– شركات – الوكيل القضائي – تدخل – الصفة

– شركات – الوكيل القضائي – تدخل – الصفة

القرار عدد : 519

المؤرخ في : 5/4/2005

ملف تجاري 209/3/1/2005

 

القاعدة

صفة الوكيل القضائي في التدخل في نزاع يخص شركة تملك فيها الدولة %51 من الرأسمال.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس

و بعد المداولة طبقا للقانون.

 في شأن عدم قبول مقال التدخل المقدم في إطار الفصل 377 من ق م م .

لكن ، حيث ولئن كان المساهمون في شركة القرض الفلاحي للمغرب لهم حقوق مشاعة في علاقتهم مع بعضهم البعض ، فإن الوكيل القضائي للمملكة  النائب عن الدولة المغربية بصفتها  مالكة لنسبة 51% فأكثر من رأس مال الشركة المذكورة  ليست  لها حقوق مشاعة مع الطالبة التي لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية  الشركاء فيها ومنهم المتدخل باعتباره  نائبا عن الدولة المغربية  التي ليس لها أي حق مشاع مع الطالبة حتى يتأتى له التقدم بمقال التدخل أمام المجلس الأعلى تبعا للفصل 377 من ق م م ، مما  يبقى معه طلبه غير مقبول .

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء  بتاريخ 19/07/01 في الملف عدد 4628/00  أن المطلوبين  شركة مطاحن زناتة ومحمد تبعلوت   تقدما بمقال   عرضا فيه أنهما توصلا بتاريخ 04/02/98 بإنذارين عقاريين صادرين عن  الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ينذرهما بأداء مبلغ 13.963.593,15 درهم زائد مصاريف  الإنذار والتقييد بالمحافظة والفوائد ابتداء من 01/12/97 إلى يوم الأداء  النهائي والكل داخل أجل 20 يوما من تاريخ تبليغ الإنذار تحت طائلة حجز العقارين ذوي الرسمين عدد 14.637 س و 127557 س وبيعهما بالمزاد العلني ، مضيفين  بأن الإنذارين المذكورين  باطلين لأن المدينة الأصلية لم تتوقف  عن الوفاء  بالتزاماتها الناتجة عن عقود القرض بل إنها قامت بأداءات مستمرة بلغت 14.467.273 درهم إلى حدود 1/11/97 وأن موجبات البطلان تتمثل في الافتقار إلى سند الدين طالما أن الطالب اعتمد في دعواه على كشف حساب لم يأخذ بعين الاعتبار الأداءات التي تمت والثابتة بتواصيل الأداء وبمنحها  قروضا متصاعدة ، مما يدل على أنها كانت توفي بالتزاماتها بخصوص القروض  السابقة وأن كشف الحساب المدلى به من طرفها والمعزز بتواصيل الأداء يشكل  دليلا قاطعا على براءة الذمة ملتمسين التصريح ببطلان الإنذار العقاري وإجراء خبرة حسابية فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أسندت للخبير مصطفى أكرام وبعد إدلاء المدعية مطاحن زناتة بمذكرة التمست فيها المصادقة على الخبرة أمرت بإجراء خبرة مضادة بناء على طلب المطلوب أسندت للخبير فؤاد الصقلي غير أنه لم يؤد أتعاب الخبرة فصرفت النظر عن الإجراء وأصدرت حكمها القطعي القاضي  بالمصادقة على خبرة  الخبير المصطفى أكرام والتصريح ببطلان الإنذار العقاري في ملف التنفيذ عدد 88/98 الموجه لمطاحن زناتة وأداء الصندوق الوطني للقرض الفلاحي لها مبلغ 3.127.586,10 درهم مع الصائر ، استأنفه المحكوم عليه فأمرت المحكمة بإجراء خبرة لم يعمد الصندوق إلى إيداع أتعابها فأصدرت قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف .

في شأن الوسيلة الأولــى ،

 حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع بخرقه لمقتضيات الفصل 335 من ق م م بدعوى أن  المستشار المقرر أصدر أمرا بالتخلي في 05/04/01 ولم يقع تبليغه  لدفاعه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 335 المذكور وهوما يعتبر خرقا لحق من حقوق الدفاع كما أنه بعد صدور الأمر بالتخلي تم الأمر بإجراء خبرة في 3/5/01 وهو ما يعتبر تناقضا وخرقا جوهريا لقانون المسطرة  يعرض القرار للنقض .

لكن ، حيث إنه وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 336 من ق م م فإن إجراءات التحقيق  أمام محكمة الاستئناف تقرر إما ” بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 334 أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر أو بقرار  صادر في جلسة علنية” والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ارتأت  في إطار سلطتها التقديرية بعد إصدار المستشار المقرر للأمر بالتخلي وحجز القضية للمداولة إجراء خبرة تكون  قد سايرت المقتضى المذكور وبخصوص ما أثير من عدم توصله بالأمر بالتخلي لجلسة 5/4/01 فقد تبين  من وثائق الملف وخاصة شهادة التسليم المؤرخة في 2/1/01 توصله  بالأمر بالتخلي بتاريخ 5/2/01  والشق من الوسيلة خلاف الواقع فجاء  القرار غير خارق لأي حق من حقوق الدفاع ولأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس فيما عدا  ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانيـة ،

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 9 و 514 من ق م م  بدعوى أنه مؤسسة عمومية ذات مصلحة عامة وكان على المحكمة إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها  غير أنها لم تفعل بالرغم مما يرتبه الفصل 9 المذكور من اعتبار الحكم باطلا في حالة عدم الإدلاء بالمستنتجات  كما أنه لم يتم إدخال العون القضائي في الدعوى  وهو ما يرتب  عدم قبولها مادام الطلب يستهدف التصريح بمديونية مؤسسة عمومية للدولة وأن  القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي صرح بمديونية مؤسسة  عمومية دون احترام مسطرة  إدخال العون القضائي في الدعوى يكون قد خرق قاعدة  جوهرية من قواعد المسطرة وباطلا يتعين نقضه .

لكن ، حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن النيابة العامة قد أدلت  بمستنتجاتها بتاريخ 18/1/012 وبخصوص  ما أثير من عدم إدخال العون القضائي في الدعوى فقد أثير لأول مرة أمام  المجلس  الأعلى  علاوة على أن الطالب لم تعد له صفة  المؤسسة  العمومية بمقتضى ظهير 11/11/03  بتنفيذ القانون رقم 15.99 القاضي بإصلاح القرض  الفلاحي مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثالثــة،

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من ق م م بدعوى أنه جاء  ناقص التعليل واقتصر على تبني حيثيات الحكم الابتدائي رغم ما شاب هذا الأخير من خروقات  شكلية وموضوعية إذ اعتمد  على حيثية فريدة اعتبر فيها أن خبرة أكرام مصطفى  مستوفية لشروطها وهو أمر مناف للحقيقة لأن الخبير احتسب 22 شيكا قدمها  المدين (المطلوب) للطالب ورجعت بدون رصيد لانعدام الرصيد واحتسبها الخبير رغم أنه لم يستخلص قيمتها وأشعر المدينة بذلك وطلب منها سحب الشيكات كما أنه لم يناقش الإنذار العقاري هل كان متوفرا على جميع الشكليات القانونية والشروط  الواجب توفرها  فيه وهو ما كان يتعين مناقشته وليس غير ذلك  عندما دخل إلى صلب  الموضوع وحكم للمطلوبة بمبلغ مالي غير مستحق مخالفا في ذلك الاجتهاد القضائي  الذي  سارت عليه المحاكم، فالعمل القضائي  مستقر على عدم إمكانية إيقاف إجراءات  الحجز العقاري بمجرد المنازعة في الدين  وأن التعرض على الإنذار يجب أن ينصب  على سلامة الالتزام موضوع  الرهن أو شهادة  التقييد  أو الإنذار وأن القرار  الاستئنافي بتبنيه للحكم الابتدائي وعدم تعليله تعليلا صحيحا يكون قد خالف  مقتضيات الفصل 345 من ق م م الذي أوجب ان تكون القرارات معللة وان يشار فيها إلى المقتضيات المطبقة حتى يتأتى للمجلس الأعلى مراقبة الحكم مما يجعله عرضة للنقض .

لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه  التي أثاره أمامها الطالب كون الخبير المعين ابتدائيا قد احتسب في تقريره شيكات بدون رصيد وكمبيالات  بدون أداء قد استجابت لطلبه بإجراء خبرة وعينت الخبير محمد الزرهوني للقيام بها غير ان الطالب أحجم  عن إيداع أتعاب الخبرة رغم إنذاره ومرور الأجل المضروب له فرتبت عن ذلك  اعتباره في حكم من عدل عن طلبه وأيدت الحكم الابتدائي  الذي صادق على خبرة الخبير  مصطفى اكرام التي اعتبرها مستوفية لشروطها لأن الخبير أدلى بما يفيد تكليف الطالب بالإدلاء  بما لديه من وثائق فلم يفعل فتكون بذلك قد أعملت  مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 56 من ق م م  الناصة على أنه ” يصرف النظر عن الإجراء ـ في حالة عدم  إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي …” وبخصوص باقي ما أثير في الوسيلة فلم يقع التمسك به أمام قضاة الموضوع وأثير لأول مرة أمام المجلس  الأعلى فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس إلا فيما أثير لأول مرة فهو غير مقبول .

لهـــــذه الأسبـــاب

قضى المجلس الأعلـى  بعدم قبول مقال التدخل ورفض طلب النقض وتحميل كل طالب صائر طلبه .

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة  الباتول الناصري

والمستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبدالرحمان المصباحي  ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *