الاشتراك بمعين – الشفعة – لا – ضم المحكمة لملفين تلقائيا – نعم
القرار رقم 646
الصادر بتاريخ 26 أبريل 1983
ملف عقاري رقم 95123
القاعدة
إذا كان القانون »الفصل 110 من ق.م.م« يجيز للمحكمة بناءا على طلب الأطراف ضم القضيتين لارتباطهما فإنه لم يمنعها من أن تقوم بهذا الضم من تلقاء نفسها حتى توفر لها موجبه.
من المعلوم فقها أن الاشتراك بمساحة محددة معينة أوغير معينة لا يخول صاحبه حق الشفعة كما نص على ذلك العلامة الزرقاني لدى شرح قول خليل: الشفعة أخذ شريك نال بجزء شائع لا بأذرع معينة فلا شفعة لأحدهما على الآخر قطعا لأنهما جاران ولا بغير معينة عنه مالك ورجحه ابن رشد وأفتى به لهذا تكون المحكمة على صواب لما رفضت دعوى الشفعة لعدم إثبات الاشتراك الموجب لها.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص قبول الطلب.
حيث أن طلب النقض قدم على الصفة وداخل أجله القانوني فهومقبول شكلا.
ومن حيث الموضوع.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه عدد 108 مكرر 110 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 16 يوليوز 1981 أنه بتاريخ 27/11/78 في القضية الشرعية عدد 38069 و3.80.61 قدم السيد محمد لطفي بن الحاج أحمد بن عبد القادر السرغيني نيابة عن شقيقه السيد لطفي المعطي مقالا لدى المحكمة المركزية ببرشيد سجل بعدد 160/78 ادعى بمقتضاه على السيدين عبادي حمادي ابن عبدالكريم المحامي بسطات وزوجه السيدة ليلى بنت الحاج محمد بأنهما اشتريا في شركة منوبه من الحاجة حليمة بنت محمد بن عبدالسلام الحريزية هكتارا وسبعين آرا في الأرض المذكورة والمحدودة بالمقال طالبا الحكم للمنوب على المدعى عليهما بتمكينه من شفعة المبيع لكونه شريكا طبق رسم شرائه المضمن بعدد 432 وصحيفة 245 كما يطلب من المدعى عليهما إحضار رسم شرائهما ليقع الاطلاع عليه واليمين على أن الثمن ظاهرة كباطنه.
وأوضح محامي المدعى أن موكله له أن اشترى – السيدة حليمة البائعة للمدعى عليهما طرفا من المدعي فيه وأدلى بنسخة مصادق عليها من رسم منوبه من حليمة المذكورة.
وأجاب المدعى عليهما بأن المقال معيب شكلا لكون المدعى لم يصرح بمهنته ولا بمهنة من ينوب عنه وأجاب المدعى بأن المقصود من ذلك هو إحضار الخصوم ومادام الطرفان مواجهين فلا عبرة لذلك وملاحظا بأن المدعى عليهما لم يجيبا في الموضوع وأدلى المدعى عليهما بنسخة بيضاء لشرائهما وأدلى المدعى بوكالته عن أخيه.
وأصدر القاضي حكمه على المدعى عليهما باستحقاق الشفعة وبتمكين المدعي من المبيع بعد إحضارهما برسم شرائهما وباليمين على أن الثمن ظاهره، كباطنه.
فاستأنفه المدعى عليهما معا ذلك أن الأستاذ عبادى حماد استأنفه نيابة عن زوجته السيدة ليلى بناني بتاريخ 8/5/80 وأدى الوجيبة القضائية بعدد 86 ثم استأنفه أصالة عن نفسه بتاريخ 2/6/80 وأدى عنه الوجيبة القضائية بعدد 87 في مواجهة السيد لطفي بن الحاج النائب عن أخيه السيد لطفي المعطي.
وبين المستأنفان أسباب الاستئناف بأن القطعة المشتراة محدودة من الجهات الأربع وأن الحكم غير مؤسس. وأجاب المستأنف عليه نيابة عن أخيه بأن الحكم لم يستأنف إلا من طرف أحد المحكوم عليهما وأن الاستئناف لم يوجه ضد المنوب عنه وإنما وجه ضد وكيله وأن المبيع واقع على الشياع وأدلى المستأنف عليه بنسخة القرار رقم الاستئنافي عدد 586 وبصورة مصادق عليها لرسم شراء مضمن بعدد 635.
وبناء على أن الملفين عدد 61 وعدد 69 مرتبطان سببا وموضوعا وطرفا كما يتجلى من مراجعتهما وأن المستأنف عليه لم يثبت الشركة بينه وبين البائعة للمستأنفين المدعى عليهما ابتدائيا وأن هذين الأخيرين لم يقرا بالابتياع على الإشاعة. أصدرت المحكمة قرارها بقبول الاستئنافين وإلغاء الحكم السابق والحكم برفض الدعوى وحيث طعن المدعى في هذا القرار بالنقض وأدلى محاميه الأستاذ إدريس بلحسين بعريضة ضمنها وسائل النقض التي يعتمدها في طلبه وأجاب عنها المطلوبان في النقض بواسطة محاميهما الأستاذ عزالدين امحمد بعريضة رد عنها على أسباب النقض وطلب رفض الطلب.
وسائل النقض
الوسيلة الأولى
الفرع الأول:
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه خرقه للقانون ذلك أن مقتضيات الفصل 345 من ق م م . تقتضي أنه ينص في قرارات محكمة الاستئناف على الأسماء العائلية والشخصية للأطراف الخ. وأن القرار المطعون فيه خال من الإشارة لمحل سكنى الإقامة بالنسبة للمستأنفة إلى السيدة بناني كما أنه خال من الإشارة إلى الطرف المستأنف في الملف رقم 69/80/3 الذي تقرر ضمه إلى الملف رقم 61 وذلك بالإشارة إلى اسمه وهويته وموطنه.
لكن حيث إن الحكم المطعون فيه تضمن أن الأستاذ عبادى حماد المحامي بالدارالبيضاء استأنف الحكم الابتدائي نيابة عن السيدة ليلى بناني فيكون عنوانها المختار هو عنوان محاميها خلاف ما جاء في الوسيلة من جهة ومن جهة ثانية فإن المستأنف بالملف رقم3.80.69 مادام قد حضر مناقشات القضية فإن المقصود من ذكره قد حصل إضافة إلى أن التنصيص على هذه البيانات ليس من الأشياء التي يجب التنصيص عليها في الأحكام وبالتالي يكون هذا الفرع مؤسس.
الفرع الثاني:
ويعيب الطاعن في الفرع الثاني من هذه الوسيلة أن الملفين عدد 61 و69 أدرجا معا بجلسة 2/7/71 واستدعي الطرفان لها بصفة قانونية وأحيلا على المداولة مما تكون معه المناقشات قد انتهت ولم يصدر قرار بضمهما وأنه لا وجود لأي طلب صادر من طرف من الأطراف بهذا الضم وأن المحكمة بضمها الملفين دون أن يطلب منها أحد الطرفين تكون قد خرقت الفصول 350 و108 و110 من ق.م.م.
لكن حيث أن المحكمة حينما اعتبرت بضم الملفين بعد المداولة لم ترتكب أي مخالفة قانونية من جهة ومن جهة فإن ضم ملفين مرتبطين بعضهما بالبعض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولو لم يتقدم أي طرف بهذا الضم والقانون وإن نص على أن هذا الضم يكون بطلب من الأطراف فإنه لم يمنع المحكمة من القيام بذلك إذا توفر لها من العناصر ما يوجب ضمها وبذلك يكون هذا الفرع من الوسيلة غير مؤسس.
الفرع الثالث:
ويلاحظ الطاعن في الفرع الثالث من الوسيلة أن الحكم الابتدائي صدر لصالح طالب النقض في مواجهة السيدة ليلى بنانى وزوجها السيد عباد حمادي وأن السيدة بناني لم توجه استئنافها ضد السيد عباد حماد والحال أنه كان طرفا في النزاع ابتدائيا وله مصلحة تثار بهذا الاستئناف ونفس الفعل فعله السيد حماد بالنسبة للسيدة ليلى والحال أن الاستئناف يجب أن يوجه ضد كل من كان طرفا في النزاع ابتدائيا وأن موضوع النزاع هو الأخذ بالشفعة من يد المشتريين لا يقبل التجزئة ومحكمة الاستئناف مع ذلك قبله الاستئناف.
لكن حيث أن كلا من المدعى عليهما المطلوبين في النقض قدم استئنافه للحكم المطعون فيه على حدة بصفة قانونية في مواجهة طالب النقض بحيث لم يبق أي منهما خارجا عن الادعاء فإن ما جاء في هذه الوسيلة يعتبر مخالفا للواقع.
الفرع الرابع:
ويلاحظ الطاعن في الفرع الرابع أن الهيئة التي أصدرت القرار المطلوب نقضه تكون من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس والمقرر في نفس الوقت السيد عبد السلام المنتصر وأن الحكم المطعون فيه تضمن أنه وقع الإدلاء بقرار محكمة الاستئناف عدد 586 وأنه بالاطلاع على الهيئة المصدرة بهذا القرار تبين أن من بين أعضائها السيد عبد السلام المنتصر وأنه من المبادئ العامة أن من سبق له أن أدلى برأيه في مسألة لا يجوز أن يحكم فيها.
لكن حيث أنه تبين من الحكم المطعون فيه ومن أوراق الملف أن النزاع لم يتقدم بين الطرفين في شأن الشفعة المدعى بها حتى يكون لأي قاض من قضاة الموضوع الذين أصدروا القرار المطعون فيه رأي سابق في النزاع المطروح مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع.
الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني أي انعدام التعليل أو على الأقل ضعفه الموازي لانعدامه. ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على الأسباب المثارة من لدن الأطرف وإهمال الرد على لوائحه وحججه يعد بمثابة انعدام التعليل، وأنه دفع بعدم قبول استئناف كل من المطلوبين في النقض لأنه لم يوجه ضد الآخر ولم يوجها معا ضد المستفيد من الحكم الابتدائي وأن محكمة الاستئناف لم تجب عن هذا الدفع.
ومن جهة أخرى فإن الطاعن أدلى بحجج لإثبات الشياع ارتكز عليها الحكم الابتدائي وهي صورة مصادق عليها من أصل رسم شرائه عدد 432 وصحيفة 215 المبينة للشياع بينه وبين البائعة للمطلوبين في النقض وبرسم شراء المشفوع من يدهما ونسخة بيضاء من أصل الملك المحكمة لم تجب عن الحجج.
لكن حيث إنه فيما يخص الفرع الأول من هذه الوسيلة فقد تقدم الجواب عنه في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى وأن الاستئناف وإن وجه إلى وكيل الطاعن فهو في واقع الأمر قد وجه إلى الطاعن نفسه وإلا فإن طلب النقض نفسه يكون غير مقبول مادام قد قدم من طرف الوكيل نفسه.
وفيما يخص الفرع الثاني من هذه الوسيلة فإنه تبين من رسم شراء الطاعن عدد 432 أنه اشترى من البائعة له فاطمة بنت عبدالسلام بن برشيد الحريزية أربعة هكتارات ونصف هكتار من قطعة أرض ومعنى ذلك أن الشركة في المدعى فيه هي بمساحة محدودة ومن المعلوم فقها أن الاشتراك بمساحة محددة لا تخول لصاحبها الشفعة سواء كانت معينة أو غير معينة كما نص عليه العلامة الزرقاني لدى شرح قول خليل: الشفعة أخذ شريك ، قال الزرقاني بجزء شائع لا بأذرع معينة فلا شفعة لأحدهما على الآخر قطعا لأنهما جاران ولا بغير معين عند مالك ورجحه بن رشد وأفتى به وحكم بأمره به وبذلك تكون المحكمة قد أجابت عن الإدلاء بالرسم المذكور حينما اعتبرت أن الطالب لم يثبت شركته التي توصله إلى الشفعة وبالتالي يكون هذا الفرع من الوسيلة غير مؤسس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبه للمصاريف.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد حجي، السيد محمد العمراوى السيد محمد حكم،
المحاميان:
الأستاذان إدريس الحسين وعز الدين محمد.