مركز القاضي المقيم – وضعيته في التنظيم القضائي – استئناف

مركز القاضي المقيم – وضعيته في التنظيم القضائي – استئناف

القرار رقم 679

الصادر بتاريخ 10 مايو1983

ملف عقاري رقم 98224

القاعدة

يعد مركز القاضي المقيم تابعا للمحكمة الابتدائية ويكون جزء لا يتجزأ منها وتعد الأحكام الصادرة عن القاضي المقيم صادرة عن المحكمة الابتدائية التابع لها لهذا فإن محكمة الاستئناف لما صرحت بعدم قبول الاستئناف لكون المقال وقع إيداعه أمام المحكمة الابتدائية بدل مركز القاضي المقيم الصادر عنه تكون قد اعتبرت الفرع مستقلا عن أصله وأخطأت في تطبيق الفصل 141 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص قبول الطلب.

فيما يرجع للسبب المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقه لمسه بالنظام العام الراجع إلى الخطأ تطبيق القانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 10/7/82 من طرف الأستاذ هنوف الحسن نيابة عن السيد غريب العربي ابن سالم بن رابح في مواجهة بلقاسم بن عمرووابن أحمد والرامي إلى نقض وإبطال القرار رقم عدد 393/82 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في 13 أبريل 82 بالملف رقم6061 والقاضي بعدم قبول الاستئناف لعلة عدم تقييد المستأنف بمقتضيات الفصل 141 من ق.م.م حيث أنه وضع مقال استئنافه بالمحكمة الابتدائية بوجدة عوض وضعه بكتابة ضبط مركز القاضي المقيم بالعيون المصدر للحكم المستأنف.

وبناء على مذكرة الجواب التي تقدم بها الأستاذ محمد نيابة عن المطلوب في النقض والتي ناقشت السبب المجعول أساس لطلب النقض والمتلخص في كون الطاعن بعد تأديته الرسوم القضائية عن مقال استئنافه بالمحكمة الابتدائية بوجدة وجه مقال لمركز القاضي المقيم الذي وجهه لكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف خلافا لما ورد في أسباب القرار رقم المطعون فيه.

وبناء على الفصلين 141 و359 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث أنه بمقتضى الجدول الملحق بالقرار رقم الوزيري عدد 904/79 الصادر في 25/9/79 بناء على الظهير الشريف المؤرخ ب 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي بالمملكة فإن مركز القاضي المقيم بالعيون تابع للمحكمة الابتدائية بوجدة وجزء لا يتجزأ منها. وأن الأحكام الصادرة عن هذا المركز تعتبر صادرة عن المحكمة الابتدائية التي تضم هذا المركز. وغيره من بقية المراكز التابعة لها ولذلك فإن محكمة الاستئناف بوجدة حين اعتبرت الحكم الصادر عن مركز القاضي المقيم بالعيون غير صادر عن المحكمة الابتدائية التي هي أصل له تكون قد اعتبرت الفرع مستقلا عن أصله وغير تابع له وأخطأت في تطبيق الفصل 141 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقاش.

وحيث أن مصلحة الخصوم وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار رقم المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار رقم المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للنظر والبت في الدعوى من جديد بهيأة أخرى طبقا لمقتضى القانون وتحمل الطرف المطلوب الصائر.

الرئيس:                           المستشار:                           المحامي العام:

السيد محمد حجي                               السيد محمد الأجراوي.                  السيد محمد حكم.

المحاميان:

الأستاذان هنوف وبرطال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *