مسؤولية – حارس الشيء – الدفع بخطأ المصاب غير المميز – لا

مسؤولية – حارس الشيء – الدفع بخطأ المصاب غير المميز – لا

الحكـم المدنــي رقم 240

الصادر في 7 ربيع الأول 1390 13 مايو 1970

القاعدة 

1- طبقا للفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات لا يعفي حارس الشيء إلا إذا أثبت خطأ المصاب و   أنه عمل كل ما في استطاعته لتجنب الحادث . وعليه فليس يكفي أن يطلب من الحارس عدم ارتكاب خطأ بل المطلوب منه القيام بعمل إيجابي أو اتخاذ احتياطات خاصة تفرضها الظروف لتجنب الحادث.

2- لم تركز المحكمة حكمها على أساس قانوني عندما ارتكزت على خطأ الطفل في حين   أنه ورد في حكمها   أنه يبلغ من العمر خمس سنوات و لم تنتبه إلى مسألة عدم التمييز بالنسبة لهذا الطفل طبقا للفصل 77 من ظهير العقود و الالتزامات.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 24 يوليوز 1964 من طرف الفن الحاج عمر بن محمد بواسطة نائبه الأستاذ ناهون ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 20 مارس 1964.

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20 أكتوبر 1964 تحت إمضاء الأستاذ بيسير النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله و الرامية إلى الحكم برفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول 1377 موافق  27 شتنبر 1957.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 5 مارس 1970.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 13 مايو 1970.

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد عمور في تقريره و إلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة.

و بعد المناداة على نائب الطرفين وعدم حضورهما.

و بعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بالوجه  الوحيد المستدل به.

بناء على الفصل 88 من ظهير العقود و الالتزامات.

حيث إن هذا الفصل ينص على   أنه لا يعفي حارس السيارة إلا إذا أثبت خطأ المصاب و  أنه عمل كل ما في استطاعته لتجنب الحادث.

و حيث إن دهان لوسيان كان يقود سيارته المؤمنة لدى لاربين ولاسين فصدم و جرح الطفل اردوان البالغ من العمر خمس سنوات فتقدم والد الطفل بدعوى على أساس الفصل 88 من ظهير العقود  والالتزامات مطالبا التعويض من دهان الذين كان حكم جنحيا ببراءته من جراء الجروح الغير المتعمدة  وعدم تكييف السرعة مع ظروف الزمان و المكان فقضت المحكمة الابتدائية بتوزيع المسؤولية و حملت المصاب الربع و صاحب السيارة الدهان4/3   و بعد استئناف الطرفين قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي و إلغاء الطلب مرتكزة على العلل الآتية :

حيث إن الطفل بعدما قطع الطريق من اليسار إلى اليمين و رأى السيارة مقبلة رجع من جديد من حيث أتى ليلجأ إلى وسط الطريق ( ملجأ مركزي وسط الطريق ) في الوقت نفسه الذي إنحاز فيه صاحب السيارة لليسار لتجنب الطفل فصعد فوق ذلك الملجأ الذي يوجد في وسط الطريق و حيث حكم ببراءة سائق السيارة.

و حيث إن المحكمة باستخلاصها من الحكم بالبراءة أن السائق فعل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر قد طبقت تطبيقا خاطئا الفصل 88 من ظهير العقود و الالتزامات إذ   أنه ليس يكفي أن يطلب من الحارس عدم ارتكاب خطأ بل المطلوب منه القيام بعمل إيجابي أو اتخاذ احتياطات خاصة تفرضها الظروف لتجنب الحادث.

و حيث من جهة أخرى علاوة على ما تقدم ارتكزت المحكمة على خطأ الطفل في حين   أنه ورد في حكمها   أنه يبلغ من العمر خمس سنوات و في حين  أنها لم تنتبه إلى مسألة عدم التمييز بالنسبة لهذا الطفل طبقا للفصل 77 من ظهير العقود و الالتزامات فيكون حكمها غير مركز على أساس قانوني كما  أنها طبقت تطبيقا خاطئا الفصل 88 المومأ إليه.

لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه و إحالة القضية و الطرفين على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى و بالصائر على المطلوبين في النقض.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه  أوبطرته.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أباحنيني،  والمستشارين السادة : الحاج محمد عمور – مقرر – و إدريس بنونة و سالمون بنسباط و محمد بن يخلف، و بمحضر جناب المدعى العام السيد إبراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *