تعاقب البيوع – حسن النية – تقييد احتياطي – إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

تعاقب البيوع – حسن النية – تقييد احتياطي – إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

القرار عدد 9

بتاريخ 2013/01/08

في الملف رقم 2012/7/1/618

القاعدة:

لا يكفي لإثبات سوء نية المشتري صدور حكم في مواجهة البائع قضى بإدانته من أجل جنحة النصب والتصرف في مال سبق له التعاقد بشأنه، مادام لا يوجد بالملف ما يفيد أن المشتري كان عالما بالبيع الأول عندما قام بتسجيل شرائه بالرسم العقاري،

إثارة وجود تقييد احتياطي مسجل  لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع لإبداء رأيهم فيه يعتبر وسيلة جديدة يختلط فيها الواقع بالقانون وعرضها لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير مقبول

باسم جلالة الملك وطبقاللقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ  4/11/2011 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الله جميلي، الذين يطعنون بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 8/3/2005 في الملف عدد 269/03.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة  المدنية .

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 4/12/2012.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/1/2013.

وبناء على المناداة على الأطراف  ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الكبير فرحان لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 105 الصادر بتاريخ 8/3/2005 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف العقاري عدد 269/3 أن الطالبين ورثة بهادي ادريس سبق لهم أن تقدموا بمقال افتتاحي للدعوى أمام ابتدائية سيدي سليمان بتاريخ 23/9/2002 عرضوا فيه أن المدعى عليه الأول (المطلوب في النقض الأول) باع لوالدهم المرحوم بهادي عبد الله القطعة الأرضية الكائنة بتجزئة شابير بقعة رقم 43 بالرسم العقاري عدد 7653/13 الملك المسمى “بهادي” البالغة مساحته 110 أمتارا مربعة (صحبته نسخة من عقد البيع المؤرخ في 15/6/1961) وأن والد الطالبين قام آنذاك بتشييد بناية فوقها من طابقين، إلا أن المدعى عليه المذكور قام بتفويت نفس البقعة للمدعى عليه الثاني (المطلوب في النقض الثاني) مما حدا بالطالبين إلى تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك وتمت متابعة المدعى عليه الأول من أجل النصب والتصرف في مال سبق له التعاقد بشأنه وتمت إدانته ابتدائيا واستئنافيا، وأصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي بعد رفض طلب النقض، وتبين من خلال ذلك أن عقد البيع الثاني المنصب على نفس العقار الرابط بين المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني باطل باعتباره ناتجا عن نصب وتدليس، والتمسوا في الأخير الحكم بالتشطيب على عقد البيع المؤرخ في 15 ماي 1992 الرابط بين المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني من الرسم العقاري عدد 7633/13 وتسجيل محله إراثة الطالبين المضمنة بعدد 97 ص 106 كناش التركات رقم 21 المسجلة بتاريخ 31/10/1982 توثيق سيدي سليمان، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة بتسجيل هذا الحكم على الرسم العقاري عدد 7653/13 حين صيرورته نهائيا والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وأرفقوا مقالهم بنسخة من عقد شراء مورثهم من المدعى عليه الأول المؤرخ في 15/6/1961 ونسخة من شهادة المحافظة العقارية.

 وبعد جواب المدعى عليه الأول أن الدعوى طالها التقادم باعتبار تاريخ البيع الذي هو 15/6/1961 وتاريخ رفع الدعوى الذي هو 23/9/2002، وأن العقار فوت للمسمى الخياط سعيد وأن هذا الأخير بادر إلى تسجيل حقوقه بالرسم العقاري وأجاب المدعى عليه الثاني الخياط سعيد بسبقية البت في النازلة وذلك بمقتضى الملف المدني عدد 187/2002 وأنه قام بشراء العقار موضوع النزاع خاليا من أي حق وقام بتسجيل مشتراه بحسن نية وأصبح بالتالي هو المالك المنفرد له، وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم الابتدائي عدد 3 بتاريخ 13/1/2003 في الملف رقم 55/2002 قضى برفض الطلب استأنفه الطالبون فأيدته محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة واحدة متخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي ورد به أن المطلوب في النقض الثاني السيد الخياط سعيد كان حسن النية عندما اشترى العقار موضوع النزاع وما على الطالبين إلا الرجوع على البائع له المطلوب الأول في النقض، وأن هذا التعليل مجانب للصواب، ذلك أنه بالرجوع إلى الشهادة المستقاة من الرسم العقاري عدد 7653/13 والمؤرخ في 28/10/1983 فإن مورث الطالبين كان قد سجل تقييدا احتياطيا على الرسم المذكور ورغم ذلك قام المطلوب الثاني بشراء العقار المذكور وأنه عندما قام بتسجيل شرائه على الرسم العقاري كان يعلم بوجود نزاع حول العقار ورغم ذلك أقدم على الشراء وبأبخس ثمن وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على سوء نيته. ومن جهة أخرى فإن المطلوب الأول في النقض كان قد توبع بالنصب والاحتيال وحكم عليه بالحبس النافذ ابتدائيا واستئنافيا ونقضا، كما أن المحافظة العقارية آنذاك قد تواطأت مع المطلوبين في النقض عندما قبلت تسجيل شراء المطلوب في النقض رغم وجود التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري فضلا على أنه كان عالما بالشراء لمعرفته بالنزاع القائم بين مورثهم والمطلوب الأول في النقض، الشيء الذي يتعين معه نقض القرار.

لكن؛ من جهة، فإنه لا يكفي لإثبات سوء نية المشتري صدور حكم في مواجهة البائع قضى بإدانته من أجل جنحة النصب والتصرف في مال سبق له التعاقد بشأنه، مادام لا يوجد بالملف ما يفيد أن المشتري كان عالما بالبيع الأول عندما قام بتسجيل شرائه بالرسم العقاري، ومن جهة أخرى فإن ما أثاره الطالبون من وجود تقييد احتياطي مسجل بتاريخ 28/10/1983 حسب الشهادة المستقاة من الرسم العقاري عدد 17653/13 لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع لإبداء رأيهم فيه، فهي وسيلة جديدة يختلط فيها الواقع بالقانون وعرضها لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة مما يجعل الوسيلة عديمة الأساس في جزء منها وغير مقبولة في الجزء الآخر.

لهـذه الأسبـاب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء المصاريف على رافعه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيس الـغـرفــة المدنية الـقـســم السابع السيد أحمد الحضري  والمستشارين السادة : عبد الكبير فرحان مقررا، الحسن بومريم، نزيهة الحراق، سعاد رشد وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *