القرار عدد 178 الصادر بتاريخ 2014/04/22
في الملف رقم 2013/8/1/3593
القاعدة
تمسك المتعرض بالحيازة وإن لم تكن بيده أية حجة يوجب على المحكمة التثبت من ذلك لما له من أثر على مراكز الأطراف من حيث الإثبات
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08/07/2013 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلـى نقض القرار عدد 292 الصادر عـن محكمـة الاستئناف بطنجة بتاريـخ 28/03/2013 في الملف رقم 111/2012/1404؛
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوب بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/03/2014 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/04/2014؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 04/01/2010 بالمحافظة العقارية بطنجة بني مكادة تحت رقم 7656/61، طلب محمد بن حمادي بن بلحاج، تحفيظ الملك المسمى ”كريمة” الكائن بالجماعة القروية الجوامعة دوار الغريفة، المحددة مساحته في هكتار واحد و15 آرا و55 سنتيارا بصفته مالكا له بالشراء عدد 565 المؤرخ في 15/11/2007 من البائعين له عبد السلام بن أحمد الزوجال وشقيقتيه عائشة وخدوج والذين كانوا يتملكونه بالإراثة عدد 338 المؤرخة في 09/03/2007 وبالمخارجة عدد 263 المؤرخة في 11/03/2007. وبتاريخ 21/10/2010 كناش 03 عدد 882 وبمقتضى التوكيل العرفي الذي بيده والمؤرخ في 10/05/2010 تعرض على المطلب المذكور عرفة الخراز نيابة عن موكليه عالية الصقلي والبشير بن لحسن مطالبين بكافة الملك لتملكهما له بالإراثة عدد 327 المؤرخة في 10/02/2006 والمخارجة المضمن أصلها تحت عدد 07 عام 1358 هجرية.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة، أصدرت بتاريخ 21/02/2012 حكمها عدد 12 في الملف رقم 15/2011/1403 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضان وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بالسبب الفريد بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل وخرق حقوق الدفاع وقواعد الإثبات، ذلك أن تطبيق القانون تطبيقا سليما كان يتوجب القيام بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، ولكون هذا الإجراء كان سيفيد في البت في النزاع خاصة بعد أن تقدم الطاعنان بهذا الطلب بجميع مذكراتهما، وأن الاستدلال بقاعدة كون المتعرض في مادة التحفيظ هو المدعي الذي عليه إثبات ما يدعيه ليست قاعدة مطلقة، وأنهما تمسكا بالتصرف وحيازة ما انجر إليهما عن طريق المخارجة وأن المطلوب لم يعترض على ذلك طيلة هذه المدة.
حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه على أن ”المقرر فقها وقضاء وقانونا أن المتعرض في مادة التحفيظ هو المدعي الذي يدعي خلاف ما يطلبه طالب التحفيظ ويتعين عليه إثبات ما يدعيه، وأن حجج طالب التحفيظ باعتباره مدعى عليه لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرض بحجج قوية وصحيحة على اعتبار أن التعرض يعد دعوى استحقاقية، وأنه بالاطلاع على المخارجة عدد 07 لسنة 1358 تبين أنها تضمنت مجموعة من الأشخاص اتفقوا فيما بينهم على اقتسام عدة أملاك وتخارجوا فيما بينهم دون الإشارة إلى مستند تملكهم لها بالرسم المذكور مما يجعلها تفتقر لشروط الملك الخمسة المتطلبة شرعا من حيازة هادئة وعلنية ونسبة وطول المدة وبالتالي غير منتجة لأي أثر قانوني في مواجهة الغير خاصة وأن الطرف المتعرض لم يدل للمحكمة بما من شأنه إثبات كون العقار موضوع التعرض يوجد تحت حوزه وتصرفه، وأنه بخصوص طلب إجراء الوقوف على عين المكان والخبرة فإن المحكمة لا يمكنها القيام بذلك في غياب الإدلاء بحجة أو حجج صحيحة يمكن أن تعتمدها عند القيام بإجراءات التحقيق”. في حين أنه طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري يمكن للمستشار المقرر بطلب من الأطراف أو تلقائيا أن يتخذ التدابير التكميلية للتحقيق ومنها الاستماع للشهود، وأنه يتجلى من مذكرة المستأنفين المدلى بها بتاريخ 20/12/2012 أنهما تمسكا بحيازة المدعى فيه وطالبا بإجراء بحث، فكان على المحكمة في إطار دورها الإيجابي في تحقيق الدعوى أن تتخذ تبعا لذلك الإجراءات التكميلية للتحقيق والانتقال إلى عين المكان للتأكد ممن بيده الحيازة لما لثبوتها للمتعرض من تأثير على مراكز الأطراف من حيث الإثبات، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت ذلك بتعليلها أعلاه لم تجعل لقررها أساسا من القانون فجاء بذلك فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. ومحمد دغبر وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.