قرار تمهيدي بإجراء خبرة – قرار نهائي بعدم قبول الاستئناف – خرق قوة الشيء المقضي به – نعم

قرار تمهيدي بإجراء خبرة – قرار نهائي بعدم قبول الاستئناف – خرق قوة الشيء المقضي به – نعم

الحكـم المدنــي رقم 232

الصادر في 7 ربيع الأول 1390 130 مايو 1970

القاعدة

 تكون محكمة الاستئناف قد خرقت مبدأ قوة الشيء المقضى به التي حازها الحكم التمهيدي الصادر عنها بإجراء خبرة للقيام بمحاسبة الأطراف عندما صرحت بعد ذلك بأن المقالين غير مقبولين شكلا.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 23 غشت 1965 من طرف الحاج الطاهر الورديغي بواسطة نائبه الأستاذ برينو المحامي بالرباط ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 3 يونيو 1965.

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2 مارس 1966 تحت إمضاء الأستاذ بنعطار النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله و الرامية إلى الحكم برفض الطلب.

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 5 مارس 1970.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 6 مايو 1970.

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقريره و إلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة.

و بعد المناداة على نائب الطرفين و عدم حضورهما.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

فيمـا يتعلـق بالوجـه  الأول:

بناء على أن الأحكام التي لم يطعن فيها داخل الآجال القانونية تحوز قوة الشيء المقضى به.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر في 28 يوليوز 1964 و القاضي بإجراء خبرة و إنجاز محاسبة بين الأطراف.

و حيث قدم الحاج الطاهر الورديغي مقالا أمام المحكمة الإقليمية وضح فيه   أنه بمقتضى اتفاق شفوي بينه و بين المدعى عليه المكي بن المحجوب الباشا اكتريا مناصفة ريع الأحباس في الحوت المصيد من نهر أبي رقراق لمدة سنتين 54 – 55 و 55 – 56 و   أنه في السنة الأولى تصرفا معا بالتساوي أما في السنة الثانية 55 – 56 ف  أنه كان مريضا و استبد المكي الباشا بالتصرف طيلة الموسم كله من أكتوبر 55 إلى مارس 56 و لم يؤد إلا نصف كراءه مما جعل الأحباس ترفع على المدعي الورديغي دعوى تطالبه بأداء النصف الباقي من الكراء و هو 2.500 درهم طالبا الحكم على المكي الباشا :

1) بأدائه 2.500 درهم الباقية من الكراء

2) بخفض حق المدعى في مطالبة المكي الباشا بما يثبت له عليه بعد وقوع الحساب بواسطة الخبراء و أجاب المدعى عليه بمقال مضاد طلب فيه بدوره المحاسبة عن السنة الأولى 54 – 55 مدعيا أن الورديغي هو الذي تصرف فيها وحده و انتدبت المحكمة خبيرا جاء في تقريره أن الورديغي اعترف   أنه بقي لديه من سنة 54-55 مبلغ 75.،.1977 درهم كما اعترف المكي الباشا   أنه بقي لديه من نفس السنة مبلغ 10.،.3688 درهم فحكمت المحكمة على هذا الأخير بأداء الفرق 35.،.1.710 درهم.

و بعد استئناف الخصمين قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 16 يونيه 1960 بإلغاء الحكم الابتدائي و حكمت على المكي الباشا أن يؤدي للورديغي عن كراء السنة الثانية 55 56 بقية الثلثين فيه فرنك 83.334 مع إضافة فرنك 2500. حظه في الضمانة المقسط مجموع ذلك مع نصيبه في الأرباح مما بذمته كما حكمت على المستأنف السيد الحاج الطاهر الورديغي بأدائه للمستأنف الباشا 100.580 الباقية بذمته بعد المحاسبة على ماله و عليه و ذلك بعد أداء المكي الباشا يمينا على أن 200.000 فرنك دفعها له من مدخول الشركة بقصد المحاسبة لإفضاء سلف و في حالة نكوله يحلف الحاج الطاهر على  أنها قضاء سلف و لا يؤدي القدر المحكوم به عليه بل يؤدي له الباشا الباقي لإتمام 200.000 فرنك و ذلك فرنك 994.200 و وقع نقض هذا الحكم من لدن المجلس الأعلى و بعد عرض القضية من جديد على محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 3 يونيه 1965 بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم قبول مقال كل واحد منهما شكلا و بحفظ حقهما في الادعاء كما يحق و  يتعين و  قد  ارتكزت محكمة  الاستئناف على  العلل الآتية : (حيث إن المدعي الحاج الطاهر الورديغي صرح مرارا و في جميع أطوار الترافع أن الشركة لم تكن بينه و بين المكي الباشا فقط بل هي بينهما و بين شخص آخر ثالث هو المسمى  إدريس المذكوري و لم يجر له ذكر أولا في المقال المبنية عليه الدعوى كما أن المدعى عليه المكي الباشا و هو المدعي بمقال مضاد مطالبا المحاسبة عن سنة 54- 55 اعترف هو الآخر بواسطة محاميه بأن الشريك الثالث  إدريس المذكوري لازال داخلا في الشركة و لازال لم يخرج منها قط و لاشك   أنه بمقارنة هذه التصريحات مع المقالين اللذين قدمهما كل من المتداعيين و اللذين لم تقع الإشارة فيهما إلى هذا الشريك الثالث و لا ذكر اسمهما فيهما و لا وجهت الدعوى عليه فيها خصوصا و موضوع مقال المدعي الورديغي في أصله هو طلبه أداء نصف كراء الاحباس و هذا الطلب لا يساير و لا يتمشى مع تصريحاته بأن له الثلث فقط و ب  أنه يستغرب مطالبته بأداء نصف الكراء مع أن الواجب في الكراء عليه هو الثلث و على الباشا الثلث  وعلى المذكوري الثلث و موضوع مقال المكي الباشا هو في طلب المحاسبة عن سنة 54 – 55 و من المعلوم أن المحاسبة هي مفاعلة لا يتم مدلولها إلا بإجرائها بين من تتعين محاسبته وهكذا يتضح أن المقالين فاسدان في شكلهما لعدم تناولهما جميع من يشمله موضوع الدعوى و يتوجه عليه الادعاء بمقتضاها).

و حيث إن محكمة الاستئناف رغم صدور الحكم التمهيدي بتاريخ 28 يوليوز 1964 الذي أمر بإجراء خبرة للقيام بمحاسبة الأطراف صرحت بأن المقالين غير مقبولين شكلا و قد خرقت قوة الشيء المقضى به التي حازها الحكم التمهيدي المذكور فتكون المحكمة قد خرقت ذلك المبدأ و لم تركز حكمها على أساس قانوني.

لـهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و إبطاله و إحالة القضية و الطرفين على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها طبق القانون و على المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه  أوبطرته.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أباحنيني،  والمستشارين السادة : الحاج محمد عمور – مقرر – و إدريس بنونة و سالمون بنسباط و محمد بن يخلف، و بمحضر جناب المدعى العام السيد إبراهيم قدارة.، و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *