كراء – فسخ العقد – إعلام الدائن المرتهن للأصل التجاري – إخلال – مسؤولية

كراء – فسخ العقد – إعلام الدائن المرتهن للأصل التجاري – إخلال – مسؤولية

القرار رقم 2044

الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 1984

ملف مدني رقم 74249

 

الغاية من وجوب إعلام المكري للدائن المرتهن بفسخ عقد الكراء هو أن يتمكن هذا الأخير من الدفاع والمحافظة على عناصر الأصل التجاري التي تتأثر بفسخ العقد وأن إخلاله بهذا الالتزام القانوني يعد مسؤولية تقصيرية يتمثل جزاؤها في التزامه بتعويض جميع الأضرار التي يتعرض لها الدائن بسبب فسخ عقد الكراء الذي وقع على غير علم منه.

إذا كانت هذه المسؤولية شخصية تنتقل إلى الخلف العام للمكري دون الخلف الخاص فإن المحكمة لم تحمل الطالب تبعة مسؤولية خلفه على أساس أنها انتقلت إليه وإنما لأنه ضمن هذه المسؤولية بمقتضى شرط خاص ورد في عقد شراء العقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري.

 

باسم جلالـة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بالوسائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11 أبريل 1978 أن المطلوبة في النقض شركة طيكساكوالمغرب رفعت دعوى ضد الطاعن عبد الكبير العمراني والمطلوبة الثانية شركة فكاتان تعرض فيها أنها بمقتضى عقد حرر بتاريخ 28 أبريل 1961 كانت قد منحت للمسميين إدوار وزان موريس قرضا مضمونا برهن أصلهما التجاري المرآب مترويول الكائن بزنقة مصطفى المعاني بالدار البيضاء. وأن موريس الذي أصبح فيما بعد المالك الوحيد للمرهون ساهم به في شركة مراب مترويول ونظرا لعدم أداء الدين المضمون بالرهن حصلت على حكم نهائي ببيع المرهون وأثناء إجراءات البيع تبين أن شركة فكاتان مالكة العقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري كانت قد حصلت على حكم بإفراغ المكتري صاحب الأصل التجاري دون أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في ظهير 31 دجنبر 1914 المتعلق ببيع ورهن الأصل التجاري خصوصا منها المتعلقة بإعلام الدائن المرتهن بنيته في فسخ عقد الكراء وأن المالكة المذكورة قد باعت فيما بعد العقار إلى الطاعن عبدالكبير العمراني لهذا فهي تطلب الحكم على الشركة المالكة الأولى للعقار والمشتري العمراني بأداء مبلغ42، 17675 درهما كأصل الدين المضمون بالرهن ومبلغ ألف درهم تعويضا فأجابت الشركة المذكورة بأنها ليست مالكة العقار وأن المالك هوالشركة المدنية العقارية بشارع الحرية التي أدخلت في الدعوى التي أجابت بأنها باعت العقار إلى الطاعن العمراني الذي أجاب بدوره بأنه لا يمكن أن يتحمل دينا مضمونا برهن ساهم به المدين في شركة لمجرد أنه مساهم في هذه الشركة وأنه انتقلت إليه ملكية العقار فيما بعد وأن الإخلال بالقواعد المنصوص عليها في ظهير 31 دجنبر 1914 من طرف المكري والمالك الأول للعقار لا يمكن أن يكون سببا لتحمله مسؤولية دين لا يلزم إلا صاحبه فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بالأداء أيد استئنافيا بعلة أن المكري مالك العقار توصل إلى إفراغ المكتري من المحل الذي يوجد فيه الأصل التجاري المرهون دون أن يقوم بإشعار الدائن الذي له رهن على الأصل التجاري ليتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية حقوقه وبالتالي فإن استرجاع المحل التجاري وما حصل بعده من توفيت لا أثر له تجاه الدائن وأن العمراني قبل عند شرائه العقار تحمل مسؤولية مسطرة هذه الدعوى المترتبة على الرهن.

حيث يعيب الطاعن العمراني القرار بخرق الفصل 66 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلقبالتحفيظ وظهير 31 دجنبر 1914 المنظم لمسطرة بيع ورهن المحلات التجارية لكونه اشترى العقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري وهوخال من أي قيد لرهن الأصل التجاري المذكور فلا يمكن أن يلزم برهن لم يسجل على العقار وفق ظهير 12 غشت 1913 ولم يثبت إشهاره بالسجل التجاري للمحل وأن المحكمة لما بنت قضاءها ضده على أساس أن المكري المالك السابق للعقار لم يشعر الدائن المرتهن بفسخ العقد وأن الطاعن قبل تحمل مسؤولية المسطرة القضائية في حين أن القانون لم يحدد أي جزاء لعدم إشعار الدائن بفسخ عقد الكراء وفي حين فإنه لا يجوز أن يتحمل هوتبعة خطأ ارتكبه غيره وأن الرهن انقضى بإفراغ المحل قبل أن يصبح هومالكا للعقار وأنه باعتباره خلفا ثالثا أورابعا لمالك العقار لا يمكن أن يتحمل مسؤولية خطأ المالك الأول وأن العبارة الواردة في عقد الشراء بأنه يتحمل مسؤولية المسطرة القضائية لا تعني أنه يتحمل تبعة رهن لم يكن طرفا فيه.

لكن حيث إن موضوع الدعوى يتعلق برهن الأصل التجاري وهومال منقول ولهذا لا مجال للاحتجاج بظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالعقار المحفظ وأنه إذا كان ظهير 31 دجنبر 1914 المنظم لمسطرة بيع ورهن الأصول التجارية الذي هوالقانون الواجب التطبيق يشترط قيد الرهن في السجل التجاري للمحل فليس بالملف ما يفيد أن الطاعن أثار أي دفع في هذا الشأن أمام محكمة فأثارته لأول مرة أمام المجلس وهويختلط فيه الواقع بالقانون يكون غير مقبول وأن الغاية من وجوب إعلام المكري للدائن المرتهن بفسخ عقد الكراء هوأن يتمكن هذا الأخير من الدفاع والمحافظة على عناصر الأصل التجاري التي تتأثر بفسخ العقد وأن إخلاله بهذا الالتزام القانوني يعد مسؤولية تقصيرية يتمثل جزاؤها في التزامه بتعويض جميع الأضرار التي يتعرض لها الدائن بسبب فسخ العقد الذي وقع على غير علم منه وأدى إلى تبديد عناصر الأصل التجاري المرهون وأنه إذا كانت هذه المسؤولية شخصية تنتقل إلى الخلف العام للمكري دون الخلف الخاص فإن المحكمة لم تحمل الطاعن تبعة مسؤولية سلفه على أساس أن هذه المسؤولية قد انتقلت إليه ولكن لأنه ضمن هذه المسؤولية بمقتضى شرط خاص استخلصته بما لها من سلطة في تقدير الحجج من عقد شرائه للعقار المكري وفيما يتعلق باندثار عناصر الأصل التجاري بسبب إفراغ المحل فإن هذه الواقعة هي التي أدت إلى قيام مسؤولية التعويض عن الضرر الذي ترتب عنها فتكون هذه الوسائل جميعها غير جديرة بالاعتبار.

فيما يتعلق بالوسيلة الأخيرة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكونه لم يقع استدعاؤه إلى الجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة.

لكن خلافا لما يدعيه الطاعن فإن المحكمة قد استدعت دفاع الطاعن إلى الجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة فالوسيلة خلافا للواقع.

لهـذه الأسبـاب

قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

 

الرئيس:                   المستشار المقرر:                    المحامي العام:

السيد محمد عمور،      السيد أحمد عاصم،                     السيد الشبيهي،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *