القرار عدد: 1263
المؤرخ في: 5/3/1996
الملـف المدني عـدد: 218/93
القاعدة
-إن القرار المطعون فيه لما أشار إلى أنه طبقا لمقتضيات الفصل 12 من ظ 24 ماي 1955 أن التعويض الذي يستحقه المكتري في حالة رغبة المكري في هدم المحل و إعادة بنائه هو تعويض جزئي لا يتعدى كراء ثلاث سنوات مع حقه في الرجوع إلى محله بعد إنجاز أشغال البناء–و قد تعهد المستأنف بذلك–يكون قد اعتبر و عن صواب أن حقوق الطالب في الرجوع إلى محله. مضمونة بقوة القانون عملا بمقتضيات الفصل 13 من نفس الظهير، و أن مقتضيات الفصل 12 من الظهير و إن كانت تقرر حق المكتري في الأسبقية فإنها لا تلزم المكري بأن يعيد بناء العقار على نحو معين أو حسب الاستعمال السابق و بهذا الاعتبار يكون قد أجابه ضمنيا عن الدفوع المثارة و يكون بالتالي معللا تعليلا كافيا، و تكون الوسائل الثلاثة مجتمعة بدون اعتبار.
باسـم جلالـة الملـك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسائل الثلاثة مجتمعة.
حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه رقم 1953 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 30/7/1992 في الملف المدني عدد 1938/90 أن الطالب ادعى أمام ابتدائية نفس المدينة أنه توصل من المطلوب في النقض بإنذار في إطار مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 يشعره فيه بإفراغ الدكان رقم 17 الكائن بشارع محمد الخامس بمكناس لأنه عازم على هدمه و إعادة بنائه على شكل عمارة و أنه بعد انتهاء مسطرة الصلح بصدور قرار بفشل محاولة الصلح بين الطرفين فإنه يلتمس الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ المبني على سبب الهدم و إعادة البناء لعدم مشروعية سببه، و احتياطيا بإجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري و بعد جواب المدعى عليه بأنه لا يمانع في إجراء خبرة شريطة أن لا يتعدى التعويض كراءا ثلاث سنوات بحسب 650 درهم في الشهر صدر حكم بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ و الحكم لفائدة المدعى بتعويض مقابل إفراغه مبلغه ثلاثة و عشرون ألفا و أربعمائة درهم، بناء على أن تسبيب المدعى عليه بالإشعار بالإفراغ برغبته في الهدم و إعادة البناء للأماكن المكراة كاف للقول بجدية السبب، و أن رفضه تجديد عقد الكراء يعطي الحق للمكتري في الحصول على التعويض المحدد في الفصل 12 من ظهير 24 ماي 55 و الذي لا ينبغي أن يتعدى مشاهرة كراء ثلاث سنوات، استأنفه الطالب و أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه أثار أمام المحكمتين الابتدائية و الاستئنافية عدم جدية السبب المبني عليه الإنذار بالإفراغ، لأن المطلوب في النقض لم يدل بتصاميم و رخص البناء، إلا في المرحلة الاستئنافية و هذا غير مقبول، لأنه غير مستأنف و لا يمكن له أن يستفيد من استئناف المستأنف، فمحكمة الاستئناف لما قبلت وثائق جديدة لم يؤسس عليها الإنذار بالإفراغ و اعتمدتها في التعليل يكون قرارها منعدم التعليل.
و من جهة ثانية فإنه أثار أمام المحكمة بأن المطلوب في النقض يريد هدم المحل و إقامة عمارة جديدة مكانه، و مكان العمارة قبل البناء يحتوي على ستة متاجر في حين أن التصميم المعتمد في تشييد العمارة المزمع إحداثها لا يحتوي إلا على ثلاثة متاجر، و أن المحكمة لما قبلت هذا التصميم دون أن تبدي نظرها فيه و لم تجب على الدفع المثار يكون قرارها غير معلل.
و من جهة ثالثة فإنه دفع أمام المحكمة بأن حقه في الرجوع إلى محله يجب أن تضمنه المحكمة في قرارها لا أن يترك لمشيئة المالك، فبعد أن تعهد المطلوب في النقض بإرجاعه إلى محله كان على المحكمة أن تشهد على ذلك في قرارها المطعون فيه، و أن تلزم المطلوب في النقض بإرجاعه خلال أجل معقول تحت طائلة أدائه التعويضات الكاملة المقدرة في الخبرة المنجزة، و مادامت المحكمة لم تفعل و بقى إشهادها مقتصرا على الخبرة للرجوع إليها عند الاقتضاء يكون قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه.
لكن من جهة أولى و فضلا عن كون المطلوب في النقض أدلى في المرحلة الابتدائية بتصاميم البناء إثباتا لسبب الهدم و إعادة البناء، فإنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع، فإن إدلاء أي طرف أمامها بأية وثيقة تعزيزا لادعائه يكون مقبولا، و لذلك فإن القرار المطعون فيه لما صرح بأن الإنذار بالإفراغ المؤسس على رغبة المكرى في هدم المحل و إعادة بنائه مستوف للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 و أن المستأنف عليه أثبت جدية السبب الذي بنى على الإشعار بالإفراغ، بإدلائه بتصاميم و رخصة البناء يكون معللا تعليلا كافيا.
و من جهة ثانية و ثالثة فإن القرار المطعون فيه لما أشار إلى أنه طبقا لمقتضيات الفصل 12 من ظهير 24 ماي 55 فإن التعويض الذي يستحقه المكتري في حالة رغبة المكري في هدم المحل و إعادة بنائه و هو تعويض جزئي لا يتعدى كراء ثلاث سنوات مع حقه في الرجوع إلى محله بعد إنجاز أشغال البناء، و قد تعهد المستأنف بذلك يكون قد اعتبر و عن صواب أن حقوق الطالب في الرجوع إلى محله مضمونة بقوة القانون عملا بمقتضيات الفصل 13 من نفس الظهير، و أن مقتضيات الفصل 12 من الظهير و إن كانت تقرر حق المكتري في الأسبقية فإنها لا تلزم المكري بأن يعيد بناء العقار على نحو معين أو حسب الاستعمال السابق و بهذا الاعتبار يكون قد أجاب ضمنيا عن الدفوع المثارة و يكون بالتالي معللا تعليلا كافيا، و تكون الوسائل الثلاث مجتمعة بدون اعتبار.
لهـذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على الطالب بالصائر.
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبدالله الشرقاوي و المستشارين السادة: بوعطية ناجي أحمد مقررا–نور الدين بريس–الإدريسي الجيلالي بلفقيه–عنثر فاطمة–و بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة المصباحي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزواغي ابتسام.