القرار عدد 7613
المؤرخ في 18/12/96
الملف المدني عدد 4854/1/4/94
القاعدة
الموافقة على تجديد عقد الكراء عقب إنذار بإنهائه في نطاق ظهير 24/5/55 لاحق لإنذار بإنهائه في نطاق نفس الظهير تعني بالضرورة العدول عن الإنذار الأول ولو اختلف السبب في الإنذارين ووقع التحفظ بشأنه بمقتضى الإنذار الثاني اللاحق.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28/6/1994 في الملف عدد 2198/92 أن المدعية شركة الاتحاد العام الصيدلي تقدمت بمقال مفاده أنها تكتري من المدعى عليهما السيد محمد المراكشي أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته مفتاحة زمامة المحل الكائن برقم 100 زنقة البشير الابراهيمي الدار البيضاء وأنها توصلت بإنذار مؤرخ في 18/12/89 في إطار ظهير 24/5/55 يشعرانه فيه بإفراغ المحل المكري بسبب تغييرها لمرافق العقار وأن مسطرة الصلح انتهت بعدم نجاحه ملتمسة الحكم بإبطال الإنذار باعتبار أن السبب غير حقيقي ذلك أنها لم يسبق لها أن قامت بأي تغيير، كما تقدم المدعى عليهما بمقال من أجل المصادقة على الإنذار بالإفراغ فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بإجراء خبرة وبعد أن أنجز الخبير المعين مهمته أصدرت المحكمة حكما بتاريخ 16/10/91 بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعية من المحل موضوع النزاع وعلى إثر استئنافه من طرف المحكوم عليها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باعتبار الطلب الأصلي وبإبطال التنبيه بالإخلاء المبلغ للمطلوبة في النقض ورفض الطلب المضاد.
حيث ينعى الطاعنان على القرار التعليل الفاسد الموازي لانعدامه بدعوى أنهما وجها إنذارا بالإخلاء بتاريخ 18/12/89 سببه التغييرات التي قامت بها المكترية بالعين وأن توجيه الإنذار ليس من شأنه وفي حد ذاته أن يضع حدا فوريا للعلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وأن يفقد كل منهما صفته كمكر ومكتر كما أن الدعوى التي تلت الإنذار وكانت سببه لا تزيل هذه الصفة على طرفي النزاع إلا بعد أن يصدر حكم مكتسب للصيغة النهائية يصرح بالمصادقة على الإنذار بالإخلاء وبإفراغ المكترية وآنذاك ينتهي سريان العلاقة الكرائية ومادام لم يصدر حكم نهائي يكون تعامل الطرفين في إطار تنظيمه العلاقة التعاقدية الكرائية وهذا ما دفع الطاعن كما يخول له ذلك ظهير 24/5/55 إلى توجيه إنذار ثان بتاريخ 6/5/91 من أجل الرفع من الزيادة في الكراء غير الذي سببه بتغيير العين المكتراة وأمام قاضي الصلح عبر الطاعن عن رغبته في هذه الزيادة التي وإن كانت تقتضي في إطار ظهير 24/5/55 تجديد العلاقة الكرائية فإنها لم تجدد هذه الأخيرة من جديد بل أن التجديد استرسال للعلاقة القائمة وهي علاقة الكراء مادام لم يصدر في شأن دعوى الإفراغ التي كانت رائجة حكم مكتسب لقوة الشيء المقتضى به ومادام العارض لم يتنازل عن إنذاره المتسبب في الرغبة في الزيادة في الكراء عن الإنذار بالإخلاء السابق بل على العكس فقد ضمنه تحفظاته بشأن حقه في طلب الإفراغ المعروض أمام القضاء، وان محكمة الاستئناف بقولها أن موافقة العارض على الصلح وقبوله تجديد عقد الكراء على أساس سومة كرائية جديدة قد ألغي الإنذار السابق المؤرخ في 18/12/89 الذي أسس عليه دعوى الإفراغ التي تكون قد أصبحت غير ذي موضوع يعتبر تعليلا فاسدا إذ أن طرفي عقد الكراء يبقيان يتعاملان بأنظمة عقد الكراء إلى أن تزول صفتها كمكر ومكتر وبمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به ومع انتفاء هذا الحكم وثبوت تحفظ الطاعن في إنذاره المتعلق بالزيادة بحقه في مواصلة دعوى الإفراغ بسبب تغير العين تكون قد أتت بتعليل فاسد حينما قررت أن قبول تجديد عقد الكراء أمام قاضي الصلح يعتبر ملغيا للإنذار السابق الهادف على الإفراغ من أجل سبب آخر مما يتعين معه نقضه.
لكن حيث إن الموافقة على تجديد عقد الكراء نتيجة إنذار بإنهائه في نطاق ظهير 24/5/55 لاحق للإنذار بإنهائه في نطاق نفس الظهير تعني بالضرورة العدول عن الإنذار الأول ولو اختلف السبب في الإنذارين ووقع التحفظ بالثاني بمقتضى الإنذار الثاني اللاحق وهذا يقتضي صيرورة الإنذار الأول بدون مفعول تفاديا لأي تضارب والقرار المطعون فيه الذي اعتمد مجمل ذلك بعلة أن المستأنف عليه (المطلوب) لم ينف واقعة تجديد عقد الكراء تبعا لإنذار 6/5/91 بل أنه أقر بذلك واكتفى بالدفع بأن الإنذار المذكورة يتضمن عبارة تفيد أنه وجه مع التحفظ بشأن دعوى الإفراغ الجارية، وأن تجديد عقد الكراء لا يعني التنازل عن الدعوى المذكورة، وأنه إذا كان إنذار 6/5/91 يتضمن بالفعل تحفظ المالك بشأن دعوى الإفراغ الحالية إلا أن التحفظ المذكور ليس له قيمة قانونية مادام أنه وافق على الصلح وقبل تجديد عقد الكراء على أساس سومة كرائية جديدة وأنه خلافا لمزاعم المستأنف ضده فإن تجديد عقد الكراء جعل الإنذار السابق المؤرخ في 18/12/89 الذي أسست عليه الدعوى الحالية غير ذي موضوع يكون معللا تعليلا صحيحا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة الباتول الناصري مقررة وأحمد حمدوش ومحمد الديلمي والحسن بلخنفار وبمحضر المحامي العام السيد عبد الواحد السراج وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.