القرار رقم 419
الصادر بتاريخ 23 مارس 1983
ملف عقاري رقم 42869
القاعدة
على المدعى بالاستحقاق أن يثبت دعواه أما المدعى عليه الحائز فيكفيه أن يدفع بقوله حوزى وملكى ولا يكلف بالإثبات ما لم يثبت المدعى تملكه فيكون عليه في هذه الحالة أن يثبت وجه مدخله.
إذا عجز المدعى عن الإثبات حلف المدعى عليه الحائز وبقى الشيء بيده.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص قبول الطلب.
حيث أن طلب النقض قدم على الصفة وداخل أجله القانوني فهو مقبول شكلا.
ومن حيث الموضوع.
في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 23 جمادى الأول عام 1400 موافق 80.4.9 تحت عدد 907 في الملف رقم1464 أن المدعين مريم ويامنة ابنتي السيد محمد الكربوبني سجلتا دعوى أمام المحكمة الابتدائية بتازة ضد المدعى عليهما السيدان عامر بن حم والكربوبي محمد التسولى عرضتا فيها بأن والدهما توفي وخلف عدة أملاك مذكورة ومحدودة بمقال الدعوى طالبة من المدعى عليهما تمكينهما من واجبهما في المدعى فيه مدليتين بالإراثة. وأجاب المدعى عليهما آنذاك بأن الادعاء مجرد من كل حجة وخال من بيان قدر الواجب ومساحته وحدوده وسلما الإراثة المدلى بها وفي مذكرة لاحقة صرحا فيها بأن نصيب المدعيتين يوجد عند المدعى عليه الأول عامر وأجاب هذا الأخير بأن المدعيتين لم تبينا العلاقة التي تربطهما بالمدعى عليه محمد الكربوبي الذي هو أخ لهما وأن ما يتصرف فيه حوزه وملكه فأصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الدعوى بانية له على أن المدعيتين لم توقعا مقالهما ولم تبينا وجه الرابطة بينهما وبين المدعى عليهما وأن الهالك خلف زوجته فاطمة بنت علي وأولاده محمد ورحمة ويامنة ومريم والدعوى أقيمت من طرف مريم ويامنة فقط ضد أحد الورثة وهو محمد سيما لم توضح صفة عامر بن حم أحد المدعى عليهما – فاستأنفته المدعيتان وصرح محاميهما بأن المدعى فيه مفصل ولا إجمال فيه وأن المقال موقع بالبصمة وهي كافية وأن المدعين بينتا وجه قرابتهما بالإراثة وأن الدعوى وجهت ضد من عصبها حقهما وعقب محامي المستأنف عليهما بأن الاستئناف لم يأت بأي عنصر جديد فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم على المستأنف عليه عامر باليمين ويجري على قاعدة النكول بناء على ادعائه الحوز والملك وعدم إثبات المدعيتين لدعواهما.
وحيث أن هذا الحكم طعن فيه بالنقض من طرف المدعيتين بواسطة محاميهما الأستاذ بوشتى الجامعي الذي قدم عريضة أوضح فيها الأسباب التي يعتمد عليها وجهت نسخة منها للمطلوبين في النقض أجابا عنها بواسطة محاميهما الأستاذ السلامى الذي بحث في الأسباب ورد عليها والتمس رفض الطلب.
أسباب النقض:
نقصان التعليل الذي يساوي انعدامه، انعدام الأساس القانوني.
السبب الأول: أن الحكم المطعون اعتمد فيما قضى به على عدم إدلاء المدعيتين بما يثبت دعواهما بعد ادعاء المدعى عليه الحوز والملك وهوتعليل ناقص وفي حكم المنعقد ويتنافى مع الواقع والمقتضيات القانونية.
لكن حيث أن على من يدع استحقاق شيء أن يثبته ببينة تامة الشروط ولا يكلف الحائز بشيء بل يكفيه قوله حوزى وملكى إلى أن يثبت المدعى تملكه وحينئذ يطلب منه بيان وجه مدخله كما هومنصوص في التحفة وغيرها من دواوين الفقه فإن عجز المدعى عن الإثبات فليس له على المدعى عليه إلا اليمين على خلاف ما جاء في الوسيلة لأن الحيازة شاهد عرفي يحلف معه الحائز ويبقى الشيء بيده وهوما سلكه الحكم المطعون فيه فيكون معللا تعليلا صحيحا على خلاف ما جاء في الوسيلة.
السبب الثاني: انعدام الأساس القانوني.
إن الحكم المطعون فيه جاء خاليا من كل سند فقهي أوقانوني.
لكن حيث أنه وكما جاء جوابا عن الوسيلة الأولى فإن الحكم المطعون فيه جاء على ما به الفتوى والقضاء في مثل هذه النوازل مما تكون معه الوسيلة عديمة الأثر.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وعلى صاحبه الصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد العربي حجي، السيد محمد بنونة، السيد محمد حكم،
المحاميان:
الأستاذان بوشتى والسلامى.