القرار عدد 8/351 الصادر بتاريخ 2014/09/09
في الملف رقم 2013/8/1/2483
القاعدة:
الإمكانية التي وردت بصيغة الجواز في الفصلين 34 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري إنما تتعلق باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق، وإذا ما أصبح هذا الإجراء ضروريا للفصل في النزاع فإن مهمة تطبيق الرسوم تظل من مهام القاضي وحده، أما الخبير فيستعان به في ذلك عند الاقتضاء
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23/04/2013 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 230 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 04/07/2012 في الملفين المضمومين 11/2011 و201/2011/8؛
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوب في النقض بتاريخ 19/06/2014 بواسطة نائبه المذكوروالرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23/06/2014 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/09/2014؛
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 20/06/1991 بالمحافظة العقارية بتاونات تحت رقم 706/37 طلب ناظر أوقاف تاونات تحفيظ الملك الفلاحي المسمى ”اومار الكوش” الكائن بجماعة بوهودة دائرة تاونات، حددت مساحته في 52 آرا و44 سنتيارا لتملك الأوقاف له بالحيازة الطويلة الأمد. فوردت على المطلب المذكور ثلاثة تعرضات منها التعرض الجزئي الذي قيده المحافظ بتاريخ 10/01/1996 (كناش 5 عدد 488) والصادر عن عبد الله الزواق مطالبا بالمعلم رقم 2 من تصميم الملك المذكور لتملكه له بالشراء المؤرخ في 01/08/1977 من البائع له الحاج محمد بن احمد بن سي لحسن والذي كان يتملكه بالملكية عدد 357 بنفس التاريخ أعلاه.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتاونات وإجرائها خبرة بواسطة الخبير أحمد العباسي القضاوي أصدرت بتاريخ 15/01/2004 حكمها عدد 11 في الملف رقم 143/2000 بصحة التعرض المذكور والذي ألغته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 133 بتاريخ 13/04/2005 في الملف رقم 211/04/8 وأرجعت الملف لنفس المحكمة بعلة عدم الإشارة إلى إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها، وبعد الإحالة وإجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير محمد الرحموني أصدرت بتاريخ 01/07/2010 حكمها عدد 232 في الملف رقم 158/05 بصحة التعرض المذكور، فاستأنفه طالب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في الوسيلة الثانية بخرق القانون وسوء تطبيق الفصلين 34 و 43 من ظهير 12/08/1913، ذلك أنه رد على دفع الطاعن بوجوب وقوف القاضي المقرر على عين المكان لتطبيق الرسوم بأن ”هذا الإجراء هو عمل اختياري يعود الأمر فيه إلى المحكمة وما دامت هذه الأخيرة قد أسندت إجراء البحث في الموضوع إلى خبير فإنها لم تخالف المقتضيات القانونية المعمول بها” إلا أن القاضي المقرر هو من يقوم بالمهمة دون غيره، وأن هذا المبدأ كرسته المادة 43 التي أوكلت هذه المهمة أثناء مرحلة الاستئناف إلى المستشار المقرر، وهو العمل الذي دأبت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها ومنها القرار عدد 2708 بتاريخ 29/05/2012 في الملف رقم 2398/1/1/2011 والقرار عدد 98/8 بتاريخ 19/02/2013 في الملف رقم 1554/1/8/2012.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل رده على ما تمسكت به الطاعنة من عدم وقوف المحكمة على عين العقار حتى يمكنها تطبيق الرسوم والتأكد من الحدود بما جاء في الوسيلة أعلاه. في حين أن الإمكانية التي وردت بصيغة الجواز في الفصلين 34 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري إنما تتعلق باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق، وإذا ما أصبح هذا الإجراء ضروريا للفصل في النزاع فإن مهمة تطبيق الرسوم تظل من مهام القاضي وحده، أما الخبير فيستعان به في ذلك عند الاقتضاء، وأن القرار لما قضى بخلاف ذلك فقد جاء خارقا للمقتضى المحتج به ومعرضا بالتالي لنقض والإبطال.
لهذه الأسباب؛
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.