الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة
بتاريخ 2012/03/07
في الملف رقم 11/201/1893
القاعدة
تصريح المحجوز لديه بأنه تعذر عليه القيام بتنفيذ قرار الحجز بسبب عدم مطابقة رقم التأجير مع اسم المحجوز عليه يجعل الدعوى غير مكتملة العناصر ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناءاً على المقال الافتتاحي للدعوى المرفوع أمام هذه المحكمة من طرف المدعية بواسطة دفاعه بتاريخ 05/10/2011 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي تعرض فيه أنها تقدمت بطلب الحجز لدى الغير وصدر الحكم في الموضوع قامت بتبليغه إلى الأطراف، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير في الملف عدد 22/104/2010 الصادر بتاريخ 05/04/2010 أمر عدد 292 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناءا على المرفقات المدلى وهي عبارة عن قرار الحجز، ونسخة تنفيذية من الحكم عدد 80، وقرار الحجز.
وبناء على ضم ملف الحجز للملف الحالي.
وبناءاً على عرض القضية بجلسة 29/02/2012، حضر ذ الحرفي وتبين أنه تم ضم ملف الحجز للملف الحالي، وقررت المحكمة حجزها للتأمـل لجلسـة 07/03/2012.
وبعد التأمل طبقا للقانون
في الشكل:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم وفق ما هو مسطر أعلاه.
وحيث إنه بعد إطلاع المحكمة على ملف الحجز رقم 22/104/10، تبين لها أن المحجوز لديه أدلى بتصريحه السلبي بتاريخ 11/06/2010، يفيد أنه تعذر عليه القيام بتنفيذ قرار الحجز بسبب عدم مطابقة رقم التأجير مع اسم المحجوز عليه.
وحيث إنه تبعا لذلك، تكون الدعوى غير مكتملة العناصر ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا.
وحيث يتعين إبقاء صائر الدعوى على عاتق الخزينة العامة.
وتطبيقا للفصول 1، 2، 3، 50، 124، 488 إلى 494 من ق م م.
لــهــذه الأســبـــاب
تصرح المحكمة علينا ابتدائيا وحضوريا للمدعي وللمحجوز ضده وغيابيا للمحجوز لديه:
في الشكل : بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة.
بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
وكانت المحكمة تتركب من السادة:
السيدة: نورة بوطاهر رئيسة
وبمساعدة السيدة : لطيفة البغاري كاتبة الضبط
قراءة التعليقات (1)
الحجز لدى الغير وتصحيحه مسطرة نظمها المشرع المغربي في الفصول من 488 إلى 496 وملخصها أن الدائن يمكن أن يلجأ إلى حجز أموال مدينه لدى الغير ثم يلجأ إلى رئيس المحكمة في إطار مسطرة تواجهية يحضر الدائن والدين والحجوز لديه ليصدر الحكم بعدها بالمصادقة على الحجز المذكور والحكم بتسليم المبالغ إلى الدائن او رفض الطلب بشأنها إذا لم تكن هناك مبررات تسمح بذلك.
وما يهمنا في هذا الحكم موضوع التعليق أن المسطرة التي اتبعت مخالفة تماما لما نصت عليه الفصول المذكورة والتي تحصر البت فيها بين يدي رئيس المحكمة وليس المحكمة، إذ أن الرئيس المذكور بمجرد القيام بالتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492 أي إلى المدين وإلى المحجوز لديه يستدعي الأطراف تلقائيا للحضور أمامه لمواصلة المسطرة، أما الحكم موضوع التعليق فصدر بناء على مقال افتتاحي من الدائن الحاجز وتم ضم ملف الحجز وبت فيه وفق الإجراءات العادية وليس وفق ما تقتضيه الفصول المنظمة للحجز لدى الغير.
رب معترض على ما نقول أن المحكمة الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة ويحق لها النظر في كل الدعاوى، ولكن ردنا على ذلك ان مسطرة الحجز لدى الغير مسطرة خاصة وتدخل في باب طرق التنفيذ التي أعطى المشرع الاختصاص فيها لرئيس المحكمة باعتباره قاضي التنفيذ في انتظار إسناد هذه المهمة كاملة إلى قاضي التنفيذ الذي هو مجرد مساعد للرئيس في تصريف أعمال التنفيذ وليس البت في الصعوبات وعوارضها التي ظلت حسب مقتضيات المسطرة المدنية من اختصاص الرئيس طبقا للفصلين 149 و 436 من قانون المسطرة المدنية، ومن هنا وفي نظرنا لم يكن من حق المحكمة أن تنظر في الدعوى إذ كان عليها أن تصرح بعدم اختصاصها.
ومن جهة ثانية وإذا تجاوزنا مسألة الاختصاص هاته فإننا نلاحظ اضطرابا وخلطا لدى المحاكم فيما يجب أن يحكم به، ونعني هنا منطوق الحكم وكيف سيصدر هل برفض الطلب هل بإلغاء الدعوى هل بعدم قبولها إلخ.
من المسلم به أن المحكمة لا تحكم بعدم قبول الطلب إلا إذا كان هناك إخلال شكلي في الدعوى لم يقع إصلاحه رغم الإنذار أو لم يدل المدعي بأحد الوثائق ، وفي الحالة الأخيرة لا يمكن تفسير ذلك إلا بكونه رأفة من المحكمة وإفساحا للمدعي في المجال فتحكم بعدم القبول لكي يتمكن هذا المدعي من أن يعيد الدعوى، وحتى هذا الاتجاه الأخير لا نتفق معه ليس قسوة منا بل لأنه هو السبب في تراكم القضايا أمام المحكاكم وتكرارها ، وهذا الاتجاه الذي نقول به كرسته محكمة النقض في أحد قرارتها المنشور بموقع محكمتي حينما اعتبرت أن الحكم بانعدام الصفة لدى المدعي هو بت في جوهر الدعوى يكتسب الحكم الصادر بشأنه قوة الشيء المقضي به يمتنع معه عليه إعادتها، وهذا أمر صحيح لأن الصفة هي من النظام العام ولا تقضي المحكمة بعدم القبول لانعدام الصفة إلا بعد إنذار المدعي بتصحيح المسطرة، فإن أنذرته ولم يفعل عليها أن تحكم برفض الطلب وليس عدم القبول لأن المدعي في هذه الحالة ينيب الحق لنفسه وليس من حقه رفع الدعوى.
ورجوعا إلى الحكم موضوع التعليق، فالمحكمة هي الأخرى حكمت بعدم القبول لأن مراجع أجرة المحجوز عليه الذي وقع عليه الحجز لا توافق رقم التأجير الذي يمسكه المحجوز لديه، والسؤال هل هذا خلل شكلي في الدعوى أو خلل في إجراءات الحجز لا يمكن إصلاحها ولا يمكن أن تؤدي إلى تصحيح الحجز والحكم بتسليم المبالغ،
في نظرنا لا يمكن للدائن الحاجز أن يصحح الخطأ لأن رئيس المحكمة أصدر أمره بناء على ما ادلى به الدائن من وثائق وبالتالي فإن الحل المتاح هو إعادة الإجراءات من جديد بالرقم الصحيح وبالتالي فإن الحكم بعدم قبول الدعوى يبقى لا معنى له.
وخلاصة قولنا أن على قضاتنا التحري في نوعية منطوق الأحكام التي يصدرونها لأنهم إن حققوا الدعوى واستنفذ الأطراف أوجه دفاعهم ودفوعهم فلا معنى للحكم بعدم قبول الطلب أو إلغاء الدعوى الذي هو رديف عدم القبول بل يتعين الحسم فيها بمنطوق واضح وصريح هورفض الطلب لكي لا يكون ذلك وسيلة لتكرار الدعاوى من جديد وإرهاق الناس بمصاريف هم في غنى عنها.