القرار عدد 139 الصادر بتاريخ 2014/04/01
في الملف رقم 2013/8/1/2434
القاعدة
لما تمسك الطاعنون بحيازة العقار المدعى فيه في نفس التاريخ الذي تشهد به ملكية المطلوبين، فقد كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تبحث لمن كانت بيده الحيازة خلال المدة المشهود بها في رسم ملكية المطلوبين، وتبحث أيضا مع الشهود في مدخل موروث المتعرضين إلى عقار النزاع، وترتب على نتيجة بحثها الأثر القانوني بخصوص صحة ملكية المطلوبين إيجابا أو سلبا.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19/04/2013 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلـى نقض القرار 162 الصادر عـن محكمـة الاستئناف بالرباط بتاريـخ 27/12/2012 في الملف رقم 66/2006/1401؛
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبين في النقض بتاريخ 06/02/2014 بواسطة نائبتهن المذكورة والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا إلى رفضه؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 24/02/2014 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/04/2014؛
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 12/08/1998 بالمحافظة العقارية بالرباط أگدال الرياض تحت رقم 12/50، طلب المكي بن بناصر ومن معه (17 شخصا) تحفيظ الملك المسمى ”تشكطة”، الواقع بالولجة الرباط ، حددت مساحته في أربعة هكتارات و69 آرا و39 سنتيارا، لتملكهم له حسب الملكية عدد 288 المؤرخة في 12/11/1994، يشهد شهودها بالملك والتصرف لموروثهم بناصر وأخويه بنعاشر ومحمد أبناء المكي ولورثة هذين الأخيرين مدة تزيد على ثلاثين سنة، وبإراثة موروثهم المذكور بناصر المؤرخة في 26/05/1975، وبإراثة ابنه احمد المؤرخة في 28/07/1997، وبإراثة المكي عدد 378 المؤرخة في 31/03/1983، وبالوصية عدد 431 الصادرة عن بنعاشر لأولاد محمد، ابن شقيقه بناصر.
وبتاريخ 05/10/1999 (كناش 02 عدد 120) سجل المحافظ التعرض الصادر عن ادريس الأتراسي بن قاسم أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي ورثة قاسم بن محمد بن الطاهر الأتراسي، مطالبين بكافة الملك لتملكهم له حسب موجب التصرف عدد 2145 المؤرخ في 09/06/1999 يشهد شهوده لقاسم الأتراسي بالاستغلال مدة تزيد على أربعين سنة إلى أن توفي مدة من 23 سنة عن تاريخ الشهادة وخلفه فيه ورثته على الحال نفسه إلى تاريخ الشهادة، وبنظير مناسخة عدد 2469 المؤرخة في 23/09/1995.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالرباط، أصدرت بتاريخ 23/03/2005 حكمها عدد 102 في الملف رقم 7/4/2004 بعدم صحة التعرض المذكور، بعلة أن موجب التصرف، وإن كان يثبت واقعة تصرف المتعرضين وموروثهم قبله في العقار، فإنه لا يرقى إلى حجة لإثبات الملك ولا يدحض حجة طالبي التحفيظ التي جاءت مستوفية لشروط الملك. فاستأنفه المتعرضون ناعين على الحكم الابتدائي استبعاده حجتهم دون بيان الأسباب والتي تتضمن اسم العقار وحدوده ومساحته ويشهد شهوده بالملكية لمدة تزيد على أربعين سنة، بينما حجة المستأنف عليهم غير دقيقة لا بالنسبة لحدود العقار ولا بالنسبة لمساحته وأن شهودها شهدوا زورا بالحيازة فقط دون الملك، وأدلوا بإشهاد عدلي عدد 389 بتاريخ 23/11/2006 يفيد رجوع أربعة من شهود الملكية عدد 288 وإشهاد هؤلاء الشهود بتصرف ورثة قاسم الأتراسي في عقار النزاع مدة تزيد عن 30 سنة ، كما أدلى المستأنف عليهم بتوضيح مكتوب ومصادق عليه بتاريخ 19/03/207 لهؤلاء الشهود الأربعة يؤكدون فيه شهادتهم بالملك للمستأنف عليهم والواردة في الملكية أعلاه. وبعد إيقاف المحكمة البت في النازلة إلى حين صدور قرار قاضي التحقيق في الشكاية المباشرة المرفوعة من المتعرضين ضد طلاب التحفيظ وشهود الملكية بالتزوير في محرر رسمي، وإدلاء طلاب التحفيظ بأمر قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 24/03/2008 في الملف رقم 5/2007 بعدم قبول الشكاية المباشرة ثم إدلاء المتعرضين بشكاية مباشرة جديدة بالزور، صدر على إثرها أمر من قاضي التحقيق (بدون تاريخ) في الملف رقم 199/08/ش م بعدم المتابعة أرفقه طلاب التحفيظ بشهادة بعدم الطعن فيه بالاستئناف، بعد كل ذلك قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في السبب الأول بمخالفة القانون، ذلك أنه جاء في مختصر خليل ”وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينته” وأنهم أثبتوا حيازتهم القانونية والتصرف بجميع أنواعه في العقار مدة تزيد على أربعين سنة قبل طلب التحفيظ بدون منازع، وأن المطلوبين لم يتقدموا بطلب التحفيظ إلا بعد مضي هذه المدة معتمدين على الاستمرار عدد 285 (الصحيح 288) لا يتضمن مدخلهم للتملك وإنما يشير فقط إلى مدة الحيازة لا غير وهي مدة تقل بعشر سنين عن مدة حيازة العارضين كما يشير إلى ذلك موجب تصرف الطاعنين عدد 245، مع العلم أن الحيازة هي بيد الطاعنين إلى الآن، وأن القرار المطعون فيه لم يتثبت من ذلك بأي إجراء من إجراءات التحقيق وفي ذلك كفاية لقبول تعرضهم لكون المطلوبين لم يدعوا الغيبة ولا المبرر المانع لسكوتهم ولا الشركة ولا القرابة، وأن حيازة الطاعنين العلنية والهادئة والمستمرة والطويلة الأمد دليل على ملكيتهم، وأن القرار خالف القاعدة الفقهية المشار إليها أعلاه.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ، ذلك أنه علل قضاءه بأن ”موجب التصرف المحتج به من طرف المستأنفين لإثبات ملكيتهم العقار موضوع تعرضهم لئن كان يثبت التصرف في العقار ومدته فهو لا يثبت باقي شروط الملك الخمسة المعتبرة شرعا ولا سيما منها نسبة الملك وعدم المنازعة مما يبقى معه ناقصا عن درجة الاعتبار ولا يثبت ملكيتهم ، وأن موجب الاستمرار المحتج به من طالبي التحفيظ يثبت ملكية طالبي التحفيظ للعقار المذكور بشروط الملك المعتبرة شرعا”. في حين، أن الطاعنين لما تمسكوا بحيازة العقار المدعى فيه في نفس التاريخ الذي تشهد به ملكية المطلوبين، فقد كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تبحث لمن كانت بيده الحيازة خلال المدة المشهود بها في رسم ملكية المطلوبين، وتبحث أيضا مع الشهود في مدخل موروث المتعرضين إلى عقار النزاع، وترتب على نتيجة بحثها الأثر القانوني بخصوص صحة ملكية المطلوبين إيجابا أو سلبا، ولما لم تفعل فقد فوتت على محكمة النقض حقها في مراقبة حسن تطبيق القانون وجاء قرارها بالتالي ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. ومحمد دغبر وأحمد دحمان ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.