القرار عدد :322/8
المؤرخ في 04/06/2013
ملف مدني:
عدد 3664/1/8/2012
المبدأ
ليس من شروط صحة البيع لا تعدد المتزايدين ولا موافقة رئيس المحكمة عليه ، إذ أن سلطة هذا الأخير في إطار البيع بالمزاد العلني تنحصر ، طبقا للفصل 478 من قانون المسطرة المدنية ، في تغيير التاريخ المحدد للسمسرة تبعا لمقال الأطراف أو لعون التنفيذ ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصفة كافية وخاصة إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة واضحة.
القرار الذي اعتبر موافقة الرئيس شرطا لرسو المزاد يكون قضاؤه غير مرتكز على أساس قانوني
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 23/07/2012 من الطالب أعلاه ، بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 49 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 30/04/2012 في الملف رقم 3521/1401/2012،
وبناء على توصل المطلوبة الأولى في النقض بنسخة من المقال بتاريخ 17/04/2013 وعدم جوابها.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف،
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06/05/2013،
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/06/2013،
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم،
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره ؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي،
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ، أنه بتاريخ 28/03/2011 ، قدم محمد بن المختار العافية مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان تجاه حنان بنت المختار العافية ورئيس كتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة عرض فيه أنه ، تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 07/06/2010 في الملف رقم 2324/09/13 والقاضي ببيع الدار الواقعة بشارع يعقوب المنصور رقم 7 بالطابق الثالث مع جعل ثمن انطلاق المزاد محددا في مبلغ 420.000 درهم وتقسيم الثمن بين طرفي الحكم بنسبة الثلث للمدعى عليها والثلثين للمدعي بعد خصم مبلغ 1155,84 درهم من حظ المدعى عليها ليضاف لحظ المدعي ، فقد تم تعيين تاريخ البيع ليوم 03/03/2011 حيث حضر المنفذ له والمنفذ عليها ، وبعد افتتاح المزاد تقدم المنفذ له وقدم عرضا قدره 500.000 درهم وتسلم مأمور الإجراءات منه شيكا بمبلغ 515.000 درهم شاملا للأداءات القضائية ، وبدلا من تمكينه من العقار محل البيع والوثائق المتعلقة برسو المزاد فوجئ بعدم الموافقة على البيع بعلة عدم تحقق حضور اثنين فما فوق في المزايدة ، والحال أنها كانت بحضور طرفي الحكم محل التنفيذ ، وأن عدم حضور غيرهما لا يمثل سببا لعدم الموافقة خاصة وأن مأمور الإجراءات تسلم من الذي رسا عليه المزاد شيكا بالمبلغ الذي عرضه في المزايدة . طالبا لذلك الحكم بصحة البيع الذي يتضمنه محضر 03/03/2011 في ملف التنفيذ عدد 971/2010/16 مع تمكينه من العقار محل البيع ووثائق البيع بالمزاد العلني. وبعد أن أسندت المدعى عليها النظر أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 14/12/2011 حكمها عدد 178 في الملف رقم 158/11/19 برفض الطلب المذكور . فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في السبب الرابع بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أنه علل بأن ” البيع لم يرس على المستأنف وذلك بموافقة السيد رئيس المحكمة عليه ” وأن القرار بذلك جعل موافقة أو عدم موافقة السيد رئيس المحكمة على البيع حاسمة وغير قابلة للمناقشة والطعن ، والحال أن موافقة أو عدم موافقة الخصم أولى بالأخذ بعين الاعتبار سواء من طرف رئيس المحكمة أو من طرف محكمة الموضوع ، وأنه ناقش علة عدم موافقة رئيس المحكمة ( عدم حضور اثنين أو اكثر من المتزايدين) وأوضح عدم سلامة هذه العلة بقوله أن الشرط المذكور كان متوفرا في البيع بالمزاد العلني بحضور المحكوم له والمحكوم عليها وإجراء مأمور التنفيذ للمزايدة بحضورهما وقبوله للمبلغ المعروض من الطاعن وتسلمه شيكا بذلك ، مما ينفي العلة المعتمدة في عدم الموافقة على البيع ، وكان على المحكمة مصدرة القرار مناقشة ما أثاره الطاعن في شأن ذلك.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك أنه علل قضاءه بأنه ” بالاستناد إلى محضر 03/03/2011 فإن البيع لم يرس على المستأنف وذلك بموافقة رئيس المحكمة عليه للقول بأن البيع الجبري قد تم واستجمع جميع أركانه وعناصره وبالتالي نشوء الحق للمستأنف المطالبة بنقل ملكية المبيع ” . في حين أنه ليس من شروط صحة البيع لا تعدد المتزايدين ولا موافقة رئيس المحكمة عليه ، إذ أن سلطة هذا الأخير في إطار البيع بالمزاد العلني تنحصر ، طبقا للفصل 478 من قانون المسطرة المدنية ، في تغيير التاريخ المحدد للسمسرة تبعا لمقال الأطراف أو لعون التنفيذ ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصفة كافية وخاصة إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة واضحة ، وهو أمر غير موجود في النازلة ، ولذلك فإن القرار لما اعتبر موافقة الرئيس شرطا لرسو المزاد على الطاعن يكون قضاؤه غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للبحث في باقي الأسباب المستدل بها على النقض.
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه ، وإحالة الدعوى على
نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ، وبتحميل المطلوبة الأولى في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. و محمد دغبر ومحمد امولود واحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.
قراءة التعليقات (2)
جرى العمل في محاكم المملكة أن البيوع بالمزاد العلني لا تصبح نهائية إلا إذا وافق عليها رئيس المحكمة بصفته المشرف الفعلي على التنفيذ، وقد استمر العمل بهذه الطريقة ردحا طويلا من الزمن حتى باتت قاعدة مسلما بها، وقد زكى هذا العمل رسالة دورية لوزير العدل لا يحضرني تاريخها ولا مراجعها كانت تهيب برؤساء المحاكم عدم السماح بتمرير البيوعات التي لا تتوفر على عروض كافية وفيها إضرار بمصالح الأطراف لا سيما المنفذ عليه الذي قد تباع امواله المحجوزة بثمن بخس نتيجة التواطؤ الذي قد يحصل بين سماسرة البيوع بالمزاد العلني والذين لا يخفى تواطؤهم على عدم التزايد بشكل شريف وتاخر المزايدة الحقيقية إلى ما بعد انتهاء المزايدة التي يشرف عليها القضاء، والشواه على ذلك كثيرة.
ولعل القرار مضووع التعليق هو رجة كبيرة بالنسبة لهذا العمل القار ، إذ نزع من يد رئيس المحكمة سلطة كان الجميع يسلم بأنها له ولا ينازعه فيها أحد.
فإلى أي حد صادف القرار موضوع التعليق الصواب فيما قضى به وكان موافقا لصحيح القانون؟
الاحتكام يجب أن يكون لنصوص المسطرة المدنية التي تنظم الموضوع، والنصوص ذات العلاقة هي الفصول من 474 إلى 480. وباستقرائها أهم ما يلفت النظر هو ما نص عليه الفصل 477 من القانون المذكور وبالأخص عبارة " إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء السمسرة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته قام عونالتنفيذ بعد التذكير بالعقار الذي هو موضوع السمسرة وبالتكاليف التي يتحملهاوالثمن الأساسي المحدد للسمسرة في دفتر التحملات أو عند الاقتضاء العروض الموجودةوآخر أجل لقبول العروض الجديدة" ونضع سطرين على كلمة العروض الموجودة، إن لهذه العبارة دلالة خاصة وهي التي أوجدت الخلط بين سلطة المحكمة في تغيير تاريخ السمسرة والموافقة على البيع.
لنشرح أكثر، المشرع نص على أنه بعد اتهييئ دفتر تحملات البيع والقيام بالإشهار ويبين
الإعلان عن المزاد وتاريخ افتتاحه يتلقى
العون المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إلى إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها
التاريخي في أسفل محضر الحجز
لا يمكن التوفيق بين هاجس حماية المصالح المتواجدة والتطبيق الحرفي والسليم لنصوص القانون إلا باتخاذ مجوع إجراءات تسمح بتدخل رئيس المحكمة في هذه المرحلة من التنفيذ.
لذا نقترح أن تتجنب كتابة الضبط المشرفة على التنفيذ فيما يخص بيوع العقار القيام بإجراءات السمسرة وإطفاء الشموع، وأن يقتصر عملها في الإعلان ويوم حضور المتزايدين على إخبار هم بأنها بصدد تلقي العروض فقط وليس المزايدة، ثم يعرض الأمر على رئيس المحكمة الذي يبت بموجب أمر أستعجالي بناء على طلب مقدم إما من المنفذ عليه أو من عون التنفيذ فيأمر إذاك بتغيير تاريخ السمسرة وليس إعادة البيع إلى تاريخ لاحق لتلقي عروض جديدة وكافية إو إذا اعتبر العروض كافية يأمر عون التنفيذ بفتح المزاد وإرسائه على من قدم اعلى عرض.
فإذا كان المحضر بهذه المواصفات فإن أمر الرئيس سيكون موافقا لمنطوق القانون ولا إشكال في هذه الحالة.