القــرار عـدد: 159/8
الـمـؤرخ فـي: 15/04/2014
مـلـف مدني
عــدد : 5498/1/8/2013
القاعدة
الطعن بالنقض في قرار استئنافي لا تأثير له على صفته النهائية وعلى حجيته بين أطرافه.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10/10/20 المقدم من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 1025 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 21/11/2012 في الملف رقم 234/12/1201؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 10/03/2014 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/04/2014؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 02/05/2008 تقدمت تعنات الكنتافي بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة في مواجهة أوصالح توفيق، عرضت فيه أن هذا الأخير استصدر بتاريخ 26/01/2005 أمرا عدد 454 من رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة في ملف المختلفة عدد 431/05/12 قضى بحجز تحفظي على العقارين موضوع الرسمين العقاريين 107/ج و 512/ج، وذلك ضمانا للتعويض المطلوب بمقتضى المقال المرفوع أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/01/2005 ،ضد مصلحة المحافظة العقارية، مع أنها غير مدينة بأي دين لفائدة الحاجز و لا يمكن اللجوء إلى الحجز التحفظي إلا إذا كان هناك دين تابث وأن مجرد تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية لطلب التعويض لا يعتبر دينا تابثا، طالبة لذلك رفع الحجز التحفظي المشار إليه. وبعد جواب المدعى عليه بكون محكمة الاستئناف سبق لها أن رفعت الحجز التحفظي في الملف رقم124/8 وبعد تعقيب المدعية بكون الحجز التحفظي المطلوب رفعه هو موضوع الأمر عدد 415. أصدرت المحكمة بتاريخ 25/06/2009 الحكم عدد 1948 مكرر في الملف رقم 1995/08 بعدم قبول الطلب، فاستأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف برفع الحجز التحفظي المذكور، وذلك بقرارها عدد 87 الصادر بتاريخ 27/01/2010 في الملف رقم 735/09/1201 وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 367 الصادر بتاريخ 0701/2012 في الملف رقم 1513/1/1/2010 بعلة أنه علل قضاءه بأنه ”لا يمكن اللجوء إلى الحجز التحفظي إلا إذا كان هناك دين ثابت ومحقق، وأن الثابت من وثائق الملف ولا سيما عريضة الدعوى المقدمة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، والمؤسس عليها الحجز التحفظي موضوع طلب رفعه، أن موضوعها يتعلق بطعن في قرار المحافظ و المطالبة ضده بتعويض عن الضرر وبالتالي فإن المستأنفة غير مدينة لطالب الحجز بأي مبلغ مالي ولا تربطها به أي علاقة” في حين من جهة، أن الدين المبرر لإيقاع الحجز التحفظي ليس بالضرورة أن يكون ثابتا و محققا، و إنما يكفي أن يكون له ما يرجح جديته، ومن جهة ثانية، فإنه مادام النزاع الذي تأسس عليه الحجز موضوع النازلة، لا زال معروضا على المحكمة الإدارية، والمطلوبة هي طرف فيه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا صلاحية لها لتقييم الحجج المعروضة على المحكمة الإدارية المذكورة”.
وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف و تصديا برفع الحجز التحفظي المنصب على حصة المستأنفة و قدرها 50 بالمائة في العقارين عدد 107/ ج و 5112/ ج موضوع الأمر عدد 454/05 الصادر بتاريخ 26/01/2005 في الملف رقم 431/05/12 المقيدين بالرسمين المذكورين بتاريخ 27/01/2005، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض حاليا أعلاه من المستأنف عليه بالوسيلة الفريدة بخرق القانون وخرق قاعدة مسطريه أضربه، ذلك أنه من المفروض أن لا يتم البت في الطلب الذي تقدمت به المطلوبة إلا بعد صدور حكم نهائي وأنه لغاية تاريخه لم يصدر حكم نهائي في الملف الإداري عدد 1308/07/2005 وأن إدلاء المطلوبة بقرار محكمة الاستئناف الإدارية والقاضي برفض الطلب لا يكفي لأنه يتعين عليها الإدلاء بشهادة تفيد عدم الطعن بالنقض في القرار المذكور لكي يعتبر نهائيا، وأن الطاعن يدلى بما يفيد الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الإداري حسب عريضة النقض المدلى بها رفقته، وبالتالي لم يكتسب بعد الصبغة النهائية فخرق بذلك القانون، وأن قرار محكمة النقض عدد 367 الصادر سابقا في النازلة قد علل بأن النزاع الذي تأسس عليه لازال معروضا على المحكمة الإدارية والمطلوبة هي طرفا فيه، بالإضافة إلى ذلك فإن القرار المدلى به من المطلوبة في النقض عدد 661 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 22/02/2012 في الملف رقم 668/10/6 قد تم الطعن فيه بالنقض كما هو تابث من نسخة عريضة النقض رفقته المؤشر عليها، غير مكتسب بعد للصبغة النهائية.
لكن ردا على الوسيلة، فإنه بصرف النظر عن نتيجة الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الإداري عدد 661 المشار إليه، فإن القرارات الاستئنافية تعتبر قرارات نهائية بمجرد صدورها وتكتسب حجيتها بين أطرافها، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن ”العلة المعتمدة من طرف المجلس الأعلى في قراره المذكور أصبحت غير ذي موضوع لحصول مستجد لاحق لتاريخ صدوره والمتمثل في رفض دعوى المستأنف عليه التي على أساسها استصدر القرار بإيقاع حجز تحفظي على حصة المستأنفة في العقارين عدد 107ج والثاني عدد 5112/ج، وأنه استنادا للمعطيات أعلاه فإن طلب المستأنفة برفع الحجز التحفظي المنصب على حصتها في العقارين المذكورين يبقى مبررا.” فإنه يكون بذلك القرار معللا تعليلا بما فيه الكفاية والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فوزية أهنيب.