بابتدائية وجدة أن يأمر بطرد الطاعنين حمداوي لخضر ومن معه من العقار الذي يحتلونه بدون موجب فأجاب المدعى عليهم بأنهم يشغلون العقار بمقتضى عقد كراء تبين أنه لم يسجل بعد على الرسم العقاري ودفعوا بسبق الفصل في نفس الموضوع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات وبتاريخ 18 يونيه 1976 أصدر قاضي المذكور أمره بالإفراغ  أيد استينافيا بعلة ان قاضي المستعجلات مختص دائما بطرد محتل لعقار محفظ وأنه غير مقيد بالقرار الذي يصدره سابقا مادام ان عنصر الاستعجال متوافر.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون قاضي المستعجلات سبق ان أصدر امره في نفس الموضوع بعدم الاختصاص وأن المحكمة لما رفضت الدفع بسبق الفصل في نفس الموضوع تكون قد خرقت الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود.

حقا، فإن المحكمة لما رفضت الدفع بسبق الفصل في الموضوع بعدم الاختصاص بعلة ان قاضي المستعجلات غير مقيد بالقرار الذي اتخذه سابقا في حين أن الأمر بعدم الاختصاص وأن صدر خطأ تبقى له حجيته الوقتية في حدود الظروف والملابسات التي صدر في نطاقها تكون قد خرقت القانون.

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار وبإحالة القضية والنزاع على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.

     الرئيس: السيد محمد عمور  –  المستشار المقرر: أحمد عاصم      المحامي العام: السيد محمد الشبيهي.

         المحامي: الأستاذ المكاري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *