القرار عدد 7/106 الصادر بتاريخ 2013/03/12
في الملف رقم 2012/9/1/2815
القاعدة:
مقتضى تعيين ثمن البيع حسب الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود الإشارة إلى الثمن صراحة في عقد البيع ولا يغني عن ذلك أن يشار في عقد البيع إلى عبارة “مقابل مبلغ معلوم بينهما“.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 8/5/2012 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد أعمو، الذي يطعن بمقتضاها في القرار رقم 271 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 25/10/2011 في الملف عدد 168/11.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 5/2/2013.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/3/2013.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة لطيفة أيدي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 25/10/11 في الملف 168/11 تحت رقم 271 أن مورثة المطلوبين فاطمة ادهموا تقدمت بتاريخ 2/11/10 بمقال عرضت فيه أنه سبق لها أن تسلمت البقعة الأرضية الكائنة قبالة مسجد محمد السادس بحي الصحراء بطانطان مساحتها 50 مترا مربعا، عملت على بناء مسكن بها وسلمته لابن أخيها الوكيل عنها قصد السكن به إلا أنه أصبح ينازعها في ملكيتها مستظهرا بعقد بيع زعم أنه أبرمه معها، وتبين لها أنه بحكم العلاقة التي تجمع بينهما استغل كبر سنها وجهلها القراءة والكتابة وحملها على تصحيح إمضائها على العقد المذكور ومصرحا أنه اشترى منها بقعة أرضية بمقتضى عقد تسليم بتاريخ 13/4/95 بينما تاريخ إبرام العقد كان في 12/1/09 كما يزعم أنه اشترى أرضا بيضاء خالية من كل بناء بينما يتعلق الأمر بدار مكتملة البناء كما أن الثمن غير محدد في العقد حسب مقتضيات الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود مما ينتج عنه أن العقد يشوبه التدليس فيكون باطلا وغير منتج لأي أثر ملتمسة الحكم بإبطاله واستحقاقها للمدعى فيه وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه منه مع النفاذ المعجل.
وبتاريخ 21/4/11 تقدم ورثة المدعية بمقال إصلاحي بمواصلة الدعوى ملتمسين الحكم بإبطال عقد البيع العرفي وأحقيتهم في العقار المملوك لمورثتهم وطرد المدعى عليه ومن يقوم مقامه منه وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما ببطلان عقد البيع العرفي المؤرخ في 12/1/09 بين فاطمة ادهمو امغارن والحكم باستحقاق المدعين للبقعة الأرضية الكائنة بحي الصحراء طانطان مساحتها 50 مترا والتي يحدها شمالا زنقة وشرقا موماد احمد وجنوبا شاف بوحفاص وغربا أوبها احمد وإفراغ المدعى عليه منها ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 461 و230 من قانون الالتزامات والعقود وتحريف وثيقة أضر بحقوقه وانعدام التعليل، بدعوى أن التعليل السليم يقتضي مطابقة الحقيقة كما تضمنتها أوراق الملف وأن مخالفة الواقع والوثائق يعد بمثابة انعدام التعليل، وبمقتضى الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، والثابت من خلال العقد موضوع النزاع أن طرفيه اتفقا على أن الثمن معلوم بينهما وتوصلت البائعة به حسب إقرارها كما أقرت بأن الطاعن هو المالك الجديد والمتصرف الوحيد في المبيع، إلا أن القرار ذهب فيما يخص الثمن بأنه مجهول وغير محدد خلافا لما ينص عليه الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود مع أن عبارة العقد صريحة من أن “الثمن معلوم بينهما” و “توصل الطرف البائع بثمن المبيع” وفي حين أنه إذا كان بإمكان قاضي الموضوع في إطار سلطته التقديرية تفسير العقود التي حررها الأطراف فإنه لا يستطيع تحريف بنودها وتغيير معناها لأن تحريف وثائق حاسمة في الملف ينزل منزلة انعدام التعليل مما يبرر نقض القرار.
لكن؛ حيث يقضي الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود بأنه ” يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا”، كما يقضي الفصل 488 من نفس القانون بأن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعدما ثبت لها من عقد البيع العرفي أنه لا يتضمن ثمن البيع وعللت قرارها بما جاءت به من “أنه اتضح للمحكمة صحة ما دفع به المستأنف عليهم من جهالة الثمن وعدم تعيينه في عقد البيع وذلك خلاف ما ينص عليه الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود من أنه يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا ولا يسوغ أن يعهد بتعيينه إلى أحد من الغير، ومقتضى التعيين الإشارة إلى الثمن صراحة في عقد البيع ولا يغني عن تعيين الثمن أن يشار في عقد البيع إلى عبارة مقابل مبلغ معلوم بينهما كما هو الشأن في نازلة الحال” تكون قد سايرت المقتضيين المذكورين باعتبار ما ثبت لها من عدم تحديد ثمن البيع والذي هو ركن من أركان البيع ولا يتم بدونه ولم تخرق مقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود باعتبار أنها استقت ما انتهت إليه من ألفاظ العقد الصريحة التي أشارت إلى أن الثمن معلوم بين الطرفين دون تحديده ويكون قرارها معللا بما فيه الكفاية غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.
لهـذه الأسبـاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيسة الـغـرفــة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة : لطيفة أيدي مقررة، أحمد ملجاوي، الحسن بومريم، نزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.