X

توالي البيوع – ترجيح الشراء الأقدم – حيازة المشتري اللاحق – أثره

القــرار عـدد: 368/8

الـمـؤرخ فـي: 16/09/2014

مـلـف مدني

عــدد : 795/1/8/2014

القاعدة:

قاعدة ترجيح الشراء الأقدم تاريخا على الشراء اللاحق، متى كانا صادرين عن نفس البائع، ليست على إطلاقها، إذ يتعين البحث فيما إذا كان المشتري اللاحق حاز المبيع حيازة بشروطها القانونية وظل بيده المدة المكسبة للملك، وأن القرار لما استبعد حجة الطاعن لمجرد أن شراءه لاحق في التاريخ دون أن تعمل المحكمة مصدرته على تقييمها وفق القاعدة أعلاه يكون قرارها قد علل تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه

 

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24/12/2013 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 159 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 24/10/2013 في الملفين المضمومين رقم 88/2013/1403 و 89/2012/1403.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/07/2014 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/09/2014.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 13/12/2007 بالمحافظة العقارية بسلا الجديدة تحت رقم 523/58 طلب لمزوري محمد بن ادريس تحفيظ الملك المسمى ” ظهر البداوي” الكائن بسلا جماعة احصين دوار الرياح، وهو عبارة عن أرض عارية، حددت مساحته في 87 آرا و05 سنتيارات لتملكه له بالشراءين الأول عدد 263/89 المؤرخ في 12/01/1989 من البائع له لشهب أحمد بن الطاهر بن العربي الحصيني الذي كان يتملكه بدوره بالشراء عدد 873/85 المؤرخ في 01/10/1985 من البائعين له اخرارفة موسى بن بوعزة بن عزوز الحصيني ووالدته الزرزوري فاطنة بنت البودالي الحصينية واللذين كانا يتملكانه بالمقاسمة عدد 509/84 بتاريخ 13/07/1984، والثاني عدد 192/90 المؤرخ في 23/11/1989 من البائع له خرافة عزوز بن بوعزة والذي كان يتملكه بنفس المقاسمة أعلاه.

وبتاريخ 15/09/2008 ( كناش 04 عدد 37 ) تعرض على المطلب المذكور الميلودي بلحجاج نيابة عن عبد الله بلحجاج مطالبا بكافة الملك لتملكه له عن طريق الشراء العرفي المؤرخ في 08/08/1967 يفيد شراءه من البائعين له عبد النبي وموسى ابني بوعزة جميع قطعتين، الأولى تعرف بقرب الضاية، والثانية بظهر لبداوي، واللذان كانا يتملكانها عن طريق الإرث من والدهما بوعزة بن عزوز، وأدلى برسم ثبوت الشخصية يفيد أن عبد الله بلحجاج بن ابعيزة بن قاسم هو نفسه عبد الله بن ابعيز بن قاسم.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسلا، وإدلاء طالب التحفيظ بموجب التصرف عدد 225 المؤرخ في 06/03/2011 يشهد له شهوده  بأنه له وبيده وعلى ملكه مالا مملوكا له ينسبه لنفسه والناس إليه كذلك يتصرف فيه منذ الشراء بدون منازع ، أصدرت بتاريخ 22/05/2012 حكمها عدد 251 في الملف رقم 435/10/1402 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض بمقالين مستقلين فتح للأول الملف رقم 88/1403/2012 وللثاني الملف رقم 89/1403/2012 وبعد ضمهما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بصحة التعرض في حدود نصيب البائعين للمتعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه في الفقرة الأولى من الوسيلة الثانية بنقصان وفساد التعليل ؛ ذلك أنه لم يجب على ما تمسك به من كون ملكيته ثابتة بشراءيه وبحيازته التي أعقبت الشراءين المذكورين أزيد من 23 سنة والمتعرض حاضر ساكت.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت استبعادها للبينة عدد 225 المؤرخة في 06/03/2011 المدلى بها طرفه بأن “موجب التصرف المحتج به من طرف المستأنف عليه لا يجديه نفعا ما دام تبين وجه حيازته للعقار وهي رسوم الأشرية المبنية على المقاسمة التي دمغتها بينة المستأنف” . في حين أن قاعدة ترجيح الشراء الأقدم تاريخا على الشراء اللاحق، متى كانا صادرين عن نفس البائع، ليست على إطلاقها، إذ يتعين البحث فيما إذا كان المشتري اللاحق حاز المبيع حيازة بشروطها القانونية وظل بيده المدة المكسبة للملك، وأن القرار لما استبعد حجة الطاعن لمجرد أن شراءه لاحق في التاريخ دون أن تعمل المحكمة مصدرته على تقييمها وفق القاعدة أعلاه يكون قرارها قد علل تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

 

 

لهذه الأسباب

وبغض النظر عن البحث في باقي الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالقنيطرة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. ومحمد أمولود، وأحمد دحمان، والمعطي الجبوجي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (1)

  • يؤصل هذا القرار لمبدأ استقرار المعاملات، فإذا كان في قرارات سابقة أكد أن الشراء اللاحق من نفس البائع لا ينقل الملك لأن البائع فيه قد باع ما لا يملك فإنه في هذا القرار أكد على حقيقة وهي أن البائع وإن باع ما لا يملك فإن وضع المشتري اليد المدة المعتبرة شرعا وبشروطها القانونية أي العلنية والهدوء والتصرف بمظهر المالك يفقد القاعدة الأولى أثرها ويصبح المشتري الثاني مالكا ليس بالشراء وإنما بالحيازة المكسبة، ولكن هذه القاعدة التي جاءت بها محكمة النقض قد لاتسلم من الانتقاد ممن يقولون بأنه إن عرف وجه المدخل وكان غير ناقل للملكية ( بطلان العقد هنا لأن البيع صاد عن غير مالك) فغنه لا يفيد الحائز.

مواضيع متعلقة