الحكـم الجنائـي رقم 48 س 14
الصادر في 19 نونبر 1970
القاعدة
ينص الفصل 81 من ظهير 12 نونبر 1932 على وجوب مصادرة وسائل نقل الكيف في جميع الأحوال وذلك بصرف النظر عن مالكها و لهذا يتعرض للنقض الحكم الذي قضى برد سيارة وجد على متنها التبغ إلى صاحبها لعلة أنها سرقت منه و ارتكبت بها الجريمة.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من الطالبة السالفة الذكر بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 19 أكتوبر 1967 لدى كتابة الضبط بإقليمية مكناس بواسطة الأستاذ بوطبول و الرامي إلى نقض الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12 أكتوبر 1967 و القاضي بتأييد حكم حاكم السدد بخنيفرة الذي قضى بمعاقبة علي بن صالح بغرامة قدرها 500 درهم و ذلك من أجل حمل التبغ و ببراءة كل من الحاج و علي و نعوم إدريس مع إرجاع السيارة المحجوزة إلى صاحبها نعوم دريس.
و بعد الإطلاع على تقرير السيد المستشار محمد اليطفتي الذي تلي بالجلسة العلنية.
و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاستماع إليه بالجلسة العلنية.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المستدل بها :
بناء على الفصل 81 من ظهير 12 نونبر سنة 1932.
حيث إن هذا الفصل يوجب مصادرة وسائل نقل الكيف في جميع الأحوال و ذلك بصرف النظر عن مالكها.
و حيث إن الحكم المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي الذي قضى برد السيارة المحجوزة والتي وجد على متنها التبغ إلى صاحبها لعلة أن هذه السيارة سرقت من صاحبها و ارتكبت بها الجريمة يكون قد خرق مقتضيات الفصل 81 من الظهير المشار إليه أعلاه.
من أجلـه
قضى المجلس بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية للبت فيها من جديد طبقا للقانون على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى و برد القدر المودع لمودعته كما حكم على المطلوب في النقض بالصائر و قدره مائتان و خمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في حده الأدنى.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بمكناس إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 12 نونبر 1970 و هم السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني و المستشارون : محمد اليطفتي – مقرر – و عبد السلام الدبي و عبد السلام الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي و بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.
قراءة التعليقات (1)
تعـاني شـركات كـراء الـسيارات الأمرين بـشأن مـصـادرة سـياراتـها الـتي تـكريـها إلى الغـير، وذلـك بـسبـب جـرائم الـمخدرات، وفـي أحسـن الحـالات، سلـوك مـساطـر قـضائـية طـويـلة مـن أجـل اسـترجـاعـها، مـع مـا يـترتـب عـن ذلـك مـن ضـياع للمـداخـيـل وضـياع للـوقـت والجـهـد.
كـان حـريا بالنـيابـات العـامـة بالـمغـرب أن تـلجـأ – وعـن حـق – إلى إبقاء وسـائـل الـنقـل بـين يـدي شـركات كـراء الـسيارات، لـلاسـتفـادة مـن عقـود كـرائـها إلى غـايـة بـت الـقضـاء بـجمـيع درجـاتـه، وبـالـتالـي إذا تـبيـن أن صاحـب شـركـة كـراء الـسيارات مـتورط بـصفة مبـاشرة فـي نقـل المخـدرات، فـإنـه يعـاقـب وتـصادر وسـيلـة الـنقـل، وإذا كـان العـكس رتـبت الجـزاء الـواجـب التـطـبيـق .
وقـبـل مـناقـشـة وجـهة الـنظـر هـاته، لابـد مـن الإشارة أولا إلى ـمـفـهـوم المـصادرة، حـيث يـنص الفـصل 42 مـن الـقانـون الجـنائـي عـلى أن المصـادرة هـي تـملـيك الـدولـة جـزءا مـن أمـلاك الـمحكـوم عـلـيه أو بعـض أمـلاكـه.
وأن أهـم النـصوص الخـاصـة الـتي تـطـرقـت إلى المصـادرة وأوجـبت الـحكـم بـها، خـاصـة عـنـدمـا يـتعـلـق الأمر بـوسـائـل الـنـقـل هـي:
1- الـظهـيـر الـشريـف الـصادر بـتاريخ 12 نـونبـر 1932 (12 رجـب 1351) الـمتـعـلـق بـالـتبـغ.
2- الـظهـيـر الـشريـف بـمثـابـة قـانـون رقـم 1.73.283 بتـاريخ 21/05/1974 (28 ربيع الـثاني 1394) المتعـلـق بالـمخـدرات .
3- مـدونـة الجمـارك والـضرائب غـير المـباشـرة المصـادق عـلـيها بالـظهيـر الـشريـف رقـم 77.339 بتاريخ 09/10/1977 (25 شوال 1397).
الفـصـل 44 ق.ج في حـالـة الحكـم بالمؤاخـذة عــن أفعـال تعـد جـنحا أو مـخـالـفـات، لا يجـوز الـحكـم بالمصـادرة المـشار إلـيها فـي الـفـصل الـسابـق (43 ق ج) إلا فـي الأحوال الـتي يـوجـد فـيها نـص قـانـوني صـريح. .../...
كـما أن الفـصل 44/1 أكـد: يـمكـن للـمحكمـة أن تـحكـم بالـمصـادرة الـمنـصوص عـلـيها فـي الـفـصل 42 مـن هـذا الـقـانـون إذا تـعـلـق الأمر بـجريـمـة إرهابية.
يـجب دائـما الـحكم بالمـصادرة المـذكـورة فـي الـفـصلـيـن 43 و44 مـن هـذا الـقانـون مع حفـظ حـق الغـير، فـي حـالـ الـحكـم بـالـمـؤاخـذة مـن أجـل جريـمة إرهابية.
ويـلاحـظ أن ظهـير 1932 كـما تـم تـعـديـلـه وتـتـميـمـه قـد ألـغـي بـمـقتـضى الـمادة 42 مـن الـقانـون 46.02 الـتي أسـنـدت اختـصـاصـات شـركـة الـتـبغ إلى إدارة الجـمارك والـضرائـب غـيـر الـمبـاشـرة.
وطـبقـا لـمقـتـضـيـات المـادتـين 26 و42 مـن الـقـانـون 46.02، أصـبحـت مـصادرة وسـائـل الـنقـل بـمنـاسـبـة الجـرائـم المـتعـلـقـة بـالـتبـغ خـاضـعـة لأحـكـام مـدونـة الجـمـارك وحـدها ، ظـهيـر 9 أكـتوبـر كـما تـم تـعـديـلـه وتـتميـمـه بـمقتـضى قـانـون 13-09-2000 التـي حـصرت الـمسـألـة فـي فـصـول مـتعـددة أهـمـها الـفـصـلان 212 و123 .
وهـناك الـفـصل 280 مـن مـدونـة الجمـارك الـذي يـنـص «يـعـاقـب عـن الجـنح الجـمركـية مـن الطـبقـة الـثالـثة
1- بـالحـبـس مـن شـهـر إلـى سـنـة .
2- بـغـرامـة تـعـادل خـمس مـرات مـجمـوع قـيمـة الأشياء المـرتـكـب الـغـش بـشـأنـهـا.
3- بـمصـادرة البضـائـع المرتـكب الغـش بـشـأنـها ووسائـل الـنـقـل والاشـيـاء الـمستعـمـلـة لإخـفاء الغـش «.
وأن الـفـصل 284 مـن الـمدونة نفسها يـنـص فـي فـقـرتـه الـثالـثـة عـلـى مـايـلي:
« مـصـادرة وسـائـل الـنقـل طـبقـا للـشـروط الـمنـصـوص عـلـيـها فـي الـفـصـل 212 «.
الـفـصـل 212: «يـحكـم وجـوبـا بـمصـادرة وسـائـل الـنـقـل الـتـي اسـتخـدمـت فـي ارتـكـاب جـنحـة أو مـخـالـفـة جـمـركـيـة إذا كـان يـمـلـكـها:
- مـن شـاركـوا فـي الـغـش أو مـحـاولـة الـغـش .
- شـخـص أجـنـبـي عـن هـذه الـجنـحـة أو الـمخـالـفـة ، وكـانـت وسـيلـة الـنـقـل قـد هـيئـت خـصيـصا لارتكاب الـغـش ، أو كـان مـرتـكـب الـغـش هـو الـمكـلـف بـسـيـاقـتـها، مـا عـدا إذا كـان بـإمـكـان مـالـك وسـيـلـة الـنـقـل أن يـثـبـت بـأن الـمكـلـف بـالـسيـاقـة الـذي قـام بـهـذا الـعـمـل بـدون إذن ، قـد تـصـرف خـارج إطـار الـوظـائـف الـمـوكـولـة إليـه «.
ويـسـتـفـاد مـن هـذا الـنـص أنـه يـميـز بـشـأن الـمصـادرة بـيـن ثـلات فـئـات:
الـفـئـة الأولى وهـي فـئـة الـمـشـاركـين فـي الـغـش أو فـي مـحـاولـتـه، وهـذه الـفـئة لا جـدال فـي وجـوب مـصـادرة وسائـل النـقـل الـتـي عـلـى مـلـكـها مـتـى اسـتـعـمـلـتـها أو أعـدتـها لـلاسـتعـمـال فـي ارتـكـاب الـمخـالـفـة، (مـع الـعلـم أن المصـادرة فـي هـذه الـحـالـة تـتـوقـف عـلـى الإدانة مـن أجـل الـمخـالـفـة بـاعـتـبـارهـا عـقـوبـة إضـافـية).
الـفـئـة الـثـانـيـة وهـي فـئـة الأجانب عـن الـمـخـالـفـة، وهـذه الـفـئـة لا تـصـادر وسـائـل الـنـقـل الـتـي عـلـى مـلـكـها، إلا إذا أعـدت عـلـى الـخصـوص لارتكاب الـغـش، إذا اسـتـعـمـلـت هـذه الـوسـائـل فـي الغـش دون سـابـق إعداد، كـما يـقـع غـالـبـا بـالـنـسـبـة لـسـيـارة الأجرة والـطـائـرات والـبـواخـر وشـركـات كـراء الـسـيـارات، فـلا مـحـل للـمـصـادرة وجـوبـا أو جـوازا .
الـفـئـة الـثـالـثـة وهـي فـئـة الـمكـلـفـيـن بـسـيـاقـة الـسيـارات المـرتـكبيـن للـغـش، وهـؤلاء لا تـتـرتـب مـصادرة السـيارات الـتي يـسـوقـونـها عـلـى فـعـلـهم هـذا، إلا إذا ارتـكبـوا الـغش، وكـانـوا مـكـلـفـيـن بـسـيـاقـة تـلك الـسيـارات فـينتـج عـن ذلـك أنـهم إذا لـم يـرتـكـبـوا الـغـش، أو ارتـكـبـون ولـم يـكـونـوا مـكـلفـيـن بـالـسيـاقـة بـأن سـرقـوا تـلك الـسيـارات أو سـاقـوهـا دون علـم مـالـكها أو مـن يـتـولـى حـراسـتـها، فـلا محـل للـمصادرة كـذلك.
إذن الأجنبي عـن الـفـعـل الـجـرمـي يـتـطـلـب فـيـه أن يـعـد الـسـيـارة خـصـيصـا للـغـش أو نـقـل الـمـخـدرات أو الـتـبـغ، أو يـكـون مـكـلـفـا بـسـيـاقـتها أو يـكـون عـلى عـلم بـاسـتـعـمـالـهـا لـنـقـل مـا ذكــر،
وأن شركـات كـراء الـسيارات عـامـة فـي الـمغـرب تـؤكـد مـن خـلال وثـيقـة عـقـدة الـكـراء الـتي تـربـط بـيـنـها وبيـن الـمكـتـري للـسيـارة والـمكـلـف بـسـيـاقـتـها بـأن هـذا الأخير حـيـن يـسـتعـمـل الـسيـارة فـي نـقـل الـمخـدرات يـكـون قـد تـصـرف خـارج إطـار الـكـراء الـشـخـصـي للـسـيـارة.
ورغـما عمـا تـم شـرحـه أعـلاه مـن نـصـوص وفـصـول، فـإن الـنيـابـات الـعامـة بـمجـرد إحـالـة أي مـتـهـم عـلـيـها – وفـي بعـض الحـالات يـكـون الـمـتـهم فـي حـالـة فـرار ويـتـرك وسـيلـة الـنـقـل فـي الـشـارع العـام بـعـد مـطاردتـه مـن قبل الـشرطـة – بـخصـوص جـرائـم الـمخـدرات، تـعمـد بـصفـة أوتـومـاتـيكـيـة إلى حـجـز وسـيلـة الـنـقـل، دون الأخذ بـعـيـن الاعـتـبـار صـفــة مـالـك الـسـيـارة الـذي يـكـون شـركـة كـراء الـسيـارات، والتـي مـن الـمـستـحـيـل أن تـعـلـم مـا سـيـقـدم عـلـيـه مـكـتـري الـسـيـارات.
وقـد تـكـون هـاتـه الـشركـات مـضـطـرة إلى إيـقـاف نـشـاطـها الـتجـاري فـي كـراء الـسيـارات، مـخـافـة حـجـز سـيـاراتـها والـتـي تـكـون فـي الـغالـب فـي إطـار اللـيزيـنـغ Leasing .
وحيـن يـحـال المـتهم عـلى الـنيابـة، تـقـرر إمـا إحـالـة الـملـف عـلـى قـاضي الـتحقـيـق أو قـضاء المـوضوع.
فـي الحـالـة الأولى يـثـار إشكال هـل مـن أحـقـيـة قـاضي الـتحقـيـق إرجـاع وسـيلـة الـنـقـل الـمحجـوزة إلى مـالـكـها أم لا، بـاعـتـبار أن قـاضي المـوضـوع هـو الـذي لـه الـحـق فـي ذلــك.
لـكـن يـظـهـر أن قـضـاة الـتحـقـيـق بـمـديـنـة الـدارالبيضـاء، واعـتـبارا لـما يـضم الـملـف مـن مـعـطـيـات تـخص شـركـات كـراء الـسيـارات يـقـررون إرجاع الـسـيـارة .
فـتعـمـد الـنيـابـة الـعامـة إلى الـطعـن فـي قـراره، ويـحـال الـملـف عـلـى الغـرفـة الـجنحـيـة بـمحكمـة الاسـتـئنـاف، التـي قـد تـقـرر الـتأيـيـد أو إلـغـاء الـحكـم الـصادر بإرجاع الـسـيـارة.
وعـلـى سـبيـل الاسـتـئنـاس أصـدر قـاضـي الـتحـقـيـق لـدى ابـتـدائـية البيـضـاء فـي الـملـف الـجـنحـي عـدد:1286/15/2013 أمـرا بإرجاع وسـيلـة الـنـقـل إلى مـالـكها شـركـة كـراء الـسيـارات بـتاريـخ 11/10/2013، لـكـن وكـيل الـملك فـضـل الـطعـن فـيه، لـيحـال عـلـى الغرفـة الجـنحـيـة بـمحكمـة الاستـئنـاف بـالبيضـاء الـتي أصـدرت قـرارا بـتـاريـخ27/11/2013 ملـف عـدد:71/9/2013 يـقـضـي بـتـأيـيـد الامـر الـذي اتـخـذه قـاضي الـتحـقـيـق .
لكـن هـاتـه الإجراءات كـلـها تـجـعـل شـركـات كـراء الـسيـارات بيـن الـمطـرقـة والـسنـدان، بـين نـشـاطـها الـتجـاري الـذي يـتجـلـى فـي كـراء الـسيـارات، وبـيـن الـعمـل الجـرمـي الـذي قـد يـرتـكبـه الـمكـتـري سـيىء الـنيـة فـي جـرائـم الـمخـدرات وحجـز سـيـاراتـها.
والـسـؤال الــذي يـطــرح:
لـمـاذا لا تـصـادر وسـائـل الـنـقـل فـي جـرائـم الـمخـدرات حـيـن تـكـون وسـيـلـة الـنـقـل الـطـائـرات والـبـواخـر وسـيـارات الـدولـة ؟
أتـمـنـى أن تـراجـع الـنـيابـات الـعامـة بـالـمغـرب عـامـة، والـدارالبيـضاء بـصفـة خـاصـة مـوقـفـهـا الأوتوماتيكي مـن حجـز وسـيلـة نـقـل تـعـود إلى شـركـات كـراء الـسيـارات ولـو مـؤقـتـا وتـركـها بـين يـدي مـالـكـيـها حـارسـيـن قـانـونـييـن لـها مـع كـرائـها لـلاسـتـفـادة مـن نـشـاطـهـا الـتجـاري الأساسي، إلى غـايـة بـت القـضـاء في الـموضـوع، الـذي لـن يـكـون إلا فـي صـالـح هـاتـه الـشـركـات .
بقلم: ذ/عبد المجيد خشيع , محام بهيأة الدارالبيضاء